6
اجلريدة الرسمية -العدد 7مكرر (ج) فى 16فبراير سنة 2020
ويثبت ع���دم انتظام الصحيفة بقرار من المجلس األعلى بعد إجراء الفحص الالزم
للتحقق من عدم انتظامها ،ويعلن هذا القرار إلى صاحب الشأن بكتاب مسجل موصى
عليه بعلم الوصول .
المادة ()5
تلت���زم الصحف بطبع إصداراتها الورقية فى مطابع داخ���ل جمهورية مصر العربية
مرخــصا لها فى ممارسة نشاط الطباعة ،ويخطر المجلس األعلى ببيانات المطابع
يكون
ً
المتعاقد معها وبنسخة من العقود المبرمة معها فى هذا الشأن ،وتقيد تلك المطابع فى
سجل خاص يعده المجلس األعلى .
كما تلتزم الصحف بموافاة المجلس األعلى بعدد عش���رين نس���خة من كل إصدار
صورة إ
ورقى لها فور اإلصدار ونس���خة من اإلصدار اإللكترونى شهر ًيا ،ويجب أن توجد نسخة
من الخوادم اإللكترونية التى تستضيف النسخة اإللكترونية فى مكان تحدده الصحيفة
تروني
لك
ومعلوما للمجلس األعلى وال يجوز
داخل جمهورية مصر العربية ش���ريطة أن يكون آمنًا
ً
تغييره إال بعد موافقة المجلس األعلى .
ة ال يع
المادة ()6
يجوز للمؤسسة الصحفية ،بعد إخطار المجلس األعلى ،تأسيس شركات لمباشرة
تد بها
نشاطها الخاص بالنشر أو اإلعالن أو الطباعة أو التوزيع أو مزاولة التصدير واالستيراد،
وذلك كله وف ًقا للقواعد المقررة قانو ًنا .
عند ا
المادة ()7
تداول
ل
تلتزم المؤسس���ات الصحفية بنشر ميزانياتها وحس���اباتها الختـــــامية المعتمدة ،
فـــى صحيفتين يوميتيـــن واس���عـــــتى االنتش���ار ،خالل الثالثة أش���هر التالية النتهاء
السنة المالية.