- 9ﺗﻣﺛل اﻟوزارة اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ ﻣﻊ اﻹﺗﺣﺎدات واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
اﻹﺗﺻﺎﻻت.
-10ﻛل ﻣﺎ ﯾﺳﺑب ﺿرر ﻟﻺﺗﺻﺎﻻت وﺷﺑﻛﺎﺗﮭﺎ وﺧطوطﮭﺎ أو ﯾﺗداﺧل ﻣﻌﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﺿﺎر ﻏﯾر ﻣﻘﺑول أو ﯾﻠﺣق اﻷذى
ﺑﺧدﻣﺎﺗﮭﺎ أو ﯾﺳﺑب ﺧطرا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﮭﺎ ﯾﺟب ﻣﻧﻌﮫ واﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ دون ﺗﺄﺛﯾره أو ﺗداﺧﻠﮫ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.
- 11ﯾﺟب أن ﺗﻧﻔذ ﺧطوط اﻟﻘدرة اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ وﺗوزﯾﻌﮭﺎ وأﺟﮭزة ﺗوﻟﯾدھﺎ وطرﯾﻘﺔ ﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر
وﺟوب ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﺗﺻﺎﻻت واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﻣن اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺿﺎر أو اﻟﺗداﺧل أو اﻟﺗﺷوﯾش وﻛﺎﻓﺔ اﻷﺧطﺎر
اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺧطوط ﻧﻘل اﻟﻘدرة وﺗوزﯾﻌﮭﺎ وأﺟﮭزة ﺗوﻟﯾدھﺎ ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك ﺑﺳﺑب اﻟﺗﺣرﯾض أو ﺣدوث اﻹﻧﻘطﺎﻋﺎت أو
دواﺋر اﻟﻘﺻر ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺷﺑﻛﺎت أو إﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺗﻣﺎس ﻣﻊ ﺷﺑﻛﺎت اﻹﺗﺻﺎﻻت.
- 12ﯾراﻋﻰ ﻋﻧد ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ وﺗﻧﻔﯾذھﺎ وﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ أﺻول اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻋﻧد اﻟﺗوازي واﻟﺗﻘﺎطﻊ
واﻟﺗﻌﺎرض ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷﺑﻛﺎت اﻹﺗﺻﺎﻻت ﺳواء ﻛﺎﻧت ھذه اﻟﺷﺑﻛﺎت وﺧطوط اﺗﺻﺎﻟﮭﺎ ﻣطﻣورة أو ﻣﻌﻠﻘﮫ ﻋﺎرﯾﺔ أو
ﻣﻌزوﻟﺔ وﻛذﻟك أﺻول ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺎت اﻹﺗﺻﺎﻻت وذﻟك وﻓﻘﺎً ﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟوزﯾر ﺑﮭذا
اﻟﺷﺄن.
- 13إذا ﻧﻔذ أي ﺧط ﻟﻧﻘل ﻗدرة أو ﺷﺑﻛﺔ ﺗوزﯾﻊ ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﻌد ﺻدور ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺷﻛل ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺿﺎر أو
اﻟﺗداﺧل أو اﻟﺧطر ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺎت اﻹﺗﺻﺎﻻت أو اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻧﻔذة أن ﺗزﯾل اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺿﺎر أو اﻟﺗداﺧل
أو اﻟﺧطر وﺗﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﮭذه اﻷﻋﻣﺎل وﺑﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟوزارة ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن وﺗﺗﺣﻣل اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻧﻔذة ﺟﻣﯾﻊ
اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك.
-14ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟوزارة واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﮭرﺑﺎء ﻓﻲ ﺳﺑﯾل إزاﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻗﺑل ﺻدور ھذا اﻟﻘﺎﻧون
ووﺿﻌﮫ ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﯾﺣول دون إﻟﺣﺎق أي ﺿرر ﺑﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل
ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗﻘﺎﺳﻣﺎ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ذﻟك وﺗرﺻدا اﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ .
- 15ﺣق اﻟﺟﻣﮭور ﻓﻲ اﻹﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣر ﻟﻺﺗﺻﺎﻻت وﺿﻣﺎن ﺳرﯾﺗﮭﺎ أﻣر ﻣﻛﻔول طﺑﻘﺎً ﻟﻠدﺳﺗور واﻟﻘﺎﻧون.
- 16ﯾﺟوز ﻟﻠوزﯾر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ أو اﻟﺣﺎﻻت اﻷﺧرى اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون وﺑﻌد ﺻدور إذن ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ أن ﯾﻘوم ﺑرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت واﻟرﺳﺎﺋل ﻋﺑر دواﺋر اﻹﺗﺻﺎﻻت وإﺑﻼغ ﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧوﻟﺔ
ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺑطﻠب إﺟراء ھذه اﻟرﻗﺎﺑﺔ.
- 17أﯾﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺗﺻﺎﻻت ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺑﺄﻣر ﺻﺎدر ﻣﺑﺎﺷرة ﻋن اﻟوزﯾر أو ﻣﻣن ﯾﻔوﺿﮫ ﺑذﻟك.
- 18ﻻ ﺗﺟوز ﺑﺄي ﺣﺎل رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎدﺛ��ت واﻟرﺳﺎﺋل إﻻ ﺑﺈذن ﺧطﻲ ﻣﺳﺑق ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وذﻟك وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم
ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ وﺑواﺳطﺔ اﻟوزﯾر.
- 19ﻟﻠوزﯾر اﻟﺣق ﺑﻧﺎءً ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻋﻧد إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ أو ﻗﯾﺎم ﺧطر ﯾﮭدد ﺳﻼﻣﺔ
اﻟوطن أو أﻣﻧﮫ أن ﯾﻘطﻊ ﺑﻌض دواﺋر اﻟﮭﺎﺗف أو اﻟﺑرق اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل أو ﺗﺳﺗﺛﻣر ﻟﺻﺎﻟﺢ أي ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو
إﻋﺗﺑﺎري ﻟﻔﺗرة أو ﻟﻔﺗرات ﻣﺣددة ﻛﻣﺎ ﻟﮫ اﻟﺣق ﻓﻲ إﯾﻘﺎف ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟدواﺋر ﺣﺗﻰ إﺷﻌﺎر آﺧر.
-20ﯾﺗﻌﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن ﯾوﻗﻊ اﻟوزﯾر وﺛﯾﻘﺔ ﯾﺷﺎر ﻓﯾﮭﺎ إﻟﻰ أﻣر رﺋﯾس
اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ وأن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ أﺗﺧذت ﻗد ﺗﻣت ﻟﻣواﺟﮭﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو أﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
واﻷﻣن اﻟﻌﺎم وذﻟك ﻛﺗﺳﺑﯾب ﻟﻺﺟراء اﻟﻣﺗﺧذ.
- 21ﯾﺣظر ﺣظرا ﺑﺎﺗﺎ إﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﺟﮭزة اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺧص ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﻏراض اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
اﻟﺗﻘﺎط ﻣراﺳﻼت ﻟم ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﻘﺎطﮭﺎ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻘﺎطﮭﺎ ﻣن ﻏﯾر ﻋﻣد ﻻ ﯾﺟوز ﺑﺄي ﺣﺎل ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﯾر
أ-
أو إﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻷي ﻏرض ﻛﺎن.
ﺗﻌﻣد أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ إرﺳﺎل إﺷﺎرة ﺧطر ﻛﺎذﺑﺔ أو ﻣﺿﻠﻠﮫ.
ب-
ﺗﻌﻣد إرﺳﺎل إﺷﺎرات أو رﺳﺎﺋل أو ﺻور ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻟﻧظﺎم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو
ج-
اﻵداب أو أﻣن اﻟدوﻟﺔ وﺳﻼﻣﺗﮭﺎ.
اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أو ﺑث ﺑراﻣﺞ ﺗرﻓﯾﮭﯾﺔ أو إذاﻋﯾﺔ ﻣوﺟﮭﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺗﻣﻌﯾن داﺧل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﮭﺎ أو
د-
إﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ ﻓﻲ أﻏراض ﻗد ﺗﺳﻲء إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ أو ﺗﺿر ﺑﻌﻼﻗﺗﮭﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ.
ﯾﺣق ﻟﻠوزارة ﻣﺻﺎدرة أي أﺟﮭزة ﻻ ﺳﻠﻛﯾﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﺑدون ﺗرﺧﯾص ﻣﺳﺑق.
ه-
اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
اﻟﺷروط اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﯾﺎزة وإﺳﺗﺧدام وﺗﺷﻐﯾل وﺻﯾﺎﻧﺔ
اﻷﺟﮭزة اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ
ﻣﺎدة ) :( 11أ ـ ﯾﺗﺑﻊ ﻓﻲ إﺳﺗﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرات ﻟﻠﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻧﺎﻓذة.