املادة ()28
العقوبة شخصية ،واملتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة ،وللمتهم الحق في أن يوكل من
يملك القدرة للدفاع عنه أثناء املحاكمة.
محام عن املتهم.
ويبين القانون األحوال التي يتعين فيها حضور ٍ
ً
ً
معنويا محظور.
جسمانيا أو
وإيذاء املتهم
املادة ()29
حرية التنقل واإلقامة مكفولة للمواطنين في حدود القانون.
املادة ()30
حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة ،وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون.
املادة ()31
ً
حرية املراسالت البريدية والبرقية وغيرها من وسائل االتصال وسريتها مكفولتان وفقا للقانون.
املادة ()32
حرية القيام بشعائر الدين ً
طبقا للعادات املرعية مصونة ،على أال يخل ذلك بالنظام العام ،أو ينافي اآلداب
العامة.
املادة ()33
حرية االجتماع ،وتكوين الجمعيات ،مكفولة في حدود القانون.
املادة ()34
كل مواطن حر في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته في حدود القانون ،وبمراعاة التشريعات املنظمة لبعض
هذه املهن والحرف.
وال يجوز فرض عمل إجباري على أحد إال في األحوال االستثنائية التي ينص عليها القانون ،وبشرط التعويض
عنه.
ال يجوز استعباد أي إنسان.
دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة
6
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents