‫ﻧوع اﻹﺗﺻﺎﻻت اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗؤﻣﻧﮭﺎ ھذه اﻟﺗﺟﮭﯾزات وطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ وﻗدراﺗﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫ﻋدم ﺗﺿﻣﯾن أي اﺗﻔﺎق أو ﻋﻘد ﺗﺑرﻣﮫ أﺣﻛﺎﻣﺎً ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ إﻻﱠ ﺑﻌد‬ ‫ب‪-‬‬ ‫اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺧﯾص اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻧد ﺣﺎﺟﺗﮭﺎ ﻟﺗﺟﮭﯾزات ﻻ ﺳﻠﻛﯾﮫ أن ﺗﻌﻠم اﻟوزارة ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬ـ‬ ‫اﻟﻣﺷروع اﻟذي ﺗﺣﺗﺎج ﻣن اﺟﻠﮫ اﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ‪.‬‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ﻣﻛﺎن اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ‪.‬‬ ‫ب‪-‬‬ ‫ﻣﻘر اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ واﺳم اﻟﻣﺳﺋول‪.‬‬ ‫ج‪-‬‬ ‫ﻋدد دواﺋر اﻻﺗﺻﺎل وﻣواﻋﯾده وﻣﻛﺎن اﻟﺗﺷﻐﯾل أو أﻣﻛﻧﺗﮫ إذا ﻛﺎن ﻣﺗﻧﻘﻼ ‪.‬‬ ‫د‪-‬‬ ‫‪ - 3‬ﺗﻘوم اﻟوزارة ﻓور ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة)‪ (2‬ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة ﺑﺗﺣدﯾد واﺳطﺔ اﻻﺗﺻﺎل اﻟواﺟب‬ ‫اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ واﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﻼزﻣﺔ وﺗواﺑﻌﮭﺎ واﻻﺷﺗراﻛﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟواﺟب ﺗواﻓرھﺎ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ﯾﺟب أن ﺗﺗﻘﯾد ﺗﻠك اﻟﺟﮭﺎت ﺑﺗﺷﻐﯾل اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ وﻓق ﺷروط وأﺣﻛﺎم اﻟﺗرﺧﯾص اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﮭﺎ وان ﺗﺗﻘﯾد‬ ‫ﺑﺈﺟراء اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣرﺧص ﻟﮭﺎ ﺑﮭﺎ ﻓﻘط‪.‬‬ ‫‪ - 5‬ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﺗﻲ اﺳﺗوردت ﺗﺟﮭﯾزات ﻻﺳﻠﻛﯾﺔ أو ﺻﻧﻌﺗﮭﺎ أن ﺗﻠﺗزم ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺻدﯾرھﺎ ﺧﻼل ﺷﮭر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻧﺗﮭﺎء اﻟﻐرض ﻣﻧﮭﺎ أو أن ﺗﺳﻠم ﻛﺎﻓﺔ ھذه اﻟﺗﺟﮭﯾزات ﻋﻧد اﻧﺗﮭﺎء اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ طﻠﺑت ﻣن اﺟﻠﮭﺎ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺗواﺑﻌﮭﺎ‬ ‫وﻗطﻌﮭﺎ اﻟﺗﺑدﯾﻠﯾﺔ إﻟﻰ اﻟوزارة‪.‬‬ ‫‪ - 6‬ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺟﮭﺎت ﻋدم إﺑرام أﯾﺔ ﻋﻘود أو اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ أي طرف داﺧل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﮭﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﮫ ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ‬ ‫ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﺗﺻﺎﻻت ﻻﺳﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن ﻣن اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ إﻻﱠ ﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺧﯾص اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )‪(1‬‬ ‫ﻣن اﻟﺑﻧد)أ(‪.‬‬ ‫‪ - 7‬ﯾﺣق ﻟﻠوزارة اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﻔﺗﯾش ﻋﻠﻰ ﺗﺟﮭﯾزات اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ أي وﻗت ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺳﻼﻣﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ‬ ‫طﺑﻘﺎً ﻟﻠﺷروط اﻟﻔﻧﯾﺔ وأﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون وﻟﮭﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﺟز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣطﺎت اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣرﺧص ﻟﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪ :(23‬ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺎدة )‪ (5‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻻ ﯾﺣق ﻷي ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو ﻣﻌﻧوي إﻻﱠ إذا رُﺧﱠص ﻟﮫ ﺑﻣوﺟب‬ ‫ھذا اﻟﻘﺎﻧون أن ﯾﻘوم ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬ـ‬ ‫أن ﯾﻘﯾم أي ﻣﺣطﺔ إرﺳﺎل ﻻﺳﻠﻛﻲ أو ﯾرﻛب أو ﯾﺷﻐل أﯾﺔ ﺗﺟﮭﯾـزات ﻻ ﺳﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن ﻣن أراﺿﻲ‬ ‫أ‪-‬‬ ‫اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺗن طﺎﺋـراﺗﮭـﺎ أو ﺳﻔﻧﮭﺎ أو أﯾﺔ أﻧواع أﺧرى ﻣن اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ‪.‬‬ ‫أن ﯾﻌرض ﻟﻠﺑﯾﻊ أو ﯾﺑﯾﻊ أو ﯾﺣوز ﺗﺟﮭﯾزات ﻻﺳﻠﻛﯾﺔ‪.‬‬ ‫ب‪-‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪1: (25‬ـ ﺗﺧطر اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺗﺎﺑﯾﺎ ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟﻌﻘﺎرات واﻷراﺿﻲ وﺷﺎﻏﻠﯾﮭﺎ أو اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻋﻧﮭﺎ ﻋﻧدﻣﺎ‬ ‫ﺗﺗوﻗﻊ ﺣدوث ﺧطر أو ﺿرر ﻗد ﯾﻠﺣق ﺑﺎﻟدواﺋر اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﺳواءً ﻛﺎﻧت ﺿوﺋﯾﺔ أو ﻛﮭروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ أو أي ﻧوع ﻣن‬ ‫اﺗﺻﺎﻻت ﺧط اﻟﻧظر ﺗم اﻟﺗرﺧﯾص ﻟﮭﺎ ﻣن ﻗﺑـل اﻟـوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ذﻟك اﻟﺧطر أو اﻟﺿرر ﻧﺎﺟﻣﯾن‬ ‫ﺑﺳﺑب ارﺗﻔﺎع ھذه اﻷﺑﻧﯾﺔ أو ارﺗﻔﺎع ﻣزروﻋﺎت ھذه اﻷراﺿﻲ ﺑﺣﯾث ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺳﺎر ﺗﻠك اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﻣﻧﻌﮭﺎ أو ﺗﺿر‬ ‫ﺑﮭﺎ أو ﺗﺧطرھم ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻘﺻوى اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ ﻟﻸﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر ﺗﻠك اﻻﺗﺻﺎﻻت واﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻘﺻوى‬ ‫ﻟﻠﻣزروﻋﺎت أو أﯾﺔ ﻣﻧﺷﺂت أﺧرى ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﻠﺣق ﺑﮭﺎ اﻟﺿرر وﯾرﻓق ذﻟك ﺑﻣﺧطط واﺿﺢ ﯾﺣدد‬ ‫ھذه اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر اﻻﺗﺻﺎﻻت‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ﺗﺧطر اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻟوﺿﻊ اﻟﺗﺄﺷﯾرات ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺟﻼت واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﻘﺻوى اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌﯾق ﻣﺳﺎر أي اﺗﺻﺎل ﻻ ﺳﻠﻛﻲ أو ﺿوﺋﻲ ﺳواء ﻛﺎﻧت ھذه اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت ﺗﺧص أﺑﻧﯾﺔ‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ أو ﺳﺗﻘﺎم أو ﻣزروﻋﺎت أو ﻣﻧﺷﺂت ﻣن أي ﻧوع ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﺎ ﺗﺣدده‬ ‫اﻟوزارة ﻟﺳﻼﻣﺔ ﺗﺄﻣﯾن اﻻﺗﺻﺎﻻت‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ﻛل ﻣﺎﻟك أو ﻣﺳﺗﺛﻣر أو ﺷﺎﻏل أو ﻣﺳﺋول ﻋن ارض ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه ﯾﻘوم ﺑﻌد إﻋﻼﻣﮫ‬ ‫ﻣن ﻗﺑل اﻟوزارة ﺑﺗﺟﺎوز اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون وﺗوﻗﻊ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻣﯾﻠﮫ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌطل واﻟﺿرر اﻟﻼﺣﻘﯾن ﺑﺎﻟﺧدﻣﺔ واﻟﻧﺎﺟﻣﯾن ﻋن ﺗوﻗف اﻻﺗﺻﺎﻻت أو إﻟﺣﺎق اﻟﺿرر ﺑﮭﺎ‬ ‫وﺿﯾﺎع اﻟواردات وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺋول ﻋن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أن ﯾزﯾﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺗﮫ ‪ ،‬وإذا ﻗﺻر ﻓﻲ ذﻟك ﻗﺎﻣت اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‬ ‫ﺑﺈزاﻟﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟف‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ﺗﻘوم اﻟوزارة أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺈﺧطﺎر ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟﻌﻘﺎرات واﻷراﺿﻲ أو ﻣﺳﺗﺛﻣرﯾﮭﺎ ﻋن ﻧﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء دواﺋر ﻻ‬ ‫ﺳﻠﻛﯾﺔ ﻣن ﻧوع ﺧط اﻟﻧظر أو ﻏﯾره ﻓﯾﻣﺎ ھو ﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة أو أﻧﮭﺎ رﺧﺻت ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺛل ھذه‬ ‫اﻟدواﺋر ﻟﺟﮭﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ وﺗﻌﻠﻣﮭم ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ وﺗطﻠب ﻣن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ أن‬ ‫ﺗﺿﻊ اﻟﺗﺄﺷﯾرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﺟﻼﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻻﺗﺻﺎل‪.‬‬

Select target paragraph3