‫ب ـ ﻻ ﯾطﺑق ﻣﺑدأ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧد إﺳﺗﻼم اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗﻣدﯾدات اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن وﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺗوزﯾﻊ وﺗواﺑﻌﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﺑﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻧﮭم وذﻟك ﻟﻐرض ﺗوﺳﯾﻊ وﺗﺣﺳﯾن ﺧدﻣﺎت اﻵﺧرﯾن‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪1 : (12‬ـ ﯾﺣق ﻟﻠوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮭﻣﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ‪:‬ـ‬ ‫اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﺷﺑﻛﺎت اﻹﺗﺻﺎﻻت ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺗﺣت ﺳطﺢ اﻷرض أو ﻓوﻗﮭﺎ أو ﻋﺑرھﺎ وﺗﺛﺑﯾت‬ ‫أ‪-‬‬ ‫اﻟﺧطوط واﻟﻣواد ﻣن أي ﻧوع ﻛﺎﻧت أو ﺗﻌﻠﯾﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﯾﺔ وﺗﻌدﯾل ﺗﻠك اﻟﺷﺑﻛﺎت واﻟﺗرﻛﯾﺑﺎت وﺗﻐﯾﯾرھﺎ وإزاﻟﺗﮭﺎ وذﻟك‬ ‫ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣﻼك وﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟطرق واﻟﺷوارع واﻟﻣﻣرات واﻟﺟﺳور وﻛل اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﻌدة ﻟﻺﺳﺗﻌﻣﺎل‬ ‫اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫أن ﺗﻣدد أو ﺗﺛﺑت ﻓﻲ أرض ﻋﻘﺎر أو ﺟدراﻧﮫ أو أي ﻣﻣر ﻓﯾﮫ أو ﺳﺎﺣﺔ أو درج أو ﺳﻘف أو أي ﻗﺳم آﺧر ﻣﻧﮫ‬ ‫ب‪-‬‬ ‫ﯾﺳﺗﺧدم ﺑﺻورة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﻌﻘﺎر ﺧطوط وﻣواد اﻹﺗﺻﺎﻻت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت إﻟﻰ ﺑﻌض ﻗﺎطﻧﻲ‬ ‫اﻟﺑﻧﺎء‪.‬‬ ‫أن ﺗﻘﯾم ﻋﻧد اﻟﺿرورة ﺗﺟﮭﯾزات ﻟﻺﺗﺻﺎﻻت وﻣوادھﺎ وﺧطوطﮭﺎ ﻓﻲ أو ﻋﻠﻰ أﯾﺔ أرض ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻻ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﮭﺎ‬ ‫ج‪-‬‬ ‫ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرة )‪ (4‬ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ﻋﻠﻰ اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮭﻣﺎ ﻗﺑل إﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﻣﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﮭﻣﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﻘرة )‪ (1‬ﻣن ھذه‬ ‫اﻟﻣﺎدة أن ﺗﺧطر ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات واﻷﺑﻧﯾﺔ واﻟطرق واﻟﺟﺳور وﻏﯾرھﺎ ﺑرﻏﺑﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل‬ ‫ﻣﺑﯾﻧﺔ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل اﻟذي ﺳﯾﻧﻔذ وﻣﻛﺎﻧﮫ ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺎﻟك ﺗﻘوم اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮭﻣﺎ‬ ‫ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋن رﻏﺑﺗﮭﺎ ﺑذﻟك وﯾﻛون اﻹﻋﻼن ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺷرطﺔ وﻋﺎﻗل اﻟﻣﺣل ﻟﻣرﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺧﻼل ﺷﮭر‬ ‫‪ ،‬وﯾﻌﺗﺑر ھذا اﻹﻋﻼن ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻟﻠﻣﺎﻟﻛﯾن اﻟﺷﺎﻏﻠﯾن ﻟﮭذه اﻷﻣﺎﻛن ‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟك ﯾﺟوز ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺳﺗﻌﺟﺎل اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗﻘدرھﺎ اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮭﻣﺎ أن ﺗﺄﻣر ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘوم ﺑﻌد ذﻟك ﺑﺈﻋﻼم اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ‬ ‫ﺑﻣﺎ ﻧﻔذ ﻣن أﻋﻣﺎل ﻣﻊ وﺻف ﻟﮭﺎ وﺗﺣدﯾد ﻷﻣﺎﻛﻧﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ﻟﻠﻣﺎﻟﻛﯾن أو اﻟﺷﺎﻏﻠﯾن أو اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن ﯾﻌﺗرﺿوا ﻋﻠﻰ طﻠب‬ ‫اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮭﻣﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣﺎً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ أو اﻹﻋﻼن ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮭﻣﺎ ﺑﺣث اﻹﻋﺗراض وﯾﻛون ﻗرارھﺎ اﻟﺻﺎدر ﻓﯾﮫ ﻧﺎﻓذا إذا دﻋت اﻟﺿرورة‬ ‫اﻟﻔﻧﯾﺔ ذﻟك وﻟﮭم ﺣق اﻟﺗظﻠم اﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ﯾراﻋﻰ ﻋﻧد ﺗﺧطﯾط وﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺎدة اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون‬ ‫اﻹﺳﺗﻣﻼك ﻟﻠﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋدم إﻟﺣﺎق اﻟﺿرر ﺑﺄﺻﺣﺎب اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات أو ﺷﺎﻏﻠﯾﮭﺎ ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث أي‬ ‫ﺿرر ﻣن ﺟراء ھذه اﻷﻋﻣﺎل ﺗﻘوم اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮭﻣﺎ ﺑﺗﻌوﯾﺿﮭم ﺗﻌوﯾﺿﺎ ﻋﺎدﻻ ﻋﻣﺎ ﻟﺣﻘﮭم ﻣن‬ ‫ﺿرر ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﺗﻼف ﻋﻠﻰ ﻣﻘدار اﻟﺗﻌوﯾض ﯾﺗم ﺗﻘدﯾره ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ أو اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء‪.‬‬ ‫‪ - 5‬ﻋﻠﻰ اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮭﻣﺎ ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﮭﻣﺎ ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺷﺑﻛﺎت اﻹﺗﺻﺎﻻت وﺧطوطﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن اﻷﻣﻼك‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ أو ﺗﺣﺗﮭﺎ أو ﻓوﻗﮭﺎ أن ﺗﻌﻣد اﻟﻰ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﺑﺷﻛل ﻻ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺣدوث أﯾﺔ ﻋواﺋق أو ﻣواﻧﻊ أو أﺿرار‬ ‫ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻷﺧرى ﺑﻌد اﻟﺗﻧﻔﯾذ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت واﻟﺑﻠدﯾﺎت أن ﺗﻠﺗزم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷروط إﻧﺷﺎء اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫وﺗﺷﯾﯾد اﻷﺑﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ وﺗﻧﻔﯾذ ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﻣدﯾداﺗﮭﺎ وﻣوادھﺎ ﺿﻣن‬ ‫أراﺿﻲ ھذه اﻟﻣراﻓق أو اﻷﺑﻧﯾﺔ أو ﻓوﻗﮭﺎ أو ﺗﺣﺗﮭﺎ ﺣﺳب اﻟﺣﺎل ﺑﺷﻛل ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﺑﺄدﻧﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ وأﻗل ﺟﮭد ﺑﺣﯾث ﻻ‬ ‫ﯾؤدي ذﻟك اﻟﺗﻧﻔﯾذ إﻟﻰ اﻟﺿرر ﺑﺎﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم أو اﻟﺑﻧﺎء أو ﺗﺷوﯾﮭﮫ وﻟﮭﺎ أن ﺗﻧﺳق ﻋﻧد وﺿﻊ ھذه اﻟﺷروط ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت‬ ‫اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻘر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻓروﻋﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪1 : (13‬ـ ﯾﺣق ﻟﻠوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮭﻣﺎ اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ واﻟﻣواﻗﻊ واﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت‬ ‫اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻟﺑﻘﺎء ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣدد اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ ‪ ،‬أو اﻟﻣﺳﺢ اﻟﻣﺳﺑق واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑﮭﺎ‬ ‫واﺟﺑﺎﺗﮭﺎ وﺻﻼﺣﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻹﻧﺷﺎء ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﺄﺳﯾﺳﺎﺗﮭﺎ وﺻﯾﺎﻧﺗﮭﺎ وﺗوﺳﯾﻌﮭﺎ وﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ أو إزاﻟﺗﮭﺎ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ - 2‬أن ﺣق اﻟدﺧول ﻷي ارض وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺷﻣل ﺿﻣﻧﺎ ﺣق اﻟﻣرور ﻓﻲ أي أرض أو ﻋﻘﺎر أو ﻓوﻗﮭﺎ‬ ‫ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻷرض أو اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻣﻘﺻودﯾن إذا ﻛﺎن ذﻟك ﺿرورﯾﺎ ﻟﺗﻧﻔﯾذ واﺟﺑﺎت وﻣﮭﺎم اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟواردة‬ ‫ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫‪ - 3‬إن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧوﻟـﺔ ﺑﻣوﺟب ھذه اﻟﻣﺎدة أن ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﮭدف إﺟراء اﻟدراﺳﺎت واﻟﻣﺳﺢ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺷﻣل ﺣق اﻟﺣﻔر‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﺔ واﻟﺳﺑر اﻟﻌﻣﯾق ﻓﯾﮭﺎ‪.‬‬

Select target paragraph3