-4كل ما يحظر نشره في قانون العقوبات العام والتشريعات النافذة وكل ما تمنع
المحاكم من نشره.
-5كل ما يمس برموز الدولة.
المادة ):(13
يحظر على العلمي أن يتعرض للحياة الخاصة للفراد ول يعد مساسا ً بالخصوصية
الشخصية توجيه نقد أو نشر معلومات عن المكلفين بعمل أو خدمة عامة على أن يكون
المحتوى العلمي وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة.
المادة ):(14
يحظر على العلمي تلقي أي مبالغ مالية على سبيل المكافأة أو العانة أو أي مزايا
خاصة من أي جهة كانت بغية التأثير عليه في نشر أو عدم نشر أي محتوى إعلمي
بحوزته.
المادة ):(15
يحظر على العلمي أن يعمل في جلب العلنات أو أن يحصل على أي مبالغ مباشرة أو
غير مباشرة أو مزايا عن نشر العلنات بأي صفة ول يجوز أن يوقع باسمه أي مادة
إعلنية.
المادة ):(16
أ -ل يجوز للوسيلة العلمية قبول التبرعات أو العانات أو أي مزايا خاصة من جهات
أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ب -تعد أي زيادة في أجر العلنات التي تنشرها الوسيلة العلمية لمصلحة الجهات
المذكورة في الفقرة )أ( من هذه المادة عن الجور المقررة للعلن بمنزلة إعانة غير
مباشرة.
ج -يحدد المجلس أسس تقديم الدعم المباشر أو غير المباشر للوسائل العلمية.
المادة ):(17
أ -ل يجوز أن يتجاوز المحتوى العلني من مجمل المحتوى المنشور في الوسائل