‫ويشترط أن يتم ذلك قبل ارتكاب الجرائم التي شكلت العصابة من أجلها وقبل أن تصدر أوامر‬ ‫السلطة العامة أو القوات المسلحة في الدولة أو بعد صدورها مباشرة‪ ،‬وكذلك ال عقاب لمن حال‬ ‫على أي وجه دون تنفيذ الجريمة التي أنشئت العصابة من أجلها‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 217‬‬ ‫االعتداء على حقوق المواطن السياسية‬ ‫يعاقب بالحبس كل من منع الغير من ممارسة حق سياسي منعًا كلياً أو جزئيًا بالعنف أو التهديد‬ ‫أو الخداع‪ ،‬وكذلك من حمل الغير على ممارسة ذلك الحق على وجه يخالف إرادته‪.‬‬ ‫الفصل الثال ث‬ ‫الجنايات والجنح ضد الدول األجنبية‬ ‫( مادة ‪) 218‬‬ ‫االعتداء على رؤساء الدول األجنبية‬ ‫كل من اعتدى على حياة رئيس دولة أجنبية أو على سالمته أو اعتدى على حريته الشخصية‬ ‫اعتداء خطي اًر داخل األراضي الليبية يعاقب بالسجن المؤبد إذا كان االعتداء على الحياة‬ ‫وبالسجن مدة التقل عن خمس سنوات في األحوال األخرى المذكورة‪ .‬واذا نجم عن الفعل وفاة‬ ‫المعتدي عليه يعدم الجاني إذا كان االعتداء على الحياة‪ ،‬ويعاقب بالسجن المؤبد في األحوال‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 219‬‬ ‫االعتداء على حرية رؤساء الدول األجنبية‬ ‫يعاقب بالسجن ما بين سنة وعشر سنوات كل من اعتدى في األراضي الليبية على حرية رئيس‬ ‫دولة أجنبية في األحوال التي لم ينص عليها في المادة السابقة‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents