ج -يصدر نظام الستخدام في المجلس والجهاز التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناء
على اقتراح المجلس متضمن ا ً بوجه خاص أصول وشروط تعيين العاملين في الجهاز
التنفيذي أو التعاقد معهم والتزاماتهم وحقوقهم وأجورهم وتعويضاتهم والمنح والمزايا
التي يتقاضونها.
د -يصدر النظام المالي للمجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس بعد
التنسيق مع وزير المالية.
هـ -رئيس المجلس هو عاقد النفقة وآمر الصرف ويمثل المجلس أمام القضاء.
المادة ):(25
أ -يكون للمجلس موازنة مستقلة يعدها المين العام ويقرها المجلس.
ب -يحتفظ المجلس باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاته المبينة في ميزانيته
السنوية السابقة يجري تكوينه من الفائض من موارده بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية
والستثمارية للمجلس والجهاز التنفيذي وتؤول المبالغ الزائدة عن هذا الحتياطي إلى
الخزينة العامة للدولة.
ج -إذا وقع عجز في ميزانية المجلس لي سنة مالية يغطى من الحتياطي العام وإذا لم
يكف الحتياطي العام لسد العجز تقوم وزارة المالية بسد هذا العجز.
د -تخضع حسابات المجلس بعد تدقيقها من مدقق الحسابات المعتمد لمراجعة الجهاز
المركزي للرقابة المالية.
هـ -يرفع رئيس المجلس تقريرا ً سنويا ً إلى رئيس مجلس الوزراء عن أعمال المجلس
ومركزه المالي في السنة المالية السابقة وذلك خلل ثلثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
و -يجري إبراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس بعد إقرار نتائج الميزانية والحسابات الختامية
من الجهاز المركزي للرقابة المالية وذلك خلل مدة ل تزيد على سنة من انتهاء السنة
المالية المعنية.
المادة ):(26
تتألف موارد المجلس مما يلي..