‫مادة ‪9‬‬ ‫تحسب المواعيد بالتقويم الميالدي ما لم ينص القانون على غير ذلك‪.‬‬ ‫‪......‬الفرع الثاني‬ ‫تنازع القوانين عند التطبيق‬ ‫‪ – 1‬التنازع من حيث الزمان‬ ‫مادة ‪10‬‬ ‫ال يعمل بالقانون اال من وقت صيرورته نافذاً فال يسري على ما سبق من الوقائع اال اذا وجد نص في القانون‬ ‫الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقا ً بالنظام العام او اآلداب‪.‬‬ ‫مادة ‪11‬‬ ‫‪ – 1‬النصوص الجديدة المتعلقة باالھلية تسري على جميع االشخاص الذين تطبق علھيم الشروط المقررة في‬ ‫ھذه النصوص‪.‬‬ ‫‪ – 2‬فإذا عاد شخص توافرت فيه االھلية بحسب نصوص قديمة ناقص االھلية بمقتضى نصوص جديدة فان‬ ‫ذلك ال يؤثر في تصرفاته السابقة‪.‬‬ ‫مادة ‪12‬‬ ‫‪ – 1‬النصوص الجديدة المتعلقة بالتقا��م تسري من وقت العمل بھا على كل تقادم لم يكتمل‪ .‬ولكن النصوص‬ ‫القديمة ھي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم وقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل‬ ‫بالنصوص الجديدة‪.‬‬ ‫‪ – 2‬اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل‬ ‫بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك لكن اذا كان الباقي من المدة التي نص عليھا القانون‬ ‫القديم اقصر من المدة التي قررھا القانون الجديد فان التقادم يتم انقضاء ھذا الباقي‪.‬‬ ‫مادة ‪13‬‬ ‫الغيت المادة )‪ (13‬وذلك بموجب المادة )‪ – 47‬اوالً( من قانون االثبات رقم )‪ (107‬لسنة ‪ 1979‬والمنشور‬ ‫في جريدة الوقائع العراقية العدد )‪ (2728‬في ‪.1979 – 9 – 3‬‬ ‫‪ – 2‬التنازع من حيث المكان‬ ‫أ – التنازع الدولي من حيث االختصاص القضائي‬ ‫مادة ‪14‬‬ ‫يقاضي العراقي امام محاكم العراق عما ترتب في ذمته من حقوق حتى ما نشأ منھا في الخارج‪.‬‬ ‫مادة ‪15‬‬ ‫يقاضي االجنبي امام محاكم العراق في االحوال اآلتية‪:‬‬ ‫أ – اذا وجد في العراق‪.‬‬ ‫ب – اذا كانت المقاضاة في حق متعلق بعقار موجود في العراق او بمنقول موجود فيه وقت رفع الدعوى‪.‬‬

Select target paragraph3