‫األمانة العامة للحكومة‬ ‫‪ - 18‬املواصالت‪:‬‬ ‫ٔ‬ ‫ٔ ٔ‬ ‫ٔ‬ ‫ٔ‬ ‫ٔ‬ ‫ٔ‬ ‫ٔ‬ ‫كل إرسال او بث او استقبال لرموز او إشارات او مكتوبات او صور او اصوات او معلومات كيفما‬ ‫ٔ‬ ‫ٔ‬ ‫ٔ‬ ‫ٔ‬ ‫كان نوعها‪ ،‬بواسطة أسالك او بصريات او راديو كهرباء او أنظمة اخرى كهرومغناطيسية‪.‬‬ ‫‪ - 19‬الشبكة املفتوحة للمواصالت‪:‬‬ ‫ٔ‬ ‫الولوج املفتوح للشبكات العامة للمواصالت او عند االقتضاء لخدمات املواصالت التي تقدمها هذه‬ ‫الشبكات وكذلك لالستعمال األنجع لهذه الشبكات والخدمات‪.‬‬ ‫‪ - 20‬الربط البيني‪:‬‬ ‫ٔ‬ ‫الخدمات املتبادلة بين مستغلين للشبكات املفتوحة للعموم او الخدمات التي يقدمها كل مستغل‬ ‫شبكة مفتوحة للعموم ٕالى مقدم خدمة هاتفية للعموم إذا كانت تتيح إمكانية االتصال املباشر بين‬ ‫ٔ‬ ‫جميع املستعملين كيفما كانت الشبكات التي يرتبطونن بها‪ ،‬او نوعية الخدمات التي يستعملونها‪.‬‬ ‫‪ - 21‬الخدمة األساسية‪:‬‬ ‫تشتمل الخدمة األساسية على الخدمات التي يحدد هذا القانون محتواها والخدمات ذات الصلة‬ ‫ٔ‬ ‫بإعداد التراب و‪/‬او خدمات ذات قيمة مضافة‪.‬‬ ‫ويحدد محتوى الخدمة األساسية وشروط وكيفيات تنفيذها في دفاتر تحمالت متعهدي الشبكات‬ ‫ٔ‬ ‫ٔ‬ ‫العامة للمواصالت او بموجب اتفاقيات او عقود‪.‬‬ ‫تشتمل الخدمة األساسية املقدمة من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصالت على خدمة دنيا‬ ‫تتمثل في خدمة للمواصالت بجودة معينة وبسعر مناسب‪.‬‬ ‫‪ - 22‬البنيات التحتية البديلة‪:‬‬ ‫ٔ‬ ‫ٔ‬ ‫ٔ‬ ‫كل تجهيز او مجموعة من التجهيزات تمكن او تساهم في تمكين إرسال إشارات املواصالت او إرسالها‬ ‫ونقلها معا‪.‬‬ ‫‪ - 23‬متعهدو لبنيات التحتية البديلة‪:‬‬ ‫األشخاص املعنويون الخاضعون للقانون العام املؤهلون طبقا للتشريع الجاري به العمل‬ ‫ٓ‬ ‫ٔ‬ ‫واألشخاص املعنويون الخاضعون للقانون الخاص ذوو امتيازات املرفق العام او كل شخص اخر‬ ‫ٔ‬ ‫خاضع للقانون الخاص املتوفرون على بنيات تحتية او حقوق تمكن من إقامة شبكات للمواصالت‬ ‫ٔ‬ ‫ٔ‬ ‫او تساهم في ذلك دون ان يمارسوا بأنفسهم أنشطة متعهد الشبكة العامة للمواصالت حسب مفهوم‬ ‫البند ‪ 2‬من املادة األولى من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪6‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents