‫‌ج‪ -‬يصدر نظام الستخدام في المجلس والجهاز التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناء‬ ‫على اقتراح المجلس متضمن ا ً بوجه خاص أصول وشروط تعيين العاملين في الجهاز‬ ‫التنفيذي أو التعاقد معهم والتزاماتهم وحقوقهم وأجورهم وتعويضاتهم والمنح والمزايا‬ ‫التي يتقاضونها‪.‬‬ ‫‌د‪ -‬يصدر النظام المالي للمجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس بعد‬ ‫التنسيق مع وزير المالية‪.‬‬ ‫‌هـ‪ -‬رئيس المجلس هو عاقد النفقة وآمر الصرف ويمثل المجلس أمام القضاء‪.‬‬ ‫المادة )‪:(25‬‬ ‫‌أ‪ -‬يكون للمجلس موازنة مستقلة يعدها المين العام ويقرها المجلس‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬يحتفظ المجلس باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاته المبينة في ميزانيته‬ ‫السنوية السابقة يجري تكوينه من الفائض من موارده بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية‬ ‫والستثمارية للمجلس والجهاز التنفيذي وتؤول المبالغ الزائدة عن هذا الحتياطي إلى‬ ‫الخزينة العامة للدولة‪.‬‬ ‫‌ج‪ -‬إذا وقع عجز في ميزانية المجلس لي سنة مالية يغطى من الحتياطي العام وإذا لم‬ ‫يكف الحتياطي العام لسد العجز تقوم وزارة المالية بسد هذا العجز‪.‬‬ ‫‌د‪ -‬تخضع حسابات المجلس بعد تدقيقها من مدقق الحسابات المعتمد لمراجعة الجهاز‬ ‫المركزي للرقابة المالية‪.‬‬ ‫‌هـ‪ -‬يرفع رئيس المجلس تقريرا ً سنويا ً إلى رئيس مجلس الوزراء عن أعمال المجلس‬ ‫ومركزه المالي في السنة المالية السابقة وذلك خلل ثلثة أشهر من انتهاء السنة المالية‪.‬‬ ‫‌و‪ -‬يجري إبراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس بعد إقرار نتائج الميزانية والحسابات الختامية‬ ‫من الجهاز المركزي للرقابة المالية وذلك خلل مدة ل تزيد على سنة من انتهاء السنة‬ ‫المالية المعنية‪.‬‬ ‫المادة )‪:(26‬‬ ‫تتألف موارد المجلس مما يلي‪..‬‬

Select target paragraph3