‫( مادة ‪) 221‬‬ ‫العيب في ذات رؤساء الدول األجنبية‬ ‫يعاقب بالسجن مدة ال تجاوز خمس سنوات كل من عاب عالنية في ذات رئيس دولة أجنبية أو‬ ‫مس كرامته وهو داخل األراضي الليبية‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 221‬‬ ‫االعتداء على ممثلي الدول األجنبية‬ ‫تطبق أحكام المواد الثال ث السابقة أيضًا إذا وقع االعتداء على ممثلي الدول األجنبية المعتمدين‬ ‫لدى الحكومة الليبية بوصفهم رؤساء بعثات دبلوماسية وبسبب أداء مهامهم أو أثناء قيامهم‬ ‫بواجباتهم‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 222‬‬ ‫االعتداء على علم دولة أجنبية أو هيئة دولية‬ ‫كل من أهان داخل أراضي الليبية في محل عام أو معد للكافة علماً رسميًا أو شعا ًار لدولة أجنبية‬ ‫متى كان استعمالها متمشيًا مع القانون الليبي يعاقب بالحبس‪.‬‬ ‫وتطبق العقوبة ذاتها إذا لحقت اإلهانة بعلم أو شعار لهيئة األمم المتحدة أو جامعة الدول العربية‬ ��أو أية هيئة دولية أخرى يصدر بتعيينها قرار من وزير الخارجية‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 223‬‬ ‫شرط المعاملة بالمثل‬ ‫ال تطبق أحكام المواد ‪ 214‬و ‪ 210‬و ‪ 221‬و ‪ 221‬و ‪ 222‬إال إذا تضمن قانون الدولة‬ ‫األجنبية مساواة في الحماية الجنائية على أساس المعاملة بالمثل‪.‬‬ ‫وال يعامل رؤساء البعثات الدبلوماسية معاملة رؤساء الدول األجنبية وفقًا للمادة ‪ 221‬إال إذا‬ ‫منحت تلك الدول مساواة في الحماية الجنائية لرؤساء البعثات‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents