‫يجب العتبار االكراه ان يكون المكره قادراً على ايقاع تھديده وان يخاف المكره وقوع ما صار تھديده به بأن‬ ‫يغلب على ظنه وقوع المكره به ان لم يفعل االمر المكره عليه‪.‬‬ ‫مادة ‪114‬‬ ‫يختلف االكراه باختالف احوال االشخاص وسنھم وضعفھم ومناصبھم ومراكزھم االجتماعية ودرجة تأثرھم‬ ‫وتألمھم من الحبس والضرب كثرة وقلة وشدة وضعفا ً‪.‬‬ ‫مادة ‪115‬‬ ‫من اكره اكراھا ً بأحد نوعي االكراه على ابرام عقد ال ينفذ عقده‪.‬‬ ‫مادة ‪116‬‬ ‫الزوج ذو شوكة على زوجته فإذا اكرھھا بالضرب مثالً او منعھا عن اھلھا لتھب له مھرھا فوھبته له ال تنفذ‬ ‫الھبة وال تبرأ ذمته من المھر‪.‬‬ ‫الغلط‬ ‫مادة ‪117‬‬ ‫ً‬ ‫‪ – 1‬اذا وقع غلط في محل العقد وكان مسمى ومشارا اليه فان اختلف الجنس تعلق بالمسمى وبطل النعدامه‪،‬‬ ‫وان اتحد الجنس واختلف الوصف فان كان الوصف مرغوبا ً فيه تعلق العقد بالمشار اليه وينعقد لوجوده اال‬ ‫انه يكون موقوفا ً على اجازة العاقد‪.‬‬ ‫‪ – 2‬فإذا بيع ھذا الفص على انه ياقوت فإذا ھو زجاج بطل البيع‪ ،‬ولو بيع ھذا الفص ليالً على انه ياقوت‬ ‫احمر فظھر اصفر او بيعت البقرة على انھا حلوب فظھرت غير حلوب يكون البيع موقوفا ً على اجازة‬ ‫المشتري‪.‬‬ ‫مادة ‪118‬‬ ‫ال عبرة بالظن البين خطأه فال ينفذ العقد‪:‬‬ ‫‪ – 1‬اذا وقع غلط في صفة للشيء تكون جوھرية في نظر المتعاقدين او يجب اعتبارھا كذلك للظروف التي‬ ‫تم فيھا العقد ولما ينبغي في التعامل من حسن النية‪.‬‬ ‫‪ – 2‬اذا وقع غلط في ذات المتعاقد او في صفة من صفاته وكانت تلك الذات او ھذه الصفة السبب الوحيد او‬ ‫السبب الرئيسي في التعاقد‪.‬‬ ‫‪ – 3‬اذا وقع غلط في امور تبيح نزاھة المعامالت للمتعاقد الذي يتمسك بالغلط ان يعتبرھا عناصر ضرورية‬ ‫للتعاقد‪.‬‬ ‫مادة ‪119‬‬ ‫ال يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط ان يتمسك به اال اذا كان المتعاقد اآلخر قد وقع في نفس الغلط او كان‬ ‫على علم به اال اذا كان المتعاقد اآلخر قد وقع في نفس الغلط او كان على علم به او كان من السھل عليه ان‬ ‫يتبين وجوده‪.‬‬ ‫مادة ‪120‬‬

Select target paragraph3