‫( مادة ‪) 251‬‬ ‫انتحال الصفات أو الوظائف‬ ‫كل من تدخل في أعمال وظيفة من الوظائف العمومية مدنية كانت أو عسكرية أو زاولها أو‬ ‫مارس مقتضياتها من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو‬ ‫إذن منها يعاقب بالسجن مدة التجاوز السنتين‪.‬‬ ‫وتطبق العقوبة ذاتها على الموظف العمومي الذي يستمر في مزاولة وظيفته أو ممارسة‬ ‫مقتضياتها بعد علمه باعفائه منها أو ايقافه‪.‬‬ ‫ويجب نشر الحكم الصادر باإلدانة على الصحف‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 251‬‬ ‫االحتراف بالمهن من غير حق‬ ‫كل من زاول بغير حق مهنة من المهن التي تتطلب إذنا خاصًا من الدولة يعاقب بالحبس مد‬ ‫التزيد على ستة أشهر أو بالغرامة ما بين عشرين جنيهًا ومائة جنيه‪.‬‬ ‫( ‪) 252‬‬ ‫فك األختام‬ ‫يعاقب بالحبس مدة التزيد على سنة كل من فك ختمًا من األختام الموضوعة لحفظ محل أو‬ ‫إلثبات موقعه أو لصيانة أوراق أو أمتعة أخرى بناء على إجراء‬ ‫قانوني أو أمر صادر من السلطة اإلدارية أو القضائية‪.‬‬ ‫وتزاد العقوبة بمقدار ال يجاوز الضعف إذا كان الجاني ممن عهدت إليهم حراسة الشيء المحافظ‬ ‫عليه باالختام‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents