‫الصحة‪ ،‬ال سيما وأنه لم يكن هناك مبرر وال تقرير تحقيق في الغرض من قبل لجن�� االتصاالت األوغندية‪ ،‬وهي السلطة‬ ‫التنظيمية لالتصاالت السلكية والالسلكية في أوغندا‪.‬‬ ‫ومن ناحية أخرى‪ ،‬ذكرت الحكومة ردا على مسألة االختصاص‪ ،‬أن االلتماس ال يطرح أي جوانب تتعلق بالتفسير‬ ‫الدستوري‪ ،‬مما يجعله "خاطئا وتافها وكيديا" [الفقرة ‪ ،30‬الصفحة ‪ .]8‬وفيما يتعلق بالموضوع‪ ،‬جادلت الحكومة بأنه في‬ ‫حين أن الدستور يعترف بأوغندا كمجتمع ديمقراطي وينص على حماية الحق في حرية ال ّتعبير‪ ،‬فهو يعترف أيضا بأن‬ ‫حرية التعبير ليست مطلقة وبالتالي فأوامر اإلغالق ال تتعارض مع الدستور‪ .‬وذكرت الحكومة كذلك أن أوامر اإلغالق‬ ‫مسموح بها بموجب المادة ‪ 43‬من الدستور‪ ،‬حيث لم تتع ّد الحدود المقبولة المنصوص عليها في الدستور ويمكن تبريرها‬ ‫بشكل واضح في مجتمع ديمقراطي‪ ،‬باإلضافة إلى أنها تمت عن حسن نية‪ ،‬حفاظا على المصلحة العامة وخاصّة‬ ‫ألغراض األمن الوطني والسّلم والنظام" [الفقرة ‪ ،5‬الصفحة ‪.]9‬‬ ‫عند تقييم القضية‪ ،‬نظرت المحكمة أوال في مسألة االختصاص وأشارت إلى المادة ‪ 137‬من الدستور التي ُتعنى بالمسائل‬ ‫المتعلقة بتفسير الدستور‪ .‬تنص األجزاء ذات الصلة من المادة ‪ 137‬على ما يلي‪:‬‬ ‫"(‪ )1‬تبت محكمة االستئناف المنعقدة بوصفها المحكمة الدستورية في أي مسألة تتعلق بتفسير هذا الدستور‪.‬‬ ‫…‬ ‫(‪ )3‬يجوز ألي شخص يدعي أن‬ ‫أ) أيّ تشريع أو قانون أو عمل ت ّم القيام به بموجب سلطة أيّ قانون؛ أو‬ ‫ب) أي فعل أو إغفال من جانب أي شخص أو سلطة يتعارض مع حكم من أحكام الدستور أو يتضارب معه‪ ،‬أن يلتمس‬ ‫من المحكمة الدستورية إصدار قرار في الغرض واالنتصاف عند االقتضاء‪.‬‬ ‫‪"...‬‬ ‫استندت المحكمة في تفسير أحكام المادة ‪ 137‬إلى عدد من السوابق القضائية‪ ،‬بما في ذلك قضية إسماعيل سيروغو ضد‬ ‫مجلس مدينة كمباال‪ ،‬الطعن الدستوري رقم ‪ 02‬لسنة ‪ 1998‬الذي ذكرت فيه المحكمة أن "المحكمة الدستورية ليس لها‬ ‫اختصاص أصلي لمجرد إنفاذ الحقوق والحريات المكرسة في الدستور بمعزل عن تفسير الدستور وحل أي نزاع بشأن‬

Select target paragraph3