- 5ﯾﺟوز ﻷي ﺷﺧص ﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻋﻘﺎر أو إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻧﺷﺄة ذات ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺣددة رﺧص ﻟﮫ ﺑﮭﺎ ﻗﺑل
إﺧطﺎره ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ أن ﯾطﻠب ﺧطﯾﺎ ﻣن اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣﺎً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﺑﻠﯾﻐﮫ ﺑﺣد اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ﻟﻠﻌﻘﺎر ﻋﻣﻼً ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻷوﻟﻰ واﻟراﺑﻌﺔ ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة ﺗﺣوﯾل ﻣﺳﺎر اﻟﻼﺳﻠﻛﻲ
ورﻓﻊ اﻟﺗﺣﻔظ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻻرﺗﻔﺎع.
- 6ﺗﻘوم اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺳﻠﻣﮭﺎ اﻟطﻠب اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑت ﻓﯾﮫ
ﺑﺎﻟﻘﺑول أو اﻟرﻓض وﯾﺧطر ﺻﺎﺣﺑﮫ ﻛﺗﺎﺑﯾﺎ ﺑذﻟك ﻓﺈذا ﺗﺑﯾن ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻌﻘﺎر أو اﻟﻣزروﻋﺎت أن ﻗرار اﻟوزارة أو
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑرﻓض طﻠﺑﮫ ﻗد ﺳﺑب ﻟﮫ ﺿرراً ﻓﺎدﺣﺎ ﺟﺎز ﻟﮫ طﻠب اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن ھذا اﻟﺿرر ﻣن اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
وإذا ﻟم ﯾﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﻘدار اﻟﺗﻌوﯾض ﺗم ﺗﺣدﯾده وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة ) (19ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون وﻟﻠﻣﺗﺿرر ﺣق
اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء.
اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس
اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻲ ﯾﺻدرھﺎ اﻟوزﯾر
ﻣﺎدة ) : (26ﯾﺻدر اﻟوزﯾر ﺑﻧﺎءً ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح اﻟوزارة وﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻘرارات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
إرﺳﺎل اﻟﺑرﻗﯾﺎت ورﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎﻻت واﺳﺗﻘﺑﺎﻟﮭﺎ وﺟﻣﻌﮭﺎ وﺗوزﯾﻌﮭﺎ.
-1
اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻣﻧﺢ أي ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو ﻣﻌﻧوي اﻟﺗرﺧﯾص ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺷﺑﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت وﺻﯾﺎﻧﺗﮭﺎ
-2
وﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ ﻋﻣﻼ ﺑﺄﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
طرق ﺣﺳﺎب اﻷﺟور ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت واﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟرﺳوم واﻷﺟور ﻟﻘﺎء اﺳﺗﻌﻣﺎل
-3
ﺧدﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت أو ﺗﺄﺟﯾرھﺎ.
اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟواﺟب اﺗﺑﺎﻋﮭﺎ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳم )اﻟﺳﻧﺗراﻻت( وﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﮭﺎ)ﻣﻘﺳم ﺗﺎﺑﻊ ،ﻣﻘﺳم ﻣﺣﻠﻲ ،ﻣﻘﺳم
-4
ﻋﺑور ،ﻣﻘﺳم ﻣﻧطﻘﺔ( وذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻣن ﺧدﻣﺗﻲ اﻟﮭﺎﺗف واﻟﺑرق.
اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟواﺟب اﺗﺧﺎذھﺎ ﻟﺿﻣﺎن ﺳرﯾﺔ رﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎﻻت وﻋدم ﺗﺄﺧﯾر أو ﻛﺷف ﻓﺣواھﺎ ﻟﻠﻐﯾر.
-5
اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟواﺟب اﺗﺧﺎذھﺎ ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺿﺎر اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن ﺧطوط ﻧﻘل اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت
-6
اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻠوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد أو اﻷﻓراد اﻟﻣرﺧص ﻟﮭم ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺛل ھذه اﻟﺷﺑﻛﺎت أو ﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ.
ﺗﺣدﯾد اﻟﻣدد اﻟﻘﺻوى اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑرﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎﻻت واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ
-7
وﺷروط ھذا اﻻﺣﺗﻔﺎظ.
ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻔﺗﯾش ﻋن رﺳﺎﻟﺔ أو وﺛﯾﻘﺔ ﻣﺣﻔوظﺔ ﻟدى اﻟﻣوظﻔﯾن ورﺳوم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭذا اﻟﻌﻣل.
-8
ﺷروط اﻟﺗرﺧﯾص ﺑﺎﺳﺗﯾراد ﺗﺟﮭﯾزات اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﺻدﯾرھﺎ وﺻﻧﺎﻋﺗﮭﺎ وﺑﯾﻌﮭﺎ وﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ.
-9
-10ﻛﯾﻔﯾﺔ إﻧﺷﺎء ﺧدﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ.
-11اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ ﻷﯾﺔ ﺟﮭﺔ إﻗﺎﻣﺔ أو ﺻﯾﺎﻧﺔ أو ﺗﺷﻐﯾل ﺗﺟﮭﯾزات ﻻﺳﻠﻛﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﯾﺗم اﻟﺗرﺧﯾص
ﻟﮭﺎ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
-12طرق ﺣﺳﺎب وﺗﺣدﯾد اﻟرﺳوم واﻷﺟور اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮭﺎ ﻷﯾﺔ ﺟﮭ�� أن ﺗﻘوم ﺑﺗﺷﻐﯾل ﺗﺟﮭﯾزات ﻻ
ﺳﻠﻛﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
-13وﺿﻊ ﺷروط ﻧﻘل أﺟﮭزة اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﮭﺎ وﺷروط ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺗﺟﺎر واﻟوﻛﻼء واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻠك اﻟﺗﺟﮭﯾزات ،وﻛذا اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾرادھﺎ وﺗﺳوﯾﻘﮭﺎ وﺻﯾﺎﻧﺗﮭﺎ وﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻷﻧظﻣﺔ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﻓذة ،وطرق ﺣﻔظ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑذﻟك وﺗﺟدﯾد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة.
-14ﺷروط ﻣﻧﺢ رﺧص اﻻﺳﺗﯾراد واﻟﺗﺻدﯾر واﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻷﺟﮭزة اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء أﺟﮭزة اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺧدﻣﺎت اﻹذاﻋﺔ واﻟﺗﻠﻔزﯾون.
-15ﻣراﻗﺑﺔ ﺗﺻﻧﯾﻊ أﯾﺔ أﺟﮭزة ﺗوﻟد إﺷﺎرات ﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗداﺧل اﻟﺿﺎر ﻣﻊ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣرﺧص
ﻟﮭﺎ وﻣراﻗﺑﺔ اﺳﺗﯾرادھﺎ وﺑﯾﻌﮭﺎ واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ووﺿﻊ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﺷروط اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ھذا اﻟﺗداﺧل
اﻟﺿﺎر إﻟﻰ اﻟﺣدود اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ.
-16وﺿﻊ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑوﺛﺎﺋق اﻟرﺧص واﻟﺷﮭﺎدات واﻷذوﻧﺎت وﻣواد اﻟﻔﺣوص اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﻧﺢ رﺧص
اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ وﺗﺟﮭﯾزاﺗﮭﺎ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﯾﮭﺎ وﺗﺣدﯾد ﻣدد ﺳرﯾﺎن ھذه اﻟرﺧص.
-17ﺗﺣدﯾد اﻟرﺳوم واﻟﺗﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع رﺧص وﺷﮭﺎدات ﺗﺟﮭﯾزات اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ
وﺧدﻣﺎﺗﮭﺎ.
-18ﺗﺣدﯾد اﻟرﺳوم واﻟرﺧص واﻟﺷﮭﺎدات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻼﺳﻠﻛﻲ واﻟﺗﻲ ﻟم ﯾرد ذﻛرھﺎ آﻧﻔﺎ .
-19وﺿﻊ اﻟﻘواﻋد واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻟﻛل اﻷﻣور اﻷﺧرى اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺳﻠﻛﻲ.