– 1القرابة المباشرة ھي الصلة ما بين االصول والفروع ،وقرابة الحواشي ھي الرابطة ما بين اشخاص
يجمعھم اصل مشترك دون ان يكون احدھم فرعا ً لآلخر.
– 2ويراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود لالصل بخروج ھذا
االصل ،وعند حساب درجة قرابة الحواشي تعد الدرجات صعوداً من الفرع لالصل المشترك ثم نزوالً منه
الى الفرع اآلخر وكل فرع يعتبر درجة دون ان يحسب االصل المشترك.
– 3واقارب احد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج اآلخر.
مادة 40
– 1يكون لكل شخص اسم ولقب ولقب الشخص يلحق بحكم القانون اوالده.
– 2وينظم تشريع خاص كيفية اكتساب االلقاب وتغييرھا.
مادة 41
لكل من نازعه الغير في استعمال لقبه بال مبرر ولكل من انتحل لقبه ،ان يطلب وقف ھذا التعرض وان
يطلب التعويض اذا لحقه ضرر من ذلك.
مادة 42
الموطن ھو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة او مؤقتة ويجوز ان يكون للشخص اكثر من
موطن واحد.
مادة 43
– 1موطن المفقودين والقصر وغيرھم من المحجوزين ھو موطن من ينوب عنھم قانونا ً.
– 2ومع ذلك يجوز ان يكون للقاصر المأذون له بالتجارة موطن خاص بالنسبة لالعمال التصرفات التي
يعتبره القانون اھالً لمباشرتھا.
مادة 44
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطنا ً له بالنسبة الى ادارة االعمال المتعلقة بھذه
التجارة او الحرفة.
مادة 45
– 1يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.
– 2والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون ھو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بھذا العمل بما في ذلك
اجراءات التنفيذ اال اذا نص صراحة على قصر الموطن ھذا على اعمال دون اخرى.
– 3وال يجوز اثبات الموطن المختار اال بالكتابة.
مادة 46
– 1كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا ً بقواه العقلية غير محجوز عليه يكون كامل االھلية لمباشرة حقوقه
المدنية.
ً
ً
– 2ويخضع فاقدو االھلية وناقصوھا ألحكام الوالية والوصاية والقوامة طبقا للشروط ووفقا للقواعد المقررة
بالقانون.الفرع الثاني