‫)‪5‬‬ ‫(مادة ‏‪٠١‬‬ ‫لانغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوية‬ ‫اا ك‬ ‫إذ‬ ‫فيعاقب‬ ‫المقررة للرشوة‬ ‫!الراشي‬ ‫الغرامة المقررة للرشوة ويعفى‬ ‫طيقا لنص‬ ‫الفقرة‬ ‫الأخيرة‬ ‫من‬ ‫والمرتشي‬ ‫المقررة‬ ‫و الوسيط بالعقوبة‬ ‫لذلك‬ ‫الفعل‬ ‫مع‬ ‫الراشي والوسيط من العقوبة إذا أخير السلطات بالجريمة‬ ‫المادة‬ ‫من قانون‬ ‫"‪5‬‬ ‫الجزاء‬ ‫رقم‬ ‫‏‪197٠‬‬ ‫‪ 1‬لسنة‬ ‫)‪5‬‬ ‫(مادة ‏‪1١‬‬ ‫يعاقب بالحيس مذلة لا تزيد على خمس سنئوات ويغرامة لا تزيد على ألف دينار أو‬ ‫بإحدى هاتين العقوبتين كا لى من عرض على موظف عام ‪ -‬دون أن يقبل منه عرضه ‪-‬‬ ‫وعدأ‬ ‫أو عطية‬ ‫لأداء عمل‬ ‫عمل‬ ‫أو للامتناع عن‬ ‫شاللا‬ ‫بو ألجا نك وظيفته‪.‬‬ ‫فإذا كان أداء العمل أو ‪ .‬الامتن ‪١‬احع‏ عنه حقا فتكون العقووبة الح‪:‬بس مدة لا تز ‪.‬يد عن‬ ‫العقوبتين‪.‬‬ ‫(مادة ؟‪)51‬‬ ‫يحكم‬ ‫في جميع‬ ‫الأحوال‬ ‫بمصادرة‬ ‫ما يدفعه الراشي أو‬ ‫الوسيط‬ ‫عالى سبيل‬ ‫الرشوة‬ ‫طبقا للمواد الساقة‪.‬‬ ‫فإذا أعفى الراشى من العقوية رد إليه ما يصادر ممأ دفعه‪.‬‬ ‫(مادة ‪) 2‬‬ ‫بعل في حكم الموخف العام في تابيق صوص هاا النصل‬ ‫‪ -‬الموظفوت داملمستخدمون‬ ‫والعمال‬ ‫ي المصالحم التابعة للحكومة‬ ‫ف |‬ ‫أو الموضوعة‬ ‫ب‪ -‬أعضاء المسجالس النيابية العامة أو المسحلية سواء أكانوا منتكبين أو معينين‪.‬‬ ‫ع امه يي‬ ‫ع ‪ -‬الميحكمون‬ ‫والخيراء ووكلاء الديانة والمصفون‬ ‫د‪ -‬كل سما شخص مكلف بخدمة عامة‪.‬‬ ‫والحراس‬ ‫القضائيون‪.‬‬

Select target paragraph3