اجلريدة الرسمية -العدد 7مكرر (ج) فى 16فبراير سنة 2020
5
المادة ()3
عل���ى المجلس األعلى إعالن مق���دم اإلخطار بكتاب موصى علي���ه بعلم الوصول
يوما م���ن تاريخ ورود اإلخطار لألمانة
باس���تيفاء البيانات الناقصة وذلك خالل ثالثين ً
العامة ،فإذا لم يقم بذلك خالل هذه المدة اعتبر اإلخطار مكتم ًال .
وإذا ل���م يق���م مقدم اإلخطار بمواف���اة المجلس األعلى بالبيان���ات المطـلـوبة خالل
يوما من تاريخ إعالنه باستيفائها اعتبر اإلخطار كأن لم يكن .
ثالثين ً
وف���ى جميع األح���وال ال يجوز إصدار الصحيفة أو إنش���اء الموقع اإللكترونى قبل
استيفاء كامل بيانات اإلخطار .
المادة ()4
صورة إ
يج���ب أن تصدر الصحيفة خالل الثالثة أش���هر التالية لإلخطار مكتمل البيانات،
ف���إذا لم تص���در خالل هذه المدة أو لم تصدر بانتـــــظام خـــــالل س���تة أش���هر زال األثر
تروني
لك
القانونى لإلخطار .
ويعتبر صدور الصحيفة غير منتظم فى أى من األحوال اآلتية :
ة ال يع
- 1ع���دم إص���دار نصف العدد المف���روض صدوره أص ًال م���ن الصــــحيفة خــــالل
الستة أشهر التالية لإلخطار ،وذلك بغير عذر يقبله المجلس األعلى.
تد بها
- 2أن تكون مدة االحتجاب خالل مدة الس���تة أش���هر المشار إليها أطول من مدة
توال���ى الصدور ،ويقصد بالصدور طرح الصحيفة للتوزي���ع بالطريقة التى درجت عليها
عند ا
وإيداع النس���خ المطلوبة للجهات التى حددتها القوانين باإلضافة إليداع عشرين نسخة
باألمانة العامة للمجلس األعلى .
تداول
ل
- 3عـــــدم بث الصحيـــــفة اإللكـتـــرونية وتحــــديث مـحتواها خالل الستة أشهر
التالية لإلخطار .