أن ﺗﺗﺣﻣل اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أوﻣن ﯾﻣﺛﻠﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺗﮭم ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:ـ
د-
ﺗﻧﻔﯾذ ﻛﺎﻓﺔ إﺟراءات اﻟﺗﺣذﯾر واﻹﻧذار واﻹﻧﺎرة اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطرﻗﺎت وأﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣل ﻟﯾﻼً أو ﻧﮭﺎراً ﻣﻊ اﺗﺧﺎذ
-1
ﻛﺎﻓﺔ إﺟراءات اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺟﻣﮭور.
اﻹﺟراءات اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻌدم ﺣﻔر أو ﻛﺳر ﺳطﺢ أي طرﯾق أو ﺟﺳر ﺑﺄﻛﺛر ﻣن اﻟﻌرض أو اﻟطول اﻟﻼزﻣﯾن
-2
ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل ﻟﻛﻲ ﻻ ﺗﻌﺎق ﺣرﻛﺔ اﻟﻣرور ﻧﮭﺎﺋﯾﺎً إﻻﱠ ﻓﻲ أﺿﯾق اﻟﺣدود وﻟﻔﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﻗﺻﯾرة.
أن ﺗﻌﯾد إﺻﻼح أي طرﯾق أو ﺟﺳر أو ﻗﻧﺎة أو ﻣﺟرى أو ﻧﻔق إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﻊ اﺗﺧﺎذ وﺗﻧﻔﯾذ
ه-
ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟراءات واﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك.
- 6ﻟﻠوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟطﺎرﺋﺔ أن ﺗﺄﻣر ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑﺄﺣﻛﺎم ھذه اﻟﻣﺎدة ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة
اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:ـ
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭذه اﻷﻋﻣﺎل دون ﺗﻘدﯾم ﻣﺧطط ﻟﻠﻌﻣل واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ.
أ-
إﺧطﺎر اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺄﺳرع وﻗت ﻣﻣﻛن ﺑﻌد إﻧﺟﺎز اﻟﻌﻣل ﺑﻣﺎ ﺗم ﺗﻧﻔﯾذه ﻋﻠﻰ أن ﯾرﻓق ﺑﺎﻹﺧطﺎر اﻟﻣﺧطط
ب-
اﻟﻼزم.
- 7إذا ﻟم ﺗواﻓق اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻋﻠﻰ أي ﻋﻣل ﺗم ﺗﻧﻔﯾذه ﻣن ﻗﺑل اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣﻼ ﺑﺄﺣﻛﺎم ھذه اﻟﻣﺎدة
ﺳواء ﻛﺎﻧت أﻋﻣﺎﻻ ﻧﻔذت ﻓﻲ أﺣوال ﻋﺎدﯾﺔ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ أو ادﻋت أن اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟم ﯾﺗﻘﯾدا
ﺑﺄﺣﻛﺎم ھذه اﻟﻣﺎدة أو أﻧﮫ ﻗد اﻟﺣق ﺑﮭﺎ اﻟﺿرر ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ إﺧطﺎر اﻟوزﯾر ﺑذﻟك ،وأن ﺗﺗﯾﺢ ﻟﮫ اﻟﻔرﺻﺔ
ﻟﻼﺗﻔﺎق اﻟودي وإزاﻟﺔ أﺳﺑﺎب اﻟﺷﻛوى وﺗﻼﻓﻲ اﻟﺿرر ،أﻣﺎ إذا ﺗﻌذر اﻻﺗﻔﺎق أﺣُﯾل اﻟﻣوﺿوع إﻟﻰ رﺋﯾس اﻟوزراء أو
ﻣن ﯾﻧﯾﺑﮫ أو إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻟﻠﺑت ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧﻔذة ﻣن ﻗﺑل اﻟوزارة أو
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻋدم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ وﺗﺗﺣﻣل اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻓﻲ
أﺳﺑﺎب اﻟﺷﻛوى ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺳواء ﻗﺎﻣت ﺑﺗﻧﻔﯾذھﺎ اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻟﺟﮭﺔ
اﻟﻣﺗﺿررة.
ﻣﺎدة )1: (16ـ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮭﻣﺎ أن ﺗﺗﺧذ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻧد ﺗﻧﻔﯾذ
اﻷﻋﻣﺎل ﻟﺿﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻣﮭور وراﺣﺗﮫ وﻣراﻋﺎة ﻋدم اﻹﺿرار ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن وإﻋﺎدة إﺻﻼح ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺎ
ﺗﺄﺛر ﺑﺗﻠك اﻷﻋﻣﺎل وﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﺷوارع واﻟطرق وﻣﻣرات اﻟﻣﺷﺎة ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺳرﻋﺔ.
- 2ﺗﻌﺗﺑر اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮭﻣﺎ ﻣﺳﺋوﻟﮫ ﻋن دﻓﻊ اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻋن اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺣق ﺑﺎﻷﻓراد إذا
ﻛﺎﻧت ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن أﻋﻣﺎل ﻣوظﻔﯾﮭﺎ أو إھﻣﺎﻟﮭم أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﯾذھم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣوﻛوﻟﺔ إﻟﯾﮭم .
