المادة :1الرمز الوطني هو علم أخضر يحمل رسم هالل ونجم ذهبيين.
يحدد القانون ختم الدولة والنشيد الوطني.
المادة :4شعار الجمهورية هو شرف-إخاء-عدل.
المادة :01تضمن الدولة لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية وعلي وجه الخصوص:
حرية التنقل واإلقامة في جميع أجزاء تراب الجمهورية,
حرية دخول التراب الوطني والخروج منه,
حرية الرأي وحرية التفكير,
حرية التعبير,
حرية االجتماع,
حرية إنشاء الجمعيات وحرية االنخراط في أية منظمة سياسية ونقابية يختارونها,
حرية التجارة والصناعة,
حرية اإلبداع الفكري والفني والعلمي.
التحد الحرية إال بالقانون
المادة :00تساهم األحزاب والتجمعات السياسية في تكوين اإلرادة السياسية والتعبير عنها.
تتكون األحزاب والتجمعات السياسية وتمارس نشاطها بحرية ,بشرط احترام المبادئ الديمقراطية,
وشرط أن ال تمس من خالل غرضها ونشاطها بالسيادة الوطنية والحوزة الترابية ووحدة األمة والجمهورية.
يحدد القانون شروط إنشاء وسير وحل األحزاب السياسية.
المادة : 08يحق لكافة المواطنين تقلد المهام والوظائف العمومية دون شروط أخري سوي تلك التي يحددها القانون.
المادة :03يعتبر كل شخص بريئا حتى تثبت إدانته من قبل هيئة قضائية شرعية.
ال يتابع أحد أو يوقف أو يعتقل أو يعاقب إال في الحاالت وطبق اإلجراءات التي ينص عليها القانون.
تضمن الدولة شرف المواطن وحياته الخاصة وحرمة شخصه ومسكنه ومراسالته.
ويمنع كل شكل من أشكال العنف المعنوي والجسدي.
المادة :09حق اإلضراب معترف به ويمارس في إطار القوانين المنظمة له.
يمكن أن يمنع القانون اإلضراب في المصالح أو المرافق العمومية الحيوية لألمة .يمنع اإلضراب في ميادين الدفاع واألمن
الوطنيين.
المادة :05حق الملكية مضمون.
حق اإلرث مضمون.
األمالك الوقفية وأمالك المؤسسات الخيرية معترف بها ويحمي القانون تخصيصها.
للقانون أن يحد مدى وممارسة الملكية الخاصة إذا اقتضت متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية ذلك.
ال تنزع الملكية إال إذا فر��ت ذلك المصلحة العامة وبعد تعويض عادل مسبق .يحدد القانون نظام نزع الملكية.
المادة :06الدولة والمجتمع يحميان األسرة.
المادة :07العذر ألحد في جهل القانون.
المادة :01يجب علي كل مواطن حماية وصيانة استقالل البالد وسيادتها وحوزة أراضيها.
يعاقب القانون بكل صرامة الخيانة والتجسس والوالء للعدو وكذلك كل المخالفات المرتكبة ضد أمن الدولة.
المادة : 04على كل مواطن أن يؤدي بإخالص واجباته اتجاه المجموعة الوطنية وأن يحترم الملكية العامة والملكية الخاصة.
المادة :81المواطنون متساوون في أداء الضريبة ,وعلى كل واحد منهم أن يشارك في التكاليف العمومية حسب قدرته
الضريبية.
ال تفرض ضريبة أيا كانت إال بموجب قانون