‫الدبلوماسية الليبية‪.‬‬ ‫واذا لم توجد مثل تلك الحماية طبقت أحكام القانون الجنائي العامة‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫أحكام مشتركة بشأن الفصول السابقة‬ ‫( مادة ‪) 224‬‬ ‫اإلذن باإلجراء وطلبه ( )‬ ‫ال تجوز إقامة الدعوى بشأن الجرائم المنصوص عليها في المواد ‪ 134‬و ‪ 134‬و ‪ 143‬و ‪144‬‬ ‫و ‪ 144‬و ‪ 141‬و ‪ 141‬و ‪ 103‬و ‪ 214‬إال بإذن من وزير العدل‪.‬‬ ‫أما فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادتين ‪ 210‬و ‪ 221‬والمادة ‪ 221‬بالنسبة‬ ‫للمادتين المذكورتين‪ ،‬وكذلك الجرائم المنصوص عليها في المادة ‪ 222‬فال تقام الدعوى إال بناء‬ ‫على طلب من وزير العدل‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 225‬‬ ‫اإلبعاد‬ ‫يبعد األجنبي من الدولة إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إلحدى الجرائم المنصوص عليها في‬ ‫هذا الباب‪.‬‬ ‫الباب الثاني‬ ‫الجرائم ضد اإلدارة العامة‬ ‫لفصل األول‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents