‫إذا وقع فك األختام أو إختالس المستندات أو غيرها أو إتالفها مع استعمال العنف ضد‬ ‫األشخاص المعهود إليهم بحراستها أو إيداعها يعاقب الجاني بالسجن مدة تتراوح بين ثال ث سنين‬ ‫وعشر سنوات‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 257‬‬ ‫اإلدعاء بالتأثير( )‬ ‫يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات وبغرامة ال تزيد على خمسمائة دينار كل من‬ ‫أدعى أن له تأثي ًار في موظف عمومي وأخذ لنفسه أو لغيره أو حمل الغير على أن يدفع له أو‬ ‫لغيره ماالً أو منفعة أخرى أو حصل على وعد بذلك لقاء توسطه لدى الموظف العمومي‪.‬‬ ‫ال أو منفعة أخرى أو حصل على وعد بذلك‬ ‫ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أخذ لنفسه أو لغيره ما ً‬ ‫بدعوى وجوب استخدام المال أو المنفعة لكسب عطف الموظف العمومي ومكافأته به‪.‬‬ ‫الباب الثال ث‬ ‫الجرائم التـي ترتكب ضد القضاء‬ ‫الفصل األول‬ ‫الجرائم ضد أعمال السلطة القضائية‬ ‫مادة ( ‪) 258‬‬ ‫التقصير في التبليغ‬ ‫إذا علم موظف عمومي أثناء ممارسة مهامه أو بسببها بوقوع جريمة مما يجب اتخاذ اإلجراءات‬ ‫بشأنها دون التوقف على شكوى الطرف المتضرر وأهمل أو تأخر في التبليغ إلى السلطات‬ ‫المختصة يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو بغرامة تتراوح بين عشرة جنيهات وخمسين‬ ‫جنيهًا‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents