(مادة)65١
فضلا عن العقوبات !!لمقررة للجرائم المذكورة في المواد 55إلى 6.5من هذا
القانون؛ يحكم على
الجاني بالعزل :والرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اخختلسه أو أستولى
عليه من مال أو منفعة أو ربح.
زمادة ذه)
يعد في حكم الموظف العام ؛ في تطبيق أحكام هذا الفصل الأشخاص المشار إليهم
فايلمادة 14منهذا القانون.
(مادة ؟)6
لتابداً المدة المسقطة للدعوى الاجزا
لئيجة ف
ريائم المذكورة في هذا الفصلء إلا
تاريخ انتهاء الوظيفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل هذا التاريخ.
و8
به
+
+
(مادة 9ه )
يعاقب
حدق
بالسحبسم ن مدة
هاتين���
لا تزيد عن ,خمس
العقويتين :كل
موظف عام
سنوادت
أو
وبعغرامة
مستعخا.م عذب
لا تجاوز زْ خمسمائثة
دينار أو
بنفسه أو بواسطة غير ه متهمأ
أو شاهدا أو خميرا لحمله على الاعتراف بجريمة أوعلى الآدلاء بأقوال أو معلومات في
شأنها.
فإذا أفضى
هذا الفعل.
التعذيب أو ف رن بفعل يعاقب عنه القانون بعقوبة أشد فيحكم
تكون العقوية المققمررة للقتل عمدأ » إذا أفضى
بعقوبة
التعذيب إلى الموت
)
6دة 6
(ما
كل موظف عام» وكل شخص مكلف بخدمة عامة» أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه
بنفسه بأشا منن العقوبة المحكوم بها عليه قانونا أو بعقوبة لم يحكم
مدة
لأ تجاوز
خمس
سنوات
وبغرامة
لا تجاوز
خمسمائة
3ه51
بها عليه يجازي بالحبس
ديار أو بإحدى
هاتتين
العقوبتين.