‫مادة ‪51‬‬ ‫المؤسسة شخص معنوي ينشأ بتخصيص مال مدة غير معينة ذي صفة انسانية او دينية او علمية او فنية او‬ ‫رياضية دون قصد الى أي ربح مادي‪.‬‬ ‫مادة ‪52‬‬ ‫‪ – 1‬يكون انشاء المؤسسة بسند رسمي او بوصية‪.‬‬ ‫‪ – 2‬ويعتبر ھذا السند او ھذه الوصية نظاما ً للمؤسسة‪ ،‬ويجب ان يشتمل على البيانات اآلتية‪:‬‬ ‫أ – الغرض التي انشئت المؤسسة لتحقيقه‪.‬‬ ‫ب – اسم المؤسسة ومركزھا على ان يكون ھذا المركز في العراق‪.‬‬ ‫ج – بيان دقيق لالموال المخصصة لھذا العمل‪.‬‬ ‫د – تنظيم ادارة المؤسسة‪.‬‬ ‫مادة ‪52‬‬ ‫‪ – 1‬يعتبر انشاء المؤسسة بالنسبة لدائني المنشئ وورثته ھبة او وصية‪.‬‬ ‫‪ – 2‬فإذا كانت المؤسسة قد انشئت اضراراً بحقوقھم جاز لھم مباشرة الدعاوى التي يقررھا القانون في مثل‬ ‫ھذه الحالة بالنسبة للھبات والوصايا‪.‬‬ ‫مادة ‪54‬‬ ‫متى كان انشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن انشأھا ان يعدل عنھا بسند رسمي آخر‪ ،‬وذلك ان يتم تسجيلھا‬ ‫في محكمة البداءة‪.‬‬ ‫مادة ‪55‬‬ ‫‪ – 1‬يحصل تسجيل المؤسسة بناء على طلب منشئھا او اول مدير لھا او الجھة المختصة برقابة المؤسسات‪.‬‬ ‫‪ – 2‬ويتعين على الجھة المختصة بالرقابة ان تتخذ االجراءات الالزمة للتسجيل من وقت علمھا بإنشاء‬ ‫المؤسسة‪.‬‬ ‫مادة ‪56‬‬ ‫‪ – 1‬المؤسسات التي يقصد بھا تحقيق مصلحة عامة يجوز بناء على طلبھا ان تعتبر من المنافع العامة بإرادة‬ ‫ملكية تصدر بالموافقة على انظمتھا‪.‬‬ ‫‪ – 2‬ويجوز ان ينص في ھذه االرادة على استثناء المؤسسة من قيود االھلية‪.‬‬ ‫‪ – 3‬كما يجوز ان تفرض االرادة الملكية اتخاذ اجراءات خاصة بالرقابة كتعيين مدير او اكثر من الجھة‬ ‫الحكومية او اتخاذ أي اجراء آخر يرى الزما ً‪.‬‬ ‫مادة ‪57‬‬ ‫‪ – 1‬للدولة حق الرقابة على المؤسسات‪.‬‬ ‫‪ – 2‬وتعيين بإرادة ملكية الجھة آلت يناط بھا امر ھذه الرقابة‪.‬‬ ‫مادة ‪58‬‬

Select target paragraph3