بموافقة مجلس االعيان والنواب امرنا بوضع القانون اآلتي:
الباب التمھيدي
الفصل االول – تطبيق القانون
الفرع االول – احكام عامة
مادة 1
– 1تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولھا ھذه النصوص في لفظھا او في فحواھا.
– 2فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ
الشريعة االسالمية االكثر مالئمة لنصوص ھذا القانون دون التقيد بمذھب معين فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد
العدالة.
– 3وتسترشد المحاكم في كل ذلك باالحكام التي اقرھا القضاء والفقه في العراق ثم في البالد االخرى التي
تتقارب قوانينھا مع القوانين العراقية.
مادة 2
ال مساغ لالجتھاد في مورد النص.
مادة 3
ما ثبت على خالف القياس فغيره ال يقاس عليه.
مادة 4
– 1اذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع.
– 2واذا زال المانع عاد الممنوع ،ولكن الساقط ال يعود.
مادة 5
ال ينكر تغير االحكام بتغير االزمان.
مادة 6
ً
الجواز الشرعي ينافي الضمان ،فمن استعمل حقه استعماالً جائزا لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من الضرر.
مادة 7
– 1من استعمل حقه استعماالً غير جائز وجب عليه الضمان.
– 2ويصبح استعمال الحق غير جائز في االحوال اآلتية:
أ – اذا لم يقصد بھذا االستعمال سوى االضرار بالغير.
ب – اذا كانت المصالح التي يرمي ھذا االستعمال الى تحقيقھا قليلة االھمية بحيث ال تتناسب مطلقا ً مع ما
يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببھا.
ج – اذا كانت المصالح التي يرمي ھذا االستعمال الى تحقيقھا غير مشروعة.
مادة 8
درء المفاسد اولى من جلب المنافع.