ال يؤثر في نفاذ العقد مجرد الغلط في الحساب وال الغلط المادي وانما يجب تصحيح ھذا الغلط.
التغرير من الغبن
مادة 121
– 1اذا غرر احد المتعاقدين باآلخر وتحقق ان في العقد غبنا ً فاحشا ً كان العقد موقوفا ً على اجازة العاقد
المغبون ،فإذا مات من غرر بغبن تنتقل دعوى التغرير لوارثه.
– 2ويعتبر تغريراً عدم البيان في عقود االمانة التي يجب التحرز فيھا عن الشھبة بالبيان كالخيانة في
المرابحة والتولية واالشراك والوصيفة.
مادة 122
اذا صدر التغرير من غير المتعاقدين فال يتوقف العقد اال اذا ثبت للعاقد المغبون ان العاقد اآلخر كان يعلم او
كان من السھل عليه ان يعلم بھذا التغرير وقت ابرام العقد.
مادة 123
يرجع العاقد المغرور بالتعويض اذا لم يصبه اال غبن يسير او اصابه غبن فاحش وكان التغرير ال يعلم به
العاقد اآلخر ولم يكن من السھل عليه ان يعلم به او كان الشيء قد استھلك قبل العلم بالغبن او ھلك او حد��
فيه عيب او تغيير جوھري ويكون العقد نافذاً في جميع ھذه االحوال.مادة 124
– 1مجرد الغبن ال يمنع من نفاذ العقد ما دام الغبن لم يصحبه تغرير.
– 2على انه اذا كان الغبن فاحشا ً وكان المغبون محجوراً او كان المال الذي حصل فيه الغبن مال الدولة او
الوقف فان العقد يكون باطالً.
– 3ال يجوز الطعن بالغبن في عقد تم بطريق المزايدة العلنية.
مادة 125
اذا كان احد المتعاقدين قد استغلت حاجته او طيشه او ھواه او عدم خبرته او ضعف ادراكه فلحقه من تعاقده
غبن فاحش ،جاز له في خالل سنة من وقت العقد ان يطلب رفع الغبن عنه الى الحد المعقول ،فإذا كان
التصرف الذي صدر منه تبرعا ً جاز له في ھذه المدة ان ينقضه.
– 2المحل والسبب
مادة 126
ماال ،عينا ً
ال بد لكل التزام نشأ عن العقد من محل يضاف اليه يكون قابالً لحكمه ،ويصح ان يكون المحال ً
كان او دينا ً او منفعة ،او أي حق مالي آخر كما يصح ان يكون عمالً او امتناعا ً عن عمل.
مادة 127
– 1اذا كان محل االلتزام مستحيالً استحالة مطلقة كان العقد باطالً.
– 2اما اذا كان مستحيالً على المدين دون ان تكون االستحالة في ذاتھا مطلقة صح العقد الزم المدين
بالتعويض لعدم وفائه بتعھده.