ﻗﺎﻧون اﻟﺟراﺋم
واﻟﻌﻘوﺑﺎت
اﻟﻣﻧﺷـــــﺂت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾــــــﺔ :ھﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻲ ﯾﺣددھﺎ ﻗﺎﻧون اﻟﺳﺟون.
اﻟﻣﺣــــرر اﻟرﺳﻣــــــــــﻲ :ﯾﻘﺻد ﺑﮫ أي ﻣﺣرر ﺗﺧﺗص ﺑﺈﺻداره ﺳﻠطﺔ
ﻋﺎﻣﺔ أو ھﯾﺋﺔ أو ﻣؤﺳﺳﺔ أو ﺷرﻛﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو
ﺗﺳﮭم اﻟدوﻟﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ ).(51%
اﻟﻐــــﺎﺋـــــــــــــــــــــــب
:ھو اﻟﺷﺧص اﻟذي ﻻ ﯾﻌرف ﻣﻛﺎﻧﮫ وﺗﻧﻘطﻊ
أﺧﺑﺎره وﻻ ﯾﻌرف إن ﻛﺎن ﺣﯾﺎً أو ﻣﯾﺗﺎً.
أوﻟﯾـــــــــــــﺎء اﻟـــــــدم
:ﯾﻘﺻد ﺑﮭم اﻟورﺛﺔ اﻟﺷرﻋﯾﯾن ﻟﻠﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﮫ
أو ﻣن ﯾﻘوم ﻣﻘﺎﻣﮭم ﻗﺎﻧوﻧﺎً.
ﻣﺑـدأ اﻟﺷرﻋﯾـــﺔ
ﻣﺎدة )(2
اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ وﻻﺟرﯾﻣﺔ وﻻ ﻋﻘوﺑﺔ إﻻﱠ ﺑﻘﺎﻧون.
ﻣﺑدأ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ
ﻣﺎدة ) (3ﯾﺳرى ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ إﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ أﯾﺎً ﻛﻧت
ﺟﻧﺳﯾﺔ ﻣرﺗﻛﺑﮭﺎ وﺗﻌد اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻘﺗرﻓﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ إذا وﻗﻊ ﻓﯾﮫ ﻋﻣل ﻣن
اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﮭﺎ وﻣﺗﻰ وﻗﻌت اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻛﻠﮭﺎ أو ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻓﻲ إﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ
ﯾﺳري ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﻣن ﺳﺎھم ﻓﯾﮭﺎ وﻟو وﻗﻌت ﻣﺳﺎھﻣﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ،ﻛﻣﺎ
ﯾﺳري ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺧﺎرج إﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ وﺗﺧﺗص اﻟﻣﺣﺎﻛم
اﻟﯾﻣﻧﯾﺔ ﺑﮭﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ.
رﺟﻌﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺻﻠﺢ
ﻣﺎدة )(4
ﯾطﺑق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻧﺎﻓذ وﻗت إرﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ إذا ﺻدر ﻗﺎﻧون أو
أﻛﺛر ﺑﻌد وﻗوع اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﻗﺑل اﻟﻔﺻل ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺣﻛم ﺑﺎت ﯾطﺑق أﺻﻠﺣﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗﮭم وإذا
ﺻدر ﻗﺎﻧون ﺑﻌد اﻟﺣﻛم اﻟﺑﺎت ﯾﺟﻌل اﻟﻔﻌل اﻟذي ﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟرم ﻣن أﺟﻠﮫ ﻏﯾر
ﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮫ ﯾوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم وﺗﻧﺗﮭﻲ آﺛﺎره اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ،وﻣﻊ ذﻟك إذا ﺻدر
ﻗﺎﻧون ﺑﺗﺟرﯾم ﻓﻌل أو إﻣﺗﻧﺎع أو ﺑﺗﺷدﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﮫ وﻛﺎن ذﻟك ﻓﻲ ﻓﺗرة
ﻣﺣددة ﻓﺈن إﻧﺗﮭﺎء ھذه اﻟﻔﺗرة ﻻ ﯾﺣول دون ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﻗﻊ ﺧﻼﻟﮭﺎ.
-3-