– 1عقود االدارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير ،ويعتبر
من عقود االدارة بوجه خاص االيجار اذا لم تزد مدته على ثالث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء
الحقوق وايفاء الديون وبيع المحصوالت الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع اليه التلف والنفقة على الصغير.
– 2اما التصرفات االخرى التي ال تدخل في حدود االدارة كالبيع في غير ما ذكر و]الرھن[ والقرض
والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود فال تصح اال باذن من المحكمة وبالطريقة التي تحددھا.
مادة 106
سن الرشد ھي ثماني عشرة سنة كاملة.
مادة 107
المعتوه ھو في حكم الصغير المميز.
مادة 108
المجنون المطبق ھو في حكم الصغير غير المميز اما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حالة افاقته
كتصرفات العاقل.
مادة 109
– 1السفيه المحجور ھو في المعامالت كالصغير المميز ،ولكن ولي السفيه المحكمة او وصيھا فقط وليس
ألبيه وجد ووصيھما حق الوالية عليه ،اما تصرفات السفيه التي وقعت قبل الحجر عليه فھي كتصرفات غير
المحجور اال اذا كان التصرف وقع غشا ً بطريق التواطؤ مع من تصرف له السفيه توقعا ً للحجر.
– 2تصح وصايا السفيه بثلث ماله.
– 3واذا اكتسب السفيه المحجور رشداً فكت المحكمة حجره.
مادة 110
ذو الغفلة حكمه حكم السفيه.
مادة 111
تبين القوانين واالنظمة االجراءات التي تتبع في الحجر على المحجورين وادارة اموالھم واستثمارھا
والتصرف فيھا وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالوالية والوصاية والقوامة.عيوب االرادة
االكراه
مادة 112
– 1االكراه ھو اجبار الشخص بغير حق على ان يعمل عمالً دون رضاه.
– 2ويكون االكراه ملجنا ً اذا كان تھديداً بخطر جسيم محدق كإتالف نفس او عضو او ضرب مبرح او ايذاء
شديد او اتالف خطير في المال ويكون غير ملجئ اذا كان تھديداً بما ھو دون ذلك كالحبس والضرب على
حسب احوال الناس.
– 3والتھديد بإيقاع ضرر بالوالدين او الزوج او ذي رحم محرم والتھديد بخطر يخدش الشرف يعتبر اكراھا ً
ويكون ملجنا ً او غير ملجئ بحسب االحوال.
مادة 113