مادة 9
تحسب المواعيد بالتقويم الميالدي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
......الفرع الثاني
تنازع القوانين عند التطبيق
– 1التنازع من حيث الزمان
مادة 10
ال يعمل بالقانون اال من وقت صيرورته نافذاً فال يسري على ما سبق من الوقائع اال اذا وجد نص في القانون
الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقا ً بالنظام العام او اآلداب.
مادة 11
– 1النصوص الجديدة المتعلقة باالھلية تسري على جميع االشخاص الذين تطبق علھيم الشروط المقررة في
ھذه النصوص.
– 2فإذا عاد شخص توافرت فيه االھلية بحسب نصوص قديمة ناقص االھلية بمقتضى نصوص جديدة فان
ذلك ال يؤثر في تصرفاته السابقة.
مادة 12
– 1النصوص الجديدة المتعلقة بالتقا��م تسري من وقت العمل بھا على كل تقادم لم يكتمل .ولكن النصوص
القديمة ھي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم وقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل
بالنصوص الجديدة.
– 2اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل
بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك لكن اذا كان الباقي من المدة التي نص عليھا القانون
القديم اقصر من المدة التي قررھا القانون الجديد فان التقادم يتم انقضاء ھذا الباقي.
مادة 13
الغيت المادة ) (13وذلك بموجب المادة ) – 47اوالً( من قانون االثبات رقم ) (107لسنة 1979والمنشور
في جريدة الوقائع العراقية العدد ) (2728في .1979 – 9 – 3
– 2التنازع من حيث المكان
أ – التنازع الدولي من حيث االختصاص القضائي
مادة 14
يقاضي العراقي امام محاكم العراق عما ترتب في ذمته من حقوق حتى ما نشأ منھا في الخارج.
مادة 15
يقاضي االجنبي امام محاكم العراق في االحوال اآلتية:
أ – اذا وجد في العراق.
ب – اذا كانت المقاضاة في حق متعلق بعقار موجود في العراق او بمنقول موجود فيه وقت رفع الدعوى.