‫‌ب‪ -‬تعد الوثائق الصادرة من هذا السجل رسمية ل يجوز إثبات ما يخالفها إل بالتزوير‪.‬‬ ‫المادة )‪:(63‬‬ ‫تلتزم وسيلة التواصل على الشبكة المعتمدة في الصفحة الرئيسية لها بذكر البيانات‬ ‫التية‪:‬‬ ‫‪ -1‬اسم صاحب الوسيلة ومركز إدارة الوسيلة الرئيسي‪.‬‬ ‫‪ -2‬اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير‪.‬‬ ‫‪ -3‬عنوان مركز التحرير إن وجد‪.‬‬ ‫‪ -4‬أسماء مقدمي خدمات الستضافة على الشبكة الذين يتعامل معهم الموقع اللكتروني‬ ‫العلمي المرتبط بوسيلة التواصل على الشبكة‪.‬‬ ‫المادة )‪:(64‬‬ ‫‌أ‪ -‬تعد وسائل التواصل على الشبكة الخاصة بالجهات العامة والحزاب السياسية‬ ‫المرخصة والمنظمات الشعبية والتحادات والنقابات المهنية والجمعيات وأي جهة أخرى‬ ‫مرخصة أصول ً معتمدة حكما ً‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬تلتزم وسائل التواصل على الشبكة المشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة‬ ‫بإعلم المجلس عن إنشائها وتقديم البيانات التي يحددها المجلس‪.‬‬ ‫‌ج‪ -‬يكون لكل من وسائل التواصل على الشبكة المشار إليها في الفقرة )أ( من هذه‬ ‫المادة مدير مسؤول يمثلها أمام الجهات الدارية والقضائية على أن تتوفر فيه الشروط‬ ‫الواردة في هذا القانون‪.‬‬ ‫‌د‪ -‬إذا حلت أي من الجهات المذكورة في الفقرة )أ( من هذه المادة عد العتماد ملغى‬ ‫حكما ً‪.‬‬ ‫المادة )‪:(65‬‬ ‫‌أ‪ -‬يجوز للوسائل العلمية المرخص لها نشر محتواها إلكترونيا ً في وسيلة تواصل على‬ ‫الشبكة باستخدام السم نفسه ويعد صاحب الترخيص في هذه الحالة حاصل ً على العتماد‬ ‫وذلك بعد إعلم المجلس بالبيانات المطلوبة‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents