‫(مادة ‪ 5‬‏‪) ١‬‬ ‫يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من أذاع عمدا في‬ ‫زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان‬ ‫لاد أو بالعمليات‬ ‫ادفلاعب عن‬ ‫مشنأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية لل‬ ‫اف‬ ‫عاس أو‬ ‫ض الن‬ ‫إ بين‬ ‫الحربية للقوات المسلحة أوإثارة الفزع‬ ‫اجللدأفيمة‪.‬‬ ‫ال‬ ‫وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات إذا ارتكب‬ ‫وتكون العقوبة الحبس المؤبد إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دول معادية‪.‬‬ ‫(مادة ه‪)١‬‏‬ ‫يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتى أو مستوطن‬ ‫في الكويت أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول‬ ‫الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها‬ ‫واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد‪.‬‬ ‫(مادة‬ ‫‏‪*)١‬‬ ‫يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آللاف‬ ‫دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين‪:‬‬ ‫أ‪ -‬كل من طار فوق الكويت بغير ترخيص من السلطات المختصة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواقع أو أماكن على خلاف الحظر‬ ‫الصادر من السلطة المختصة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬كل من دخل حصنا أو إحدى منشآت الدفاع أو أحد المعسكرات أو مكانا خيمت‬ ‫أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة‬ ‫عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله‪.‬‬ ‫* المادة ‏‪ ١7‬معدلة بالقانون رقم ‪ 4‬لسنة ‏‪١9917‬‬ ‫‪4١‬‬ ‫حربية‬

Select target paragraph3