- 4ﻋﻠﻰ اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣن ﺗﻔوﺿﮭﻣﺎ ﻋﻧد ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣق اﻟﻣﺧول ﻟﮭﻣﺎ ﺑﻣوﺟب ھذه اﻟﻣﺎدة إﺧطﺎر ﻣﺎﻟك
اﻷرض واﻟﻌﻘﺎر أ�� ﺷﺎﻏﻠﯾﮭﻣﺎ أو اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋﻧﮭﻣﺎ ﻛﺗﺎﺑﯾﺎ ﻋن ﻧﯾﺗﮭﻣﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﮭﻣﺎ ،وﯾﺟوز
ﻋدم ﺗوﺟﯾﮫ اﻹﺧطﺎر اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ وﯾﻛﺗﻔﻰ ﺑﺎﻻﺳﺗﺋذان اﻟﺷﻔﮭﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :
ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
أ-
ﻋﻧد اﻟﻛﺷف ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﺄﺳﯾﺳﺎﺗﮭﺎ.
ب-
ﻋﻧد ﺻﯾﺎﻧﺔ ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وأﺟﮭزﺗﮭﺎ.
ج-
ﻋﻧد إﺻﻼح ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وأﺟﮭزﺗﮭﺎ.
د-
ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل ﺗﺳﺗوﺟﺑﮭﺎ ﺿرورة ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وأﺟﮭزﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﺗداﺧل.
ه-
- 5إذا ﺗﺑﯾن ﻟﻠوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮭﻣﺎ ﻓﻲ أي وﻗت ﻣن اﻷوﻗﺎت أن ھﻧﺎك ﺧطرا أو اﺣﺗﻣﺎل ﺣدوث ﺧطر
ﻧﺎﺟم ﻋن ﺗداﺧل أﺷﺟﺎر أو ﻣزروﻋﺎت ﻣﻊ ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺑب اﻟﺿرر ﻟﮭذه اﻟﺷﺑﻛﺎت ﺗﻌطﻲ ﻣﺎﻟك ھذه
اﻷﺷﺟﺎر أو اﻟﻣﺳﺋول ﻋﻧﮭﺎ اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺗﻘﻠﯾﻣﮭﺎ أو ﻗطﻌﮭﺎ ﺣﺳب اﻷﺣوال ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ﯾﺣق ﻟﻠوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮭﻣﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭذا اﻟﻌﻣل ﻋﻧد اﻟﺿرورة.
- 6إذا رﻏب ﺻﺎﺣب ارض أو ﻋﻘﺎر ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﺄﺳﯾﺳﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ إزاﻟﺔ ﻣزروﻋﺎت أو ﻗطﻊ وﺗﻘﻠﯾم
أﺷﺟﺎر ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾﺧطر اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮭﻣﺎ ﺑذﻟك ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻗﺑل ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻌﻣل وأن ﯾﺗﺧذ ﻛﺎﻓﺔ
اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺄﻣر اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮭﻣﺎ ﺑﺎﺗﺧﺎذھﺎ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ھذه اﻟﺷﺑﻛﺎت واﻟﺗﺄﺳﯾﺳﺎت.
- 7إذا ﻗﺻر ﺷﺎﻏل اﻷرض أو اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻲ إﺧطﺎر اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮭﻣﺎ ﻋن ﻧﯾﺗﮫ ﻓﻲ إزاﻟﺔ
اﻟﻣزروﻋﺎت أو ﻗطﻊ وﺗﻘﻠﯾم اﻷﺷﺟﺎر أو ﻗﺻر ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣن
ﯾﻣﺛﻠﮭﻣﺎ ﺑﻌد ﻗﯾﺎﻣﮫ ﺑﺈﺧطﺎرھﺎ ﻋن ﻧﯾﺗﮫ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻣل وﺗﺳﺑب ﺑﺈﻟﺣﺎﻗﮫ اﻟﺿرر ﺑﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺧطوطﮭﺎ وﺧدﻣﺎﺗﮭﺎ
ﻋرض ﻧﻔﺳﮫ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻧﺎﻓذة.
ﻣﺎدة ) : (14ﻋﻠﻰ اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻧد ﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ ﻟﺣﻘوﻗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن ﺗﻌوض ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻘﺎر ﻋن
ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺿرار اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻣن ﻗﺑﻠﮭﺎ إﻻﱠ أن اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻏﯾر ﻣﻠزﻣﺔ ﺑدﻓﻊ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﻣزروﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑت
ﻓﻲ إزاﻟﺗﮭﺎ أو إﺣراﻗﮭﺎ أو ﻗطﻌﮭﺎ إذا ﻟم ﺗﻛن ھذه اﻟﻣزروﻋﺎت ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗم ﻓﯾﮫ ﺗرﻛﯾب ﺷﺑﻛﺎت
اﻻﺗﺻﺎﻻت أو ﺗﺄﺳﯾﺳﺎﺗﮭﺎ أو ﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة وﺳﺑق ﺗﻌوﯾض ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻘﺎر ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﻧﮫ.
