2٥رمضان عام ١٤٣٩هـ
١٠يونيو سنة 2٠١٨م
ية للجمهورّية اﳉزائرّية /العدد ٣٤
اﳉريدة الرسم ّ
11
وإذا تعلّق اﻷمر بجناية ،يقدم طلب رد اﻻعتبار اﱃ
– وﲟقتضى القانون العضوي رقم ٠1-٩8اﳌؤرخ ﰲ ٤
غرفة اﻻتهام ،بعد مضي مهلة خمس ) (5سنوات ،ﲢسب من
صف ـ ـر ع ـ ـام 1٤1٩اﳌوافـ ـ ـق ٣٠مايـ ـ ـو سنـ ـ ـة 1٩٩8واﳌتع ـل ـ ـ ـق
تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة التي تفصل فيه بعد ﲢقيق
بـ ـاخـ ـتصاصات مـ ـجـ ـلس الـ ـدولـ ـة وت ـن ـظ ـي ـم ـه وع ـم ـل ـه ،اﳌع ـدل
ﲡريه حول سيرة وسلوك اﳌعني ،ويكون قرارها قابﻼ
واﳌتمم،
للطعن وفقا لﻸحكام اﶈددة ﰲ هذا القانون”.
اﳌاّدة : ١٠ت ـ ـ ـدرج بطاقـ ـ ـ ـات فه ـ ـ ـ ـرس الشركـ ـ ـ ـات ﰲ
صحـ ـي ـف ـة السواب ـق ال ـقضائ ـي ـة لﻸشخ ـاص اﳌع ـن ـوي ـة ﲟج ـرد
دخولها حّيز العمل.
– وﲟقتضى القانون العضوي رقم ٠5-12اﳌؤرخ ﰲ 18
صف ـ ـر ع ـ ـام 1٤٣٣اﳌواف ـ ـق 12ي ـن ـاي ـر سن ـة 2٠12واﳌتعلق
باﻹعﻼم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم 155-66اﳌؤرخ ﰲ 18صفر عام
اﳌاّدة : ١١يستبدل مصطلح “قلم كتاب” و»كتابة
الضب ـ ـط” ﲟصطل ـ ـح “أمان ـ ـة الضبـ ـ ـط” ومصطلـ ـ ـح “الكاتـ ـ ـب”
ﲟصطلح “أمﲔ الضبط” ﰲ جميع أحكام اﻷمر رقم 155-66
اﳌؤرخ ﰲ 18صفر عام 1٣86اﳌوافق 8يونيو سنة 1٩66
واﳌذكور أعﻼه.
اﳌاّدة : ١2تلغى اﳌواد 652و 65٩و 66٠و 661و662
و 66٣و 67٠و 671و 672و 67٣من اﻷمر رقم 155-66اﳌؤرخ
ﰲ 18صف ـ ـ ـ ـ ـر ع ـ ـ ـام 1٣86اﳌواف ـ ـ ـ ـق 8يونيـ ـ ـ ـ ـو سن ـ ـ ـة 1٩66
واﳌتضمـ ـن قـ ـانـ ـون اﻹجـ ـراءات اﳉزائ ـي ـة وأح ـك ـام اﻷم ـر رق ـم
1٣86اﳌوافـ ـ ـ ـ ـق 8يوني ـ ـ ـو سنـ ـ ـة 1٩66واﳌتضم ـ ـ ـ ـن قانـ ـ ـ ـون
اﻹجراءات اﳉزائية ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم 156-66اﳌؤرخ ﰲ 18صفر عام
1٣86اﳌوافـ ـ ـ ـق 8يوني ـ ـ ـو سـ ـ ـ ـن ـ ـة 1٩66واﳌتضم ـ ـ ـ ـن قان ـ ـ ـ ـون
العقوبات ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم 58-75اﳌؤرخ ﰲ 2٠رمضان
ع ـ ـ ـ ـام 1٣٩5اﳌوافـ ـ ـ ـ ـق 26سبتمبـ ـ ـر سن ـ ـ ـة 1٩75واﳌتضمـ ـ ـن
القانون اﳌدني ،اﳌعدل واﳌتمم،
5٠-72اﳌؤرخ ﰲ 27شعبان عام 1٣٩2اﳌوافق 5أكتوبر
– وﲟقتضى اﻷمر رقم 5٩-75اﳌؤرخ ﰲ 2٠رمضان
سنة 1٩72واﳌتعلق بتقدﱘ الورقتﲔ رقم 2و ٣من صحيفة
ع ـ ـ ـام 1٣٩5اﳌواف ـ ـ ـق 26سبتمب ـ ـ ـر سنـ ـ ـة 1٩75واﳌتضم ـ ـ ـن
السوابق القضائية وبآثارهما.
القانون التجاري ،اﳌعدل واﳌتمم،
اﳌادة : ١٣ينشر هذا القانون ﰲ اﳉريدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حرر باﳉزائر ﰲ 25رمضان عام 1٤٣٩اﳌوافق 1٠
يونيو سنة .2٠18
– وﲟقتضى القانون رقم 17-8٤اﳌؤرخ ﰲ 8شوال عام
1٤٠٤اﳌوافق 7يوليو سنة 1٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم ٠5-85اﳌؤرخ ﰲ 26جمادى
عبد العزيز بوتفليقة
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـHـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
اﻷوﱃ عـ ـ ـام 1٤٠5اﳌوافـ ـ ـق 16فبرايـ ـ ـر سنـ ـ ـة 1٩85واﳌتعلـ ـق
بحماية الصحة وترقيتها ،اﳌعدل واﳌتمم،
قـ ـ ـانـ ـ ـون رق ـم ٠7-١٨مؤرخ ﰲ 2٥رمضان ع ـ ـ ـ ـ ـام ١٤٣٩
– وﲟقتض ـ ـ ـ ـى اﻷم ـ ـ ـ ـر رقـ ـ ـم 2٤-٩5اﳌـ ـ ـؤرخ ﰲ ٣٠ربي ـ ـع
اﳌوافـ ـ ـ ـق ١٠يوني ـ ـ ـو سن ـ ـ ـة ،2٠١٨يتعلـ ـ ـق بحمايـ ـ ـ ـة
الثاني عام 1٤16اﳌوافق 25سبتمبر سنة 1٩٩5واﳌتعلق
اﻷشخاص الطبيعيﲔ ﰲ مجال معاﳉة اﳌعطيات
بحماية اﻷمﻼك العمومية وأمن اﻷشخاص فيها،
ذات الطابع الشخصي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بن ـاء عﲆ الدست ـور ،ﻻ سيمـا اﳌواد ٤6و 1٣6و2 -1٣7
و 1٣8و 1٤٠و 1٤٤منه،
– وﲟقتضى العهد الدوﱄ اﳌتعلق باﳊقوق اﳌدنية
والسياسية اﳌوافق عليه من طرف اﳉمعية العامة لﻸﱈ
– وﲟقتضى القانون رقم ٠٩-٠8اﳌؤرخ ﰲ 18صفر
عام 1٤2٩اﳌوافق 25فبراير سنة 2٠٠8واﳌتضمن قانون
اﻹجراءات اﳌدنية واﻹدارية،
– وﲟقتضى القانون رقم ٠٤-٠٩اﳌؤرخ ﰲ 1٤شعبان
عـ ـ ـام 1٤٣٠اﳌواف ـ ـق 5غشـ ـ ـت سنـ ـ ـة 2٠٠٩واﳌتضم ـن القواعد
اﳋاصة للوقاية من اﳉرائم اﳌتصلة بتكنولوجيات اﻹعﻼم
واﻻتصال ومكافحتها،
اﳌتحدة يوم 16ديسمبر سنة 1٩66والذي انضّمت إليه
– وﲟقتضى القانون رقم ٠٣-15اﳌؤرخ ﰲ 11ربيع
اﳉزائر ﲟوجب اﳌرسوم الرئاسي رقم 67-8٩اﳌؤرخ ﰲ 11
الثانـ ـ ـي عـ ـ ـام 1٤٣6اﳌواف ـ ـق أول فبراير سنة 2٠15واﳌتعلق
شوال عام 1٤٠٩اﳌوافق 16مايو سنة ،1٩8٩
بعصرنة العدالة،