ﻣﺎدة )1: (17ـ ﺗﻘوم اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻧﻘل أو ﺗﻌدﯾل ﺳﯾر أﯾﺔ ﺷﺑﻛﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ أو ﺧطوط
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ وإزاﻟﺗﮭﺎ ﻣن ارض ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺗﮭﺎ ﺑﻧﺎءً ﻋﻠﻰ طﻠب ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣن اﻟﻣﺎﻟك أو ﻣن ﻟﮫ ﺣق اﻟﺗﺻرف ﺑﮭﺎ إذا ﻛﺎن
ﺑﻘﺎءھﺎ ﯾﻌﯾق ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺳﺗﺧدام اﻷرض ﺑﻌد أن ﺗﺗﺄﻛد ﻣن ذﻟك ﺑواﺳطﺔ اﻷدﻟﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺎﻟك أو ﻣن
ﻟﮫ ﺣق اﻟﺗﺻرف.
- 2إن اﻟطﻠب اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺟب أن ﯾﻘدم إﻟﻰ اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺑل ﻓﺗرة ﻻ ﺗﻘل ﻋن
ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﮫ ﻻﺳﺗﺧدام اﻷراﺿﻲ وﯾﺟوز ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ إذا ﺗﻌذر ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻣل اﻟﻣطﻠوب ﻓﻲ
اﻟﻣوﻋد اﻟذي ﯾﺣدده اﻟﻣطﺎﻟب أن ﺗؤﺟل ذﻟك إﻟﻰ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻋﻧد ﺗوﻓر اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت ﻣﻊ إﺧطﺎر اﻟﻣطﺎﻟب ﺑذﻟك ،ﻋﻠﻰ
أن ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻣدة اﻟﺗﺄﺟﯾل ﻋﺎﻣﺎ واﺣدا أو دﻓﻊ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻼزم طﺑﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻧﺎﻓذة.
ﻣﺎدة )1: (18ـ ﯾﺣق ﻟﻠوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣوﺟب إﺷﻌﺎر ﻛﺗﺎﺑﻲ أن ﺗطﻠب ﻣن أي ﻣن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻷﺧرى أن
ﺗﻘوم ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ أو ﻣؤﻗﺗﺔ ﺑﺗﻌدﯾل ﻣوﻗﻊ أي ﻗﺳطل)ﻣﺎﺳورة( أو ﺧط أو ﺳﻠك أو ﻣﺟرى)ﻋدا اﻟﻣﺟﺎري اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ(
ﺗﺧص ﺗﻠك اﻟﺟﮭﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻣوﻗﻊ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺧوﻟـﺔ ﻟﻠوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم ھذا
اﻟﻘﺎﻧون ،وﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻣطﻠوب ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﺈذا ﻟم ﺗﺳﺗﺟب ﺗﻠك اﻟﺟﮭﺎت ﻟذﻟك ﺧﻼل ﻣدة ﻻ
ﺗﺗﺟﺎوز ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎً رﻓﻊ اﻷﻣر إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (15/3ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
- 2ﯾﺣق ﻟوزارات اﻟدوﻟﺔ وأﺟﮭزﺗﮭﺎ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﮭﺎ أن ﺗطﻠب ﺑﻣوﺟب إﺧطﺎر ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣن اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إزاﻟﺔ أو
ﺗﻌدﯾل ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻏﯾر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺟﮭﺔ اﻟطﺎﻟﺑﺔ ،وﺑﻣﺎ ﯾﻧﺳﺟم ﻣﻊ أھداﻓﮭﺎ وﺣﻘوﻗﮭﺎ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﮭﺎ
ﺑﻣوﺟب اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻧﺎﻓذة ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ أو داﺋﻣﺔ ،ﻓﺈذا ﻟم ﺗﺳﺗﺟب اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﻼل
ﻣدة ﺛﻼﺛﯾن ﯾوم ﻟﮭذا اﻟطﻠب ﺟﺎز ﻟﻠﺟﮭﺔ اﻟطﺎﻟﺑﺔ أن ﺗرﻓﻊ اﻷﻣر ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة
) (15/3ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺗﺳﻣﻰ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔذ اﻟﻌﻣل واﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة ﺑذﻟك واﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣل
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف.
ﻣﺎدة )1: (19ـ إذا ﻛﺎﻧت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔذھﺎ اﻟوزارة وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﻣوﺟب ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺳﺗؤﺛر
ﻋﻠﻰ أﺑﻧﯾﺔ أو ﻣﺟﺎر أو ﺧطوط أو أﻧﺎﺑﯾب ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﺣدى اﻟﺟﮭﺎت وﻣﻧﻔذه أﺳﺎﺳﺎً ﺣﺳب أﻧظﻣﺗﮭﺎ أو إذا ﻛﺎﻧت أﻋﻣﺎل ﺗﻠك