‫املادة (‪)28‬‬ ‫العقوبة شخصية‪ ،‬واملتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة‪ ،‬وللمتهم الحق في أن يوكل من‬ ‫يملك القدرة للدفاع عنه أثناء املحاكمة‪.‬‬ ‫محام عن املتهم‪.‬‬ ‫ويبين القانون األحوال التي يتعين فيها حضور ٍ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫معنويا محظور‪.‬‬ ‫جسمانيا أو‬ ‫وإيذاء املتهم‬ ‫املادة (‪)29‬‬ ‫حرية التنقل واإلقامة مكفولة للمواطنين في حدود القانون‪.‬‬ ‫املادة (‪)30‬‬ ‫حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة‪ ،‬وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون‪.‬‬ ‫املادة (‪)31‬‬ ‫ً‬ ‫حرية املراسالت البريدية والبرقية وغيرها من وسائل االتصال وسريتها مكفولتان وفقا للقانون‪.‬‬ ‫املادة (‪)32‬‬ ‫حرية القيام بشعائر الدين ً‬ ‫طبقا للعادات املرعية مصونة‪ ،‬على أال يخل ذلك بالنظام العام‪ ،‬أو ينافي اآلداب‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫املادة (‪)33‬‬ ‫حرية االجتماع‪ ،‬وتكوين الجمعيات‪ ،‬مكفولة في حدود القانون‪.‬‬ ‫املادة (‪)34‬‬ ‫كل مواطن حر في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته في حدود القانون‪ ،‬وبمراعاة التشريعات املنظمة لبعض‬ ‫هذه املهن والحرف‪.‬‬ ‫وال يجوز فرض عمل إجباري على أحد إال في األحوال االستثنائية التي ينص عليها القانون‪ ،‬وبشرط التعويض‬ ‫عنه‪.‬‬ ‫ال يجوز استعباد أي إنسان‪.‬‬ ‫دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة‬ ‫‪6‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents