‫‪ – 1‬تعتبر امواالً عامة العقارات والمنقوالت التي للدولة او لالشخاص المعنوية والتي تكون مخصصة‬ ‫لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون‪.‬‬ ‫‪ – 2‬وھذه االموال ال يجوز التصرف فيھا او الحجر عليھا او تملكھا بالتقادم‪.‬‬ ‫مادة ‪72‬‬ ‫تف��د االموال العامة صفتھا بانتھاء تخصيصھا للمنفعة العامة وينتھي التخصيص بمقتضى القانون او بالفعل‬ ‫او بانتھاء الغرض الذي من اجله خصصت تلك االموال للمنفعة العامة‪.‬القسم االول – الحقوق الشخصية‬ ‫)االلتزامات(‬ ‫الكتاب االول – االلتزامات بوجه عام‬ ‫الباب االول – مصادر االلتزام‬ ‫الفصل االول – العقد‬ ‫مادة ‪73‬‬ ‫العقد ھو ارتباط االيجاب الصادر من احد العاقدين بقبول اآلخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه‪.‬‬ ‫مادة ‪74‬‬ ‫يصح ان يرد العقد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ – 1‬على االعيان منقولة كانت او عقارا لتمليكھا بعوض بيعا او بغير عوض ھبة ولحفظھا وديعة او‬ ‫الستھالكھا باالنتفاع بھا قرضا ً‪.‬‬ ‫‪ – 2‬وعلى منافع االعيان لالنتفاع بھا بعوض اجارة او بغير عوض اعارة‪.‬‬ ‫‪ – 3‬وعلى عمل معين او على خدمة معينة‪.‬‬ ‫مادة ‪75‬‬ ‫يصح ان يرد العقد على أي شيء آخر ال يكون االلتزام به ممنوعا ً بالقانون او مخالفا ً للنظام العام او لآلداب‪.‬‬ ‫مادة ‪76‬‬ ‫‪ – 1‬تسري على العقود المسماة منھا وغير المسماة القواعد العامة التي يشتمل عليھا ھذا الفصل‪.‬‬ ‫‪ – 2‬اما القواعد التي ينفرد بھا بعض العقود المدنية فتقررھا االحكام الواردة في الفصول المعقودة لھا‪،‬‬ ‫وتقرر قوانين التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية‪.‬‬ ‫الفرع االول – اركان العقد‬ ‫‪ – 1‬التراضي‬ ‫اوالً – وجود التراضي )صيغة العقد(‬ ‫مادة ‪77‬‬ ‫‪ – 1‬االيجاب والقبول كل لفظين مستعملين عرفا ً إلنشاء العقد‪ ،‬واي لفظ صر فھو ايجاب والثاني قبول‪.‬‬ ‫‪ – 2‬ويكون االيجاب والقبول بصيغة الماضي‪ ،‬كما يكونان بصيغة المضارع او بصيغة االمر اذا اريد بھما‬ ‫حال‪.‬‬

Select target paragraph3