‫الجرائم التـي يرتكبها الموظفون العموميون‬ ‫ضد اإلدارة العامة‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 226‬‬ ‫الرشوة ( )‬ ‫يعاقب بالسجن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ عطية أو وعد بشيء‬ ‫الحق له فيه نقدًا كان أو أي فائدة أخرى ألداء عمل أو لالمتناع عن عمل من أعمال وظيفته‪،‬‬ ‫أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو لإلخالل بواجباتها‪ ،‬ولو كان يقصد عدم القيام‬ ‫بالعمل أو عدم االمتناع عنه أو عدم اإلخالل بواجبات وظيفته‪ ،‬أو إذا قبل الموظف العمومي‬ ‫العطية عن عمل من أعمال وظيفته تم القيام به‬ ‫وتطبق العقوبة ذاتها على الراشي وعلى من توسط عمداً بين الراشي والمرتشي‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 227‬‬ ‫أفعال في أحكام الرشوة ( )‬ ‫يعد قانونًا في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف‬ ‫عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ عطية أو وعداً بشيء الحق له فيه نقداً كان أو أي‬ ‫فائدة أخرى‪ ،‬الستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو محاولة الحصول من أية سلطة عامة‬ ‫أو أ ية جهة خاضعة إلشرافها على أعمال أو التزام أو مقاولة أو اتفاق توريد أو ترخيص‪ ،‬أو‬ ‫أوامر أو ق اررات أو أحكام أو وظيفة أو خدمة أو رتبة أو أوسمة أو أية مكافأة أو مزية من أي‬ ‫نوع‪.‬��� ‫( مادة ‪) 227‬‬ ‫مكررة‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents