‫‪ 2٥‬رمضان عام ‪ ١٤٣٩‬هـ‬ ‫‪ ١٠‬يونيو سنة ‪ 2٠١٨‬م‬ ‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٣٤‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬ ‫‪11‬‬ ‫وإذا تعلّق اﻷمر بجناية‪ ،‬يقدم طلب رد اﻻعتبار اﱃ‬ ‫– وﲟقتضى القانون العضوي رقم ‪ ٠1-٩8‬اﳌؤرخ ﰲ ‪٤‬‬ ‫غرفة اﻻتهام‪ ،‬بعد مضي مهلة خمس )‪ (5‬سنوات‪ ،‬ﲢسب من‬ ‫صف ـ ـر ع ـ ـام ‪ 1٤1٩‬اﳌوافـ ـ ـق ‪ ٣٠‬مايـ ـ ـو سنـ ـ ـة ‪ 1٩٩8‬واﳌتع ـل ـ ـ ـق‬ ‫تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة التي تفصل فيه بعد ﲢقيق‬ ‫بـ ـاخـ ـتصاصات مـ ـجـ ـلس الـ ـدولـ ـة وت ـن ـظ ـي ـم ـه وع ـم ـل ـه‪ ،‬اﳌع ـدل‬ ‫ﲡريه حول سيرة وسلوك اﳌعني‪ ،‬ويكون قرارها قابﻼ‬ ‫واﳌتمم‪،‬‬ ‫للطعن وفقا لﻸحكام اﶈددة ﰲ هذا القانون”‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ١٠‬ت ـ ـ ـدرج بطاقـ ـ ـ ـات فه ـ ـ ـ ـرس الشركـ ـ ـ ـات ﰲ‬ ‫صحـ ـي ـف ـة السواب ـق ال ـقضائ ـي ـة لﻸشخ ـاص اﳌع ـن ـوي ـة ﲟج ـرد‬ ‫دخولها حّيز العمل‪.‬‬ ‫– وﲟقتضى القانون العضوي رقم ‪ ٠5-12‬اﳌؤرخ ﰲ ‪18‬‬ ‫صف ـ ـر ع ـ ـام ‪ 1٤٣٣‬اﳌواف ـ ـق ‪ 12‬ي ـن ـاي ـر سن ـة ‪ 2٠12‬واﳌتعلق‬ ‫باﻹعﻼم‪،‬‬ ‫– وﲟقتضى اﻷمر رقم ‪ 155-66‬اﳌؤرخ ﰲ ‪ 18‬صفر عام‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ١١‬يستبدل مصطلح “قلم كتاب” و»كتابة‬ ‫الضب ـ ـط” ﲟصطل ـ ـح “أمان ـ ـة الضبـ ـ ـط” ومصطلـ ـ ـح “الكاتـ ـ ـب”‬ ‫ﲟصطلح “أمﲔ الضبط” ﰲ جميع أحكام اﻷمر رقم ‪155-66‬‬ ‫اﳌؤرخ ﰲ ‪ 18‬صفر عام ‪ 1٣86‬اﳌوافق ‪ 8‬يونيو سنة ‪1٩66‬‬ ‫واﳌذكور أعﻼه‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ١2‬تلغى اﳌواد ‪ 652‬و‪ 65٩‬و‪ 66٠‬و‪ 661‬و‪662‬‬ ‫و‪ 66٣‬و‪ 67٠‬و‪ 671‬و‪ 672‬و‪ 67٣‬من اﻷمر رقم ‪ 155-66‬اﳌؤرخ‬ ‫ﰲ ‪ 18‬صف ـ ـ ـ ـ ـر ع ـ ـ ـام ‪ 1٣86‬اﳌواف ـ ـ ـ ـق ‪ 8‬يونيـ ـ ـ ـ ـو سن ـ ـ ـة ‪1٩66‬‬ ‫واﳌتضمـ ـن قـ ـانـ ـون اﻹجـ ـراءات اﳉزائ ـي ـة وأح ـك ـام اﻷم ـر رق ـم‬ ‫‪ 1٣86‬اﳌوافـ ـ ـ ـ ـق ‪ 8‬يوني ـ ـ ـو سنـ ـ ـة ‪ 1٩66‬واﳌتضم ـ ـ ـ ـن قانـ ـ ـ ـون‬ ‫اﻹجراءات اﳉزائية‪ ،‬اﳌعدل واﳌتمم‪،‬‬ ‫– وﲟقتضى اﻷمر رقم ‪ 156-66‬اﳌؤرخ ﰲ ‪ 18‬صفر عام‬ ‫‪ 1٣86‬اﳌوافـ ـ ـ ـق ‪ 8‬يوني ـ ـ ـو سـ ـ ـ ـن ـ ـة ‪ 1٩66‬واﳌتضم ـ ـ ـ ـن قان ـ ـ ـ ـون‬ ‫العقوبات‪ ،‬اﳌعدل واﳌتمم‪،‬‬ ‫– وﲟقتضى اﻷمر رقم ‪ 58-75‬اﳌؤرخ ﰲ ‪ 2٠‬رمضان‬ ‫ع ـ ـ ـ ـام ‪ 1٣٩5‬اﳌوافـ ـ ـ ـ ـق ‪ 26‬سبتمبـ ـ ـر سن ـ ـ ـة ‪ 1٩75‬واﳌتضمـ ـ ـن‬ ‫القانون اﳌدني‪ ،‬اﳌعدل واﳌتمم‪،‬‬ ‫‪ 5٠-72‬اﳌؤرخ ﰲ ‪ 27‬شعبان عام ‪ 1٣٩2‬اﳌوافق ‪ 5‬أكتوبر‬ ‫– وﲟقتضى اﻷمر رقم ‪ 5٩-75‬اﳌؤرخ ﰲ ‪ 2٠‬رمضان‬ ‫سنة ‪ 1٩72‬واﳌتعلق بتقدﱘ الورقتﲔ رقم ‪ 2‬و‪ ٣‬من صحيفة‬ ‫ع ـ ـ ـام ‪ 1٣٩5‬اﳌواف ـ ـ ـق ‪ 26‬سبتمب ـ ـ ـر سنـ ـ ـة ‪ 1٩75‬واﳌتضم ـ ـ ـن‬ ‫السوابق القضائية وبآثارهما‪.‬‬ ‫القانون التجاري‪ ،‬اﳌعدل واﳌتمم‪،‬‬ ‫اﳌادة ‪ : ١٣‬ينشر هذا القانون ﰲ اﳉريدة الّرسمّية‬ ‫للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية‪.‬‬ ‫حرر باﳉزائر ﰲ ‪ 25‬رمضان عام ‪ 1٤٣٩‬اﳌوافق ‪1٠‬‬ ‫يونيو سنة ‪.2٠18‬‬ ‫– وﲟقتضى القانون رقم ‪ 17-8٤‬اﳌؤرخ ﰲ ‪ 8‬شوال عام‬ ‫‪ 1٤٠٤‬اﳌوافق ‪ 7‬يوليو سنة ‪ 1٩8٤‬واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية‪،‬‬ ‫اﳌعدل واﳌتمم‪،‬‬ ‫– وﲟقتضى القانون رقم ‪ ٠5-85‬اﳌؤرخ ﰲ ‪ 26‬جمادى‬ ‫عبد العزيز بوتفليقة‬ ‫ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‪H‬ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬ ‫اﻷوﱃ عـ ـ ـام ‪ 1٤٠5‬اﳌوافـ ـ ـق ‪ 16‬فبرايـ ـ ـر سنـ ـ ـة ‪ 1٩85‬واﳌتعلـ ـق‬ ‫بحماية الصحة وترقيتها‪ ،‬اﳌعدل واﳌتمم‪،‬‬ ‫قـ ـ ـانـ ـ ـون رق ـم ‪ ٠7-١٨‬مؤرخ ﰲ ‪ 2٥‬رمضان ع ـ ـ ـ ـ ـام ‪١٤٣٩‬‬ ‫– وﲟقتض ـ ـ ـ ـى اﻷم ـ ـ ـ ـر رقـ ـ ـم ‪ 2٤-٩5‬اﳌـ ـ ـؤرخ ﰲ ‪ ٣٠‬ربي ـ ـع‬ ‫اﳌوافـ ـ ـ ـق ‪ ١٠‬يوني ـ ـ ـو سن ـ ـ ـة ‪ ،2٠١٨‬يتعلـ ـ ـق بحمايـ ـ ـ ـة‬ ‫الثاني عام ‪ 1٤16‬اﳌوافق ‪ 25‬سبتمبر سنة ‪ 1٩٩5‬واﳌتعلق‬ ‫اﻷشخاص الطبيعيﲔ ﰲ مجال معاﳉة اﳌعطيات‬ ‫بحماية اﻷمﻼك العمومية وأمن اﻷشخاص فيها‪،‬‬ ‫ذات الطابع الشخصي‪.‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ن رئيس اﳉمهورية‪،‬‬ ‫إ ّ‬ ‫– بن ـاء عﲆ الدست ـور‪ ،‬ﻻ سيمـا اﳌواد ‪ ٤6‬و‪ 1٣6‬و‪2 -1٣7‬‬ ‫و‪ 1٣8‬و‪ 1٤٠‬و‪ 1٤٤‬منه‪،‬‬ ‫– وﲟقتضى العهد الدوﱄ اﳌتعلق باﳊقوق اﳌدنية‬ ‫والسياسية اﳌوافق عليه من طرف اﳉمعية العامة لﻸﱈ‬ ‫– وﲟقتضى القانون رقم ‪ ٠٩-٠8‬اﳌؤرخ ﰲ ‪ 18‬صفر‬ ‫عام ‪ 1٤2٩‬اﳌوافق ‪ 25‬فبراير سنة ‪ 2٠٠8‬واﳌتضمن قانون‬ ‫اﻹجراءات اﳌدنية واﻹدارية‪،‬‬ ‫– وﲟقتضى القانون رقم ‪ ٠٤-٠٩‬اﳌؤرخ ﰲ ‪ 1٤‬شعبان‬ ‫عـ ـ ـام ‪ 1٤٣٠‬اﳌواف ـ ـق ‪ 5‬غشـ ـ ـت سنـ ـ ـة ‪ 2٠٠٩‬واﳌتضم ـن القواعد‬ ‫اﳋاصة للوقاية من اﳉرائم اﳌتصلة بتكنولوجيات اﻹعﻼم‬ ‫واﻻتصال ومكافحتها‪،‬‬ ‫اﳌتحدة يوم ‪ 16‬ديسمبر سنة ‪ 1٩66‬والذي انضّمت إليه‬ ‫– وﲟقتضى القانون رقم ‪ ٠٣-15‬اﳌؤرخ ﰲ ‪ 11‬ربيع‬ ‫اﳉزائر ﲟوجب اﳌرسوم الرئاسي رقم ‪ 67-8٩‬اﳌؤرخ ﰲ ‪11‬‬ ‫الثانـ ـ ـي عـ ـ ـام ‪ 1٤٣6‬اﳌواف ـ ـق أول فبراير سنة ‪ 2٠15‬واﳌتعلق‬ ‫شوال عام ‪ 1٤٠٩‬اﳌوافق ‪ 16‬مايو سنة ‪،1٩8٩‬‬ ‫بعصرنة العدالة‪،‬‬

Select target paragraph3