مادة 96
تصرفات الصغير غير المميز باطلة وان اذن له وليه.
مادة 97
– 1يعتبر تصرف الصغير المميز اذا كان في حقه نفعا ً محضا ً وان لم يأذن به الوالي ولم يجزه ،وال يعتبر
تصرفه الذي ھو في حقه ضرر محض وان اذن بذلك وليه او اجازه اما التصرفات الدائرة في ذاتھا بين النفع
والضرر فتنعقد موقوفة على اجازة الولي في الحدود التي يجوز فيھا لھذا التصرف ابتداء.
– 2وسن التمييز سبع سنوات كاملة.
مادة 98
– 1للولي بترخيص من المحكمة ان يسلم الصغير المميز اذا اكمل الخامسة عشرة مقداراً من ماله ويأذن له
في التجارة تجربة له ،ويكون االذن مطلقا ً او مقيداً.
– 2واذا توفي الولي الذي اذن للصغير او انعزل من واليته ال يبطل اذنه.
مادة 99
الصغير المأذون في التصرفات الداخلة تحت االذن بمنزلة البالغ سن الرشد.
مادة 100
للولي ان يحجر الصغير المأذون ويبطل االذن ،ولكن يجب ان يحجره على الوجه الذي اذنه به.
مادة 101
– 1للمحكمة ان تأذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن االذن وليس للولي ان يحجر عليه بعد ذلك.
– 2وللمحكمة بعد االذن ان تعيد الحجر على الصغير.
مادة 102
ولي الصغير ھو ابوه ثم وصي ابيه ثم جد الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصبته
المحكمة.
مادة 103
– 1االب والجد اذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفھما بمثل القيمة او بيسير الغبن صح العقد ونفذ.
– 2اما اذا عرفا بسوء التصرف فللقاضي ان يقيد من واليتھما او ان يسلبھما ھذه الوالية )حلت كلمة
)القاضي( محل كلمة )الحاكم( بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ) (218في .(1979-2-20
مادة 104
اذا كان الشخص اصم ابكم او اعمر اصم او اعمي ابكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته جاز
للمحكمة ان تنصب عليه وصيا ً وتحدد تصرفات ھذا الوصي.
مادة 105