– 1تعتبر امواالً عامة العقارات والمنقوالت التي للدولة او لالشخاص المعنوية والتي تكون مخصصة
لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون.
– 2وھذه االموال ال يجوز التصرف فيھا او الحجر عليھا او تملكھا بالتقادم.
مادة 72
تف��د االموال العامة صفتھا بانتھاء تخصيصھا للمنفعة العامة وينتھي التخصيص بمقتضى القانون او بالفعل
او بانتھاء الغرض الذي من اجله خصصت تلك االموال للمنفعة العامة.القسم االول – الحقوق الشخصية
)االلتزامات(
الكتاب االول – االلتزامات بوجه عام
الباب االول – مصادر االلتزام
الفصل االول – العقد
مادة 73
العقد ھو ارتباط االيجاب الصادر من احد العاقدين بقبول اآلخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه.
مادة 74
يصح ان يرد العقد:
ً
ً
– 1على االعيان منقولة كانت او عقارا لتمليكھا بعوض بيعا او بغير عوض ھبة ولحفظھا وديعة او
الستھالكھا باالنتفاع بھا قرضا ً.
– 2وعلى منافع االعيان لالنتفاع بھا بعوض اجارة او بغير عوض اعارة.
– 3وعلى عمل معين او على خدمة معينة.
مادة 75
يصح ان يرد العقد على أي شيء آخر ال يكون االلتزام به ممنوعا ً بالقانون او مخالفا ً للنظام العام او لآلداب.
مادة 76
– 1تسري على العقود المسماة منھا وغير المسماة القواعد العامة التي يشتمل عليھا ھذا الفصل.
– 2اما القواعد التي ينفرد بھا بعض العقود المدنية فتقررھا االحكام الواردة في الفصول المعقودة لھا،
وتقرر قوانين التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية.
الفرع االول – اركان العقد
– 1التراضي
اوالً – وجود التراضي )صيغة العقد(
مادة 77
– 1االيجاب والقبول كل لفظين مستعملين عرفا ً إلنشاء العقد ،واي لفظ صر فھو ايجاب والثاني قبول.
– 2ويكون االيجاب والقبول بصيغة الماضي ،كما يكونان بصيغة المضارع او بصيغة االمر اذا اريد بھما
حال.