‫بموافقة مجلس االعيان والنواب امرنا بوضع القانون اآلتي‪:‬‬ ‫الباب التمھيدي‬ ‫الفصل االول – تطبيق القانون‬ ‫الفرع االول – احكام عامة‬ ‫مادة ‪1‬‬ ‫‪ – 1‬تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولھا ھذه النصوص في لفظھا او في فحواھا‪.‬‬ ‫‪ – 2‬فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ‬ ‫الشريعة االسالمية االكثر مالئمة لنصوص ھذا القانون دون التقيد بمذھب معين فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد‬ ‫العدالة‪.‬‬ ‫‪ – 3‬وتسترشد المحاكم في كل ذلك باالحكام التي اقرھا القضاء والفقه في العراق ثم في البالد االخرى التي‬ ‫تتقارب قوانينھا مع القوانين العراقية‪.‬‬ ‫مادة ‪2‬‬ ‫ال مساغ لالجتھاد في مورد النص‪.‬‬ ‫مادة ‪3‬‬ ‫ما ثبت على خالف القياس فغيره ال يقاس عليه‪.‬‬ ‫مادة ‪4‬‬ ‫‪ – 1‬اذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع‪.‬‬ ‫‪ – 2‬واذا زال المانع عاد الممنوع‪ ،‬ولكن الساقط ال يعود‪.‬‬ ‫مادة ‪5‬‬ ‫ال ينكر تغير االحكام بتغير االزمان‪.‬‬ ‫مادة ‪6‬‬ ‫ً‬ ‫الجواز الشرعي ينافي الضمان‪ ،‬فمن استعمل حقه استعماالً جائزا لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من الضرر‪.‬‬ ‫مادة ‪7‬‬ ‫‪ – 1‬من استعمل حقه استعماالً غير جائز وجب عليه الضمان‪.‬‬ ‫‪ – 2‬ويصبح استعمال الحق غير جائز في االحوال اآلتية‪:‬‬ ‫أ – اذا لم يقصد بھذا االستعمال سوى االضرار بالغير‪.‬‬ ‫ب – اذا كانت المصالح التي يرمي ھذا االستعمال الى تحقيقھا قليلة االھمية بحيث ال تتناسب مطلقا ً مع ما‬ ‫يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببھا‪.‬‬ ‫ج – اذا كانت المصالح التي يرمي ھذا االستعمال الى تحقيقھا غير مشروعة‪.‬‬ ‫مادة ‪8‬‬ ‫درء المفاسد اولى من جلب المنافع‪.‬‬

Select target paragraph3