‫يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار مملوك له رصداً على خدمة ھذا العقار او‬ ‫استغالله‪.‬‬ ‫مادة ‪64‬‬ ‫‪ – 1‬االشياء المثلية ھي التي يقوم بعضھا مقام بعض عند الوفاء‪ ،‬وتقدر عادة في التعامل ما بين الناس بالعدد‬ ‫او المقياس او الكيل او الوزن‪.‬‬ ‫‪ – 2‬وما عدا ذلك من االشياء فھو قيمي‪.‬‬ ‫الفرع الثاني – االموال والحقوق‬ ‫مادة ‪65‬‬ ‫المال ھو كل حق له قيمة مادية‪.‬‬ ‫مادة ‪66‬‬ ‫الحقوق المالية تكون اما عينية او شخصية‪.‬‬ ‫مادة ‪67‬‬ ‫‪ – 1‬الحق العيني ھو سلطة مباشرة على شيء معين يعطيھا القانون لشخص معين‪.‬‬ ‫‪ – 2‬وھو اما اصلي او تبعي‪.‬‬ ‫مادة ‪68‬‬ ‫‪ – 1‬الحقوق العينية االصلية ھي حق الملكية وحق التصرف وحق العقر وحقوق المنفعة واالستعمال‬ ‫والسكنى والمساطحة وحقوق االرتفاق وحق الوقف وحق ا الجازة الطويلة‪.‬‬ ‫‪ – 2‬والحقوق العينية ھي حق ]الرھن[ ]التأميني[ وحق ]الرھن[ الحيازي وحقوق االمتياز‪.‬‬ ‫مادة ‪69‬‬ ‫‪ – 1‬الحق الشخصي ھو رابطة قانونية ما بين شخصين دائن او مدين يطالب بمقتضاھا الدائن المدين بأن‬ ‫ينقل حقا ً عينيا ً او ان يقوم بعمل او ان يمتنع عن عمل‪.‬‬ ‫‪ – 2‬ويعتبر حقا ً شخصيا ً االلتزام بنقل الملكية ايا ً كان محلھا نقداً او مثليات او قيميات‪ ،‬ويعتبر كذلك حقا ً‬ ‫شخصيا ً االلتزام بتسليم شيء معين‪.‬‬ ‫‪ – 3‬ويؤدي التعبير )االلتزام( وبلفظ )الدين( نفس المعنى الذي يؤديه التعبير بلفظ )الحق الشخصي(‪.‬‬ ‫مادة ‪70‬‬ ‫‪ – 1‬االموال المعنوية ھي التي ترد على شيء غير مادي كحقوق المؤلف والمخترع والفنان‪.‬‬ ‫‪ – 2‬ويتبع في حقوق المؤلفين والمخترعين والفنانين وعالمات التجارة ونحو ذلك من االموال المعنوية احكام‬ ‫القوانين الخاصة‪.‬‬ ‫مادة ‪71‬‬

Select target paragraph3