اذا كان العقد في شق منه باطالً فھذا الشق وحده ھو الذي يبطل ،اما الباقي من العقد فيظل صحيحا ً باعتباره
عقداً مستقالً اال اذا تبين ان العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطالً.
مادة 140
اذا كان العقد باطالً وتوافرت فيه اركان عقد آخر فان العقد يكون صحيحا ً باعتباره العقد الذي توافرت اركانه
اذا تبين ان المتعاقدين كانت نيتھما تنصرف الى ابرام ھذا العقد.
مادة 141
اذا كان العقد باطالً جاز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطالن ،وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسھا وال
يزول البطالن باالجازة.الفرع الثاني – آثار العقد
– 1االثر الملزم بين المتعاقدين
مادة 142
– 1ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام دون اخالل بالقواعد المتعلقة بالميراث ،ما لم يتبين من
العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان ھذا االثر ال ينصرف الى الخلف العام.
– 2اذا انشأ العقد التزامات وحقوقا ً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك الى خلف خاص ،فان ھذه
االلتزامات والحقوق تنتقل الى ھذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء اذا كانت من مستلزماته وكان
الخلف الخاص يعلم بھا وقت انتقال الشيء اليه.
مادة 143
عقد المعاوضة الوارد على االعيان يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه والتزام كل
منھما بتسليم ملكه المعقود عليه لآلخر.
مادة 144
عقد المعاوضة الوارد على منافع االعيان يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمھا للمنتفع والتزام
المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين.
مادة 145
ايا ً كان المحل الذي يرد عليه العقد فان المتعاقد يجبر على تنفيذ التزامه.
مادة 146
– 1اذا نفذ العقد كان الزما ً وال يجوز ألحد العاقدين الرجوع عنه وال تعديله اال بمقتضى نص في القانون او
بالتراضي.
– 2على انه اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعھا وترتب على حدوثھا ان تنفيذ
ً
مستحيال ،صار مرھقا ً للمدين بحيث يھدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة بعد
االلتزام التعاقدي ،وان لم يصبح
الموازنة بين مصلحة الطرفين ان تنقص االلتزام المرھق الى الحد المعقول ان اقتضت العدالة ذلك ،ويقع
باطالً كل اتفاق على خالف ذلك.
مادة 147