4
اجلريدة الرسمية -العدد 7مكرر (ج) فى 16فبراير سنة 2020
الالئحـ ــة التنفي ـ ــذي ـ ـ ــة
لقانون تنظيم الصحافة واإلعالم
والمجلس األعلى لتنظيم اإلعالم الصادر
بالقانون رقم 180لسنة 2018
المادة ()1
يكون للتعاريف الواردة بقانون تنظيم الصحافة واإلعالم والمجلس األعلى لتنظيم
اإلعالم ذات المعنى فى تطبيق أحكام هذه الالئحة .
المادة ()2
نموذجا لنظام أو عقد تأس���يس الصحيفة ونظامها األساسى
يضع المجلس األعلى
ً
صورة إ
على أن يحدد نظام أو عقد التأسيس أغراض الصحيفة وأسماء رئيس وأعضاء مجلس
اإلدارة المؤقتين من بين المالك أو المساهمين .
ويج���ب على من يرغب فى إصدار صحيف���ة أن يخطر المجلس األعلى بذلك على
تروني
لك
موقع���ا منـــه أو من ممثل���ه القانونى،
النم���وذج المع���د لهـذا الغرض ،عل���ى أن يكون ً
وأن يش���تمل على اسمه ولقبه وجنس���يته ومحل إقامته واسم الصحيفة ودوريتها واللغة
ة ال يع
التى تنش���ر بها ونوع نش���اطها ومصادر تمويلها والهيكل التحريرى واإلدارى لها وبيان
موازنتها وعنوانها واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعة التى تطبع بها الصحيفة ومكان
تد بها
بث الموقع اإللكترونى .
ويقدم اإلخطار إلى األمانة العامة للمجلس األعلى ،وعلى األمانة العامة تسجيل
عند ا
اإلخطار الذى يرد إليها فى سجل خاص يعد لهذا الغرض ثم تحيلها إلى لجنة الصحف
بالمجلس األعلى خالل أسبوع من وروده إليها ،وتعد اللجنة تقري ًرا برأيها فى اإلخطار
إحالة اإلخطار إليها .
تداول
ل
بعد فحصه ،ويعرض تقريرها على المجلس األعلى خالل أسبوعين على األكثر من تاريخ