ﻣﺎدة ) 1: (15ـ ﯾﺣق ﻟﻠوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﺳﺑﯾل إﻧﺷﺎء ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺧطوطﮭﺎ
وﺗﺟﮭﯾزاﺗﮭﺎ أو ﺻﯾﺎﻧﺗﮭﺎ وإﺻﻼﺣﮭﺎ أو ﺗﺑدﯾﻠﮭﺎ أو إزاﻟﺗﮭﺎ ،أن ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻷﺧرى ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺣﻔر وﻛﺳر ﺳطﺢ أي طرﯾق أو ﺟﺳر.
أ-
ﺣﻔر أو ﻛﺳر أي ﻣﺟرى ﻣﺎﺋﻲ أو ﺷﺑﻛﮫ ﻣﺟﺎري أو ﻗﻧﺎة ﺗﺣت أي طرﯾق أو ﺟﺳر.
ب-
- 2ﺗﻘوم اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺑل اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﻣﺎ ﻟﻠﺣق اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﮭﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة ) (1اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إذا ﻟم ﺗﻛن ﺛﻣﺔ ﺣﺎﻟﺔ
طوارئ أو ﻟم ﯾﻛن اﻟﻌﻣل اﻟﻣراد ﺗﻧﻔﯾذه ﺑﺳﯾطﺎ ﺑﺈﺧطﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن اﻟطرﯾق أو اﻟﺟﺳر أو اﻟﺗﻣدﯾدات اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ أو
اﻟﻣﺟﺎري أو اﻟﻘﻧوات أو ﺷﺑﻛﺎت ﺗوزﯾﻊ اﻟﻘدرة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺄﺛر ﻣن ﺟراء ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑذﻟك ﻣﻊ
إرﻓﺎق ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﻣزﻣﻊ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ وﺗزوﯾدھم ﺑﺄﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾطﻠﺑوﻧﮭﺎ.
- 3ﺗﺳﻌﻰ اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ ﺣل اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ وﺑﯾن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت
اﻵﺗﯾﺔ :ـ
ﻋدم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧطط اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
أ-
ﻋدم اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﺧطﺎر اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ رﻏم ﻣﺿﻲ 30ﯾوﻣﺎً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ.
ب-
ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺧطط اﻟﻌﻣل ﺑﺷرط إﺟراء ﺗﻐﯾﯾر وإدﺧﺎل اﺷﺗراطﺎت ﻟم ﺗﻘﺑﻠﮭﺎ اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ج-
،ﻓﺈذا ﺗﻌذر اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺣل ﯾرﻓﻊ ذﻟك إﻟﻰ رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء أن ﻛﺎن اﻟﺧﻼف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوزراء أو إﻟﻰ
اﻟﻣﺣﺎﻓظ أن ﻛﺎن اﻟﺧﻼف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑت ﻓﯾﮫ ﺑﺷﻛل ﻧﮭﺎﺋﻲ واﻟﺗوﺟﯾﮫ ﺑﺎﻟﺣل اﻟﻣﻧﺎﺳب.
- 4ﻻ ﺗﺑﺎﺷر اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﯾﺎ ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﮭﻣﺎ ﺑﻣوﺟب ھذه اﻟﻣﺎدة ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ ﻗﺑل
إﻋطﺎء اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣﮭﻠﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺳﺑﻌﺔ أﯾﺎم ﻗﺑل اﻟﺑدء ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ وذﻟك ﺑﻣوﺟب إﺷﻌﺎر ﻛﺗﺎﺑﻲ.
- 5ﺗﻘوم اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻧد ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺎدة ﺑﻣراﻋﺎة ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:ـ
أن ﺗﻧﻔذ اﻷﻋﻣﺎل ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺧطط اﻟذي واﻓﻘت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ أو اﻟﺟﮭﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺑت ﻓﻲ
أ-
ﺣﺎﻻت اﻟﺧﻼف.
أن ﺗﻧﻔذ اﻷﻋﻣﺎل وﺗﻧﺟز ﺑﺄﻗﺻﻰ ﺳرﻋﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ.
ب-
أن ﯾﺗﺎح ﻟﻠوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ ﺣﻔر أو ﻛﺳر ﺳطﺢ اﻟﺷوارع واﻟﺟﺳور واﻟﻣﺟﺎري
ج-
واﻷﻧﻔﺎق وإﻋﺎدﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء أﻋﻣﺎل اﻟطوارئ.