واذا كان التعرض موجهًا للبيوع الخاصة التي تجري لمصلحة األفراد تحت إشراف موظف
عمومي أو أي شخص آخر خول بذلك قانونًا فتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة
األولى.
( مادة ) 244
االطالع على المراسالت واتالفها وافشاؤها
يعاقب بالحبس مدة التقل عن ستة أشهر كل موظف عمومي تابع لمصلحة البريد والتليفون
والبرق أخفي أو أوقف أو أخر رسالة أو أطلع عليها وأفشى للغير ما حوته.
وفي هذه المادة يراد من (( الرسالة )) المكاتيب والمحادثات التليفونية والبرقيات وما إلى ذلك من
وسائل اإلرسال.
واذا ارتكب األفعال المذكورة أشخاص آخرون تكون العقوبة الحبس مدة التزيد عن ستة أشهر أو
الغرامة التي التجاوز عشرين جنيهاً وذلك بناء على شكوى الطرف ��لمتضرر.
الفصل الثاني
الجنايات والجنح التـي يرتكبها الناس
ضد اإلدارة العامة
( مادة ) 245
إهانة الموظف العمومي ورجال
القضاء والهيئات
يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز السنة كل من أهان موظفًا عموميًا أو حط بكرامته أثناء تأدية
وظيفته أو بسبب تأديتها باإلشارة أو القول أو التهديد أو عن طريق
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents