ب ـ ﻻ ﯾطﺑق ﻣﺑدأ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧد إﺳﺗﻼم اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗﻣدﯾدات اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن وﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺗوزﯾﻊ وﺗواﺑﻌﮭﺎ
اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﺑﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻣﻧﮭم وذﻟك ﻟﻐرض ﺗوﺳﯾﻊ وﺗﺣﺳﯾن ﺧدﻣﺎت اﻵﺧرﯾن.
ﻣﺎدة )1 : (12ـ ﯾﺣق ﻟﻠوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮭﻣﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون :ـ
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﺷﺑﻛﺎت اﻹﺗﺻﺎﻻت ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺗﺣت ﺳطﺢ اﻷرض أو ﻓوﻗﮭﺎ أو ﻋﺑرھﺎ وﺗﺛﺑﯾت
أ-
اﻟﺧطوط واﻟﻣواد ﻣن أي ﻧوع ﻛﺎﻧت أو ﺗﻌﻠﯾﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﯾﺔ وﺗﻌدﯾل ﺗﻠك اﻟﺷﺑﻛﺎت واﻟﺗرﻛﯾﺑﺎت وﺗﻐﯾﯾرھﺎ وإزاﻟﺗﮭﺎ وذﻟك
ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣﻼك وﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟطرق واﻟﺷوارع واﻟﻣﻣرات واﻟﺟﺳور وﻛل اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﻌدة ﻟﻺﺳﺗﻌﻣﺎل
اﻟﻌﺎم.
أن ﺗﻣدد أو ﺗﺛﺑت ﻓﻲ أرض ﻋﻘﺎر أو ﺟدراﻧﮫ أو أي ﻣﻣر ﻓﯾﮫ أو ﺳﺎﺣﺔ أو درج أو ﺳﻘف أو أي ﻗﺳم آﺧر ﻣﻧﮫ
ب-
ﯾﺳﺗﺧدم ﺑﺻورة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﻌﻘﺎر ﺧطوط وﻣواد اﻹﺗﺻﺎﻻت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت إﻟﻰ ﺑﻌض ﻗﺎطﻧﻲ
اﻟﺑﻧﺎء.
أن ﺗﻘﯾم ﻋﻧد اﻟﺿرورة ﺗﺟﮭﯾزات ﻟﻺﺗﺻﺎﻻت وﻣوادھﺎ وﺧطوطﮭﺎ ﻓﻲ أو ﻋﻠﻰ أﯾﺔ أرض ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻻ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﮭﺎ
ج-
ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرة ) (4ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة.
- 2ﻋﻠﻰ اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮭﻣﺎ ﻗﺑل إﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﻣﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﮭﻣﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﻘرة ) (1ﻣن ھذه
اﻟﻣﺎدة أن ﺗﺧطر ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات واﻷﺑﻧﯾﺔ واﻟطرق واﻟﺟﺳور وﻏﯾرھﺎ ﺑرﻏﺑﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل
ﻣﺑﯾﻧﺔ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل اﻟذي ﺳﯾﻧﻔذ وﻣﻛﺎﻧﮫ ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺎﻟك ﺗﻘوم اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮭﻣﺎ
ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋن رﻏﺑﺗﮭﺎ ﺑذﻟك وﯾﻛون اﻹﻋﻼن ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺷرطﺔ وﻋﺎﻗل اﻟﻣﺣل ﻟﻣرﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺧﻼل ﺷﮭر
،وﯾﻌﺗﺑر ھذا اﻹﻋﻼن ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻟﻠﻣﺎﻟﻛﯾن اﻟﺷﺎﻏﻠﯾن ﻟﮭذه اﻷﻣﺎﻛن ،وﻣﻊ ذﻟك ﯾﺟوز ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺳﺗﻌﺟﺎل اﻟﺗﻲ
ﺗﻘدرھﺎ اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮭﻣﺎ أن ﺗﺄﻣر ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘوم ﺑﻌد ذﻟك ﺑﺈﻋﻼم اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
ﺑﻣﺎ ﻧﻔذ ﻣن أﻋﻣﺎل ﻣﻊ وﺻف ﻟﮭﺎ وﺗﺣدﯾد ﻷﻣﺎﻛﻧﮭﺎ.
- 3ﻟﻠﻣﺎﻟﻛﯾن أو اﻟﺷﺎﻏﻠﯾن أو اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن ﯾﻌﺗرﺿوا ﻋﻠﻰ طﻠب
اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮭﻣﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣﺎً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ أو اﻹﻋﻼن ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال
وﻋﻠﻰ اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮭﻣﺎ ﺑﺣث اﻹﻋﺗراض وﯾﻛون ﻗرارھﺎ اﻟﺻﺎدر ﻓﯾﮫ ﻧﺎﻓذا إذا دﻋت اﻟﺿرورة
اﻟﻔﻧﯾﺔ ذﻟك وﻟﮭم ﺣق اﻟﺗظﻠم اﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء.
- 4ﯾراﻋﻰ ﻋﻧد ﺗﺧطﯾط وﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺎدة اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون
اﻹﺳﺗﻣﻼك ﻟﻠﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋدم إﻟﺣﺎق اﻟﺿرر ﺑﺄﺻﺣﺎب اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات أو ﺷﺎﻏﻠﯾﮭﺎ ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث أي
ﺿرر ﻣن ﺟراء ھذه اﻷﻋﻣﺎل ﺗﻘوم اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮭﻣﺎ ﺑﺗﻌوﯾﺿﮭم ﺗﻌوﯾﺿﺎ ﻋﺎدﻻ ﻋﻣﺎ ﻟﺣﻘﮭم ﻣن
ﺿرر ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﺗﻼف ﻋﻠﻰ ﻣﻘدار اﻟﺗﻌوﯾض ﯾﺗم ﺗﻘدﯾره ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ أو اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء.
- 5ﻋﻠﻰ اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮭﻣﺎ ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﮭﻣﺎ ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺷﺑﻛﺎت اﻹﺗﺻﺎﻻت وﺧطوطﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن اﻷﻣﻼك
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ أو ﺗﺣﺗﮭﺎ أو ﻓوﻗﮭﺎ أن ﺗﻌﻣد اﻟﻰ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﺑﺷﻛل ﻻ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺣدوث أﯾﺔ ﻋواﺋق أو ﻣواﻧﻊ أو أﺿرار
ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻷﺧرى ﺑﻌد اﻟﺗﻧﻔﯾذ.
- 6ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت واﻟﺑﻠدﯾﺎت أن ﺗﻠﺗزم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷروط إﻧﺷﺎء اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﺗﺷﯾﯾد اﻷﺑﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ وﺗﻧﻔﯾذ ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﻣدﯾداﺗﮭﺎ وﻣوادھﺎ ﺿﻣن
أراﺿﻲ ھذه اﻟﻣراﻓق أو اﻷﺑﻧﯾﺔ أو ﻓوﻗﮭﺎ أو ﺗﺣﺗﮭﺎ ﺣﺳب اﻟﺣﺎل ﺑﺷﻛل ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﺑﺄدﻧﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ وأﻗل ﺟﮭد ﺑﺣﯾث ﻻ
ﯾؤدي ذﻟك اﻟﺗﻧﻔﯾذ إﻟﻰ اﻟﺿرر ﺑﺎﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم أو اﻟﺑﻧﺎء أو ﺗﺷوﯾﮭﮫ وﻟﮭﺎ أن ﺗﻧﺳق ﻋﻧد وﺿﻊ ھذه اﻟﺷروط ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت
اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻘر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻓروﻋﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت .
ﻣﺎدة )1 : (13ـ ﯾﺣق ﻟﻠوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮭﻣﺎ اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ واﻟﻣواﻗﻊ واﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت
اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻟﺑﻘﺎء ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣدد اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ ،أو اﻟﻣﺳﺢ اﻟﻣﺳﺑق واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑﮭﺎ
واﺟﺑﺎﺗﮭﺎ وﺻﻼﺣﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻹﻧﺷﺎء ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﺄﺳﯾﺳﺎﺗﮭﺎ وﺻﯾﺎﻧﺗﮭﺎ وﺗوﺳﯾﻌﮭﺎ وﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ أو إزاﻟﺗﮭﺎ
.
- 2أن ﺣق اﻟدﺧول ﻷي ارض وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺷﻣل ﺿﻣﻧﺎ ﺣق اﻟﻣرور ﻓﻲ أي أرض أو ﻋﻘﺎر أو ﻓوﻗﮭﺎ
ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻷرض أو اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻣﻘﺻودﯾن إذا ﻛﺎن ذﻟك ﺿرورﯾﺎ ﻟﺗﻧﻔﯾذ واﺟﺑﺎت وﻣﮭﺎم اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟواردة
ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
- 3إن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧوﻟـﺔ ﺑﻣوﺟب ھذه اﻟﻣﺎدة أن ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﮭدف إﺟراء اﻟدراﺳﺎت واﻟﻣﺳﺢ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺷﻣل ﺣق اﻟﺣﻔر
ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﺔ واﻟﺳﺑر اﻟﻌﻣﯾق ﻓﯾﮭﺎ.