يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار مملوك له رصداً على خدمة ھذا العقار او
استغالله.
مادة 64
– 1االشياء المثلية ھي التي يقوم بعضھا مقام بعض عند الوفاء ،وتقدر عادة في التعامل ما بين الناس بالعدد
او المقياس او الكيل او الوزن.
– 2وما عدا ذلك من االشياء فھو قيمي.
الفرع الثاني – االموال والحقوق
مادة 65
المال ھو كل حق له قيمة مادية.
مادة 66
الحقوق المالية تكون اما عينية او شخصية.
مادة 67
– 1الحق العيني ھو سلطة مباشرة على شيء معين يعطيھا القانون لشخص معين.
– 2وھو اما اصلي او تبعي.
مادة 68
– 1الحقوق العينية االصلية ھي حق الملكية وحق التصرف وحق العقر وحقوق المنفعة واالستعمال
والسكنى والمساطحة وحقوق االرتفاق وحق الوقف وحق ا الجازة الطويلة.
– 2والحقوق العينية ھي حق ]الرھن[ ]التأميني[ وحق ]الرھن[ الحيازي وحقوق االمتياز.
مادة 69
– 1الحق الشخصي ھو رابطة قانونية ما بين شخصين دائن او مدين يطالب بمقتضاھا الدائن المدين بأن
ينقل حقا ً عينيا ً او ان يقوم بعمل او ان يمتنع عن عمل.
– 2ويعتبر حقا ً شخصيا ً االلتزام بنقل الملكية ايا ً كان محلھا نقداً او مثليات او قيميات ،ويعتبر كذلك حقا ً
شخصيا ً االلتزام بتسليم شيء معين.
– 3ويؤدي التعبير )االلتزام( وبلفظ )الدين( نفس المعنى الذي يؤديه التعبير بلفظ )الحق الشخصي(.
مادة 70
– 1االموال المعنوية ھي التي ترد على شيء غير مادي كحقوق المؤلف والمخترع والفنان.
– 2ويتبع في حقوق المؤلفين والمخترعين والفنانين وعالمات التجارة ونحو ذلك من االموال المعنوية احكام
القوانين الخاصة.
مادة 71