25 -2بالمئة من رأس مال الشركة في وسائل الخدمة الذاعية.
المادة ):(46
يجب أن يتضمن طلب الترخيص..
-1اسم الشركة ونوعها وصورة مصدقة عن نظامها الساسي وسجلها التجاري.
-2منهج الخدمة الذاعية أو التلفزية.
-3اسم الوسيلة العلمية ومكان البث والمناطق التي يغطيها البث.
-4كيفية البث أرضيا ً أو فضائي ا ً أو غير ذلك والتقنيات المستعملة في تقديم تلك الخدمات.
المادة ):(47
يشترط لمنح الترخيص تقديم دراسة تتضمن ما يلي..
-1المكانات والمواصفات التقنية لجهزة البث والنقل بواسطة القنوات والترددات
المخصصة.
-2شروط ومستلزمات العمل من موارد بشرية وبرامج وأمكنة وتجهيزات ومعدات
واستوديوهات.
-3قدرة الوسيلة العلمية على تأمين نفقات السنة الولى من الترخيص على القل
والتأكد من ملءتها المالية.
-4مصادر تمويل الوسيلة العلمية شريطة أن تكون جميعها وطنية.
المادة ):(48
تقوم الهيئة الناظمة لقطاع التصالت المحدثة بقانون التصالت الصادر بالقانون رقم 18
لعام 2010بتخصيص الترددات اللزمة لوسائل التواصل السمعي والبصري المرخص لها
وذلك ضمن النطاقات المحددة لهذا الغرض في الخطة الوطنية للطيف الترددي وتعلم
الهيئة المجلس بالترددات المحددة والمخصصة لتلك الجهات.
المادة ):(49
أ :يصدر المجلس قراره المتعلق بقبول الترخيص أو رفضه خلل مدة ل تتجاوز ستة أشهر
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents