‫ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة المنظمون والداعون للانضمام إلى‬ ‫الهيئات المشار إليهاء ويعاقب‬ ‫لا تجاوز‬ ‫بالحبس مدة‬ ‫عشر سنوات كل من اشترك فى هذه‬ ‫الهيئات وهو عالم بالغرض الذي تعمل له‪.‬‬ ‫(مادة‪‎‬‬ ‫‪)*"1١‬‬ ‫يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ولا تقل عن ثلاث سنوات كل من‬ ‫مرن أو درب شخصا أو أكثر على حمل السلاح أو على استعمال الذخيرة أو لقنه فنونا‬ ‫نيات» قاصدا الاستعانة بالأشخاص المدربين لتحقيق غرض غير مشروع‪.‬‬ ‫كبياة أ‬ ‫حر‬ ‫ويعاقب بالحبس مدة لاتجاوز خمس سنوات» كل من تدرب على حمل السلاح أو‬ ‫على استعمال ا��ذخيرة وكل من تلقن فنونا حربية» وهو عالم أن من يدربه أو يلقنه» يقصد‬ ‫الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع‪.‬‬ ‫(مادة ‪ )77‬ملغية *‬ ‫(مادة ‪)917‬‬ ‫كل من ارتكب في مكان عام فعلا من شأنه اهانة العلم الوطني أو علم دولة غير‬ ‫معادية» سواء بإتلافه أو بإنزاله أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والازدراء» يعاقب‬ ‫بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سئنوات»ء وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا‬ ‫بنتين‪.‬‬ ‫وتي‬ ‫ا بلإحعدىقها‬ ‫أو‬ ‫(مادة ؟ *‪)9‬‬ ‫هير‬ ‫مك ف‬ ‫جاشتر‬ ‫تمن‬ ‫كل‬ ‫رجال‬ ‫السلطة‬ ‫ل»‬ ‫قعلى‬ ‫أاص‬ ‫لشخ‬ ‫اة أ‬ ‫في مكان عام» مؤلف من خمس‬ ‫العامة بالانصرافء يعاقب‬ ‫بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة‬ ‫وبغرامة‬ ‫لا‬ ‫تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين‪.‬‬ ‫فإن‬ ‫كان‬ ‫من‬ ‫اشترك‬ ‫في‬ ‫التجمهر يحمل سلاحا‬ ‫* المادة ‏‪ ٠١7‬ملغية بالقانون رقم ‪ 5‬لسنة ‏‪ ١95‬في شأن جرائم المفرقعات‬ ‫‪5‬و‬ ‫‪-‬‬ ‫ناريا تكون‬ ‫العقوبة الحبس مدة‬ ‫لا‬

Select target paragraph3