( )1عند التمتع بالحقوق والحريات المقررة في هذا الفصل ،ال يجوز ألي شخص أن يمس بالحقوق والحريات األساسيّة
لغيره أو غير ذلك من حقوق اإلنسان والحريات أو بالمصلحة العامة.
( )2ال تبرّ ر المصلحة العامة بموجب هذه المادة ما يلي:
(أ) االضطهاد السياسي؛
(ب) االحتجاز دون محاكمة؛
(ت) أي تقييد للتمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الفصل بما يتجاوز ما هو مقبول ويمكن تبريره بشكل
واضح في مجتمع حر وديمقراطي ،أو ما هو منصوص عليه في هذا الدستور.
الما ّدة 45
"ال تستبعد الحقوق والواجبات واإلعالنات والضمانات المتعلقة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية واإلنسانية األخرى
المذكورة تحديدا في هذا الفصل الحقوق والحريات األخرى غير المذكورة على وجه التحديد".
من ناحية ،احتج المدعون فيما يتعلّق بمسألة االختصاص بأن المحكمة لها اختصاص النظر في هذه القضية وفقا للمادة
( )3( 137ب) من الدستور التي تنص على أنه "يجوز ألي شخص يدعي أن أي فعل أو إغفال من جانب أي شخص أو
سلطة يتعارض مع حكم من أحكام الدستور أو يتضارب معه ،أن يلتمس من المحكمة الدستورية إصدار قرار في الغرض
واالنتصاف عند االقتضاء".
وفيما يتعلق باألسس الموضوعية ،شددوا على وجود عالقة متينة بين الديمقراطية وحرية التعبير وأن هذه األخيرة هي
األساس الوطيد لجميع حقوق اإلنسان ،وبال ّتالي فالممارسة المثلى لحرية التعبير أصبحت شرطا مسبقا لوجود مجتمع
ديمقراطي .أشاروا في هذا الصدد إلى ديباجة الدستور التي تنصّ على ما يلي" :أين كانت أوغندا وأين نريد أن نكون
كمجتمع ديمقراطي تتص ّدر حرية التعبير محوره [ ...وبالتالي] أوغندا هي مجتمع ديمقراطي ،ويجب أن تطبق المعايير
العالمية للمجتمع الديمقراطي" [الفقرتان 5و ،10الصفحة .]7كما جادل المدعون بأن الحماية الممنوحة بموجب المادة
( )1( 29أ) لحرية التعبير تشمل ال ّنفاذ إلى منصات وسائل التواصل االجتماعي التي يمكن لشعب أوغندا من خاللها
التعبير عن آرائه بحرية .وذكروا أخيرا أن األسباب التي قدمها المدعى عليه كمبرر ألوامر اإلغالق ال أساس لها من