– 1احكام عام
مادة 47
االشخاص المعنوية ھي:
أ – الدولة.
ب – االدارات والمنشآت العامة التي يمنحھا القانون شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة بالشروط
التي يحددھا.
ج – االلوية والبلديات والقرى التي يمنحھا القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددھا.
د – الطوائف الدينية التي يمنحھا القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددھا.
ھـ -االوقاف.
و – الشركات التجارية والمدنية اال ما استثني منھا بنص في القانون.
ز – الجمعيات المؤسسة وفقا ً لالحكام المقررة في القانون.
ح – كل مجموعة من االشخاص او االموال يمنحھا القانون شخصية معنوية.
مادة 48
– 1يكون لكل شخص معنوي ممثل عن ارادته.
– 2ويتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق اال ما كان منھا مالزما ً لصفة الشخص الطبيعي وذلك في
��الحدود التي يقررھا القانون.
– 3وله ذمة مالية مستقلة.
– 4وعنده اھلية االداء وذلك في الحدود التي يبينھا عقد انشائه والتي يفرضھا القانون.
– 5وله حق التقاضي.
– 6وله موطن ،ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته والشركات التي يكون مركزھا الرئيسي
في الخارج ولھا اعمال في العراق يعتبر مركز ادارتھا بالنسبة للقانون الداخلي المكان الذي فيه ادارة اعمالھا
في العراق.
مادة 49
– 1يسري على النظام القانوني لالشخاص المعنوية االجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرھا
قانون الدولة التي يوجد فيھا مركز ادارتھا الرئيسي الفعلي.
– 2ومع ذلك فإذا باشر الشخص المعنوي االجنبي نشاطه الرئيسي في العراق فان القانون العراقي ھو الذي
يسري.
– 2الجمعيات
مادة 50
– 1الجمعية جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة اشخاص طبيعية او معنوية لغرض غير الربح المادي.
– 2وينظم التشريع الخاص كيفية انشاء الجمعيات وكيفية حلھا.
– 3المؤسسات