‫اذا كان العقد في شق منه باطالً فھذا الشق وحده ھو الذي يبطل‪ ،‬اما الباقي من العقد فيظل صحيحا ً باعتباره‬ ‫عقداً مستقالً اال اذا تبين ان العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطالً‪.‬‬ ‫مادة ‪140‬‬ ‫اذا كان العقد باطالً وتوافرت فيه اركان عقد آخر فان العقد يكون صحيحا ً باعتباره العقد الذي توافرت اركانه‬ ‫اذا تبين ان المتعاقدين كانت نيتھما تنصرف الى ابرام ھذا العقد‪.‬‬ ‫مادة ‪141‬‬ ‫اذا كان العقد باطالً جاز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطالن‪ ،‬وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسھا وال‬ ‫يزول البطالن باالجازة‪.‬الفرع الثاني – آثار العقد‬ ‫‪ – 1‬االثر الملزم بين المتعاقدين‬ ‫مادة ‪142‬‬ ‫‪ – 1‬ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام دون اخالل بالقواعد المتعلقة بالميراث‪ ،‬ما لم يتبين من‬ ‫العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان ھذا االثر ال ينصرف الى الخلف العام‪.‬‬ ‫‪ – 2‬اذا انشأ العقد التزامات وحقوقا ً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك الى خلف خاص‪ ،‬فان ھذه‬ ‫االلتزامات والحقوق تنتقل الى ھذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء اذا كانت من مستلزماته وكان‬ ‫الخلف الخاص يعلم بھا وقت انتقال الشيء اليه‪.‬‬ ‫مادة ‪143‬‬ ‫عقد المعاوضة الوارد على االعيان يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه والتزام كل‬ ‫منھما بتسليم ملكه المعقود عليه لآلخر‪.‬‬ ‫مادة ‪144‬‬ ‫عقد المعاوضة الوارد على منافع االعيان يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمھا للمنتفع والتزام‬ ‫المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين‪.‬‬ ‫مادة ‪145‬‬ ‫ايا ً كان المحل الذي يرد عليه العقد فان المتعاقد يجبر على تنفيذ التزامه‪.‬‬ ‫مادة ‪146‬‬ ‫‪ – 1‬اذا نفذ العقد كان الزما ً وال يجوز ألحد العاقدين الرجوع عنه وال تعديله اال بمقتضى نص في القانون او‬ ‫بالتراضي‪.‬‬ ‫‪ – 2‬على انه اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعھا وترتب على حدوثھا ان تنفيذ‬ ‫ً‬ ‫مستحيال‪ ،‬صار مرھقا ً للمدين بحيث يھدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة بعد‬ ‫االلتزام التعاقدي‪ ،‬وان لم يصبح‬ ‫الموازنة بين مصلحة الطرفين ان تنقص االلتزام المرھق الى الحد المعقول ان اقتضت العدالة ذلك‪ ،‬ويقع‬ ‫باطالً كل اتفاق على خالف ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪147‬‬

Select target paragraph3