(ماأدة /ؤ)1
يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من أعان
عمدا العدو بأية وسيلة أخرى غير ما ذكر في المواد السابقة.
ويعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من أدى لقوات
عينه تذلك سواء
لسهشأوخص
العدو خدمة للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها تنف
كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء كانت المنفعة أو الفاتدة مادية أو غير مادية.
(مادة م)/
انائأورات
يعاقب بالحبس المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمذا أسلحة أوطسف
أو مهمأات
أو وسائل
أو منشات
أو مرافق عامة أو دخائر أو مؤنا أو أدوية أو
مواصلةت
غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل في ذلك» ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل
من أساء عمدا صنعها أو اصلاحها.
1
وكل من أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما
لعشم
8
��أحرث
1
له أو و أأت بنشا عنها حادث.
أعدات
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
(مادة )9
من
كل
م
2
من
لمي
تعادل
.
ذلك
5
اآخ«
3
تلك
أو منتجات أو غير ذلك من المواد من الكويت إلى يلد معاد أو بأستيراد
م
بتصدير مساث»
5ك
+
2
قام في زمن
2
الحرب
1
4:
د
ام
بئفسه أو بوأسعلة غيره
2
مباشرة
وه
8
1
6
أو عن طريق
1
أخمر
.
0
1:
منه يعاقسه با لحيس
لخمسة أمثال
قيمة الاشياع
أاسخ
]أة
ىد
المؤقت الذي
المصدرة
أ
كد
8
عه
له تقل عدا نه عن
المستوردة
على
اه
أذ
ممم
تفل
0
8
سئلوات
الغرامة
5
٠
وبغرامة
عن
لف
ذينار.
ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فان لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة
إضافية تعادل قيمة هذه الشاياء.
ولا يعاقسا على
الاستيراد إذا حصل
بإْذن سايق
00
سن
المحكومة.