‫‪ 2٥‬رمضان عام ‪ ١٤٣٩‬هـ‬ ‫‪ ١٠‬يونيو سنة ‪ 2٠١٨‬م‬ ‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٣٤‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫الباب السادس‬ ‫نقل اﳌعطيات نحو دولة أجنبية‬ ‫أحكام إدارية وجزائية‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٤٤‬ﻻ يج ـ ـ ـ ـ ـوز ﳌس ـ ـ ـؤول عـ ـ ـ ـن معاﳉـ ـ ـ ـة نق ـ ـ ـ ـ ـل‬ ‫‪21‬‬ ‫الفصل اﻷول‬ ‫اﳌعطيات ذات طابع شخصي إﱃ دولة أجنبية إﻻّ بترخيص‬ ‫اﻹجراءات اﻹدارية‬ ‫للسلطة الوطنية وفقا ﻷحكام هذا القانون‪ ،‬وإذا كانت هذه‬ ‫الـ ـ ـدولـ ـ ـة تضمـ ـ ـن مستـ ـ ـوى حـ ـ ـم ـ ـاي ـ ـة ك ـ ـاف ل ـ ـل ـ ـح ـ ـي ـ ـاة اﳋاصة‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٤6‬تتخذ السلطة الوطنية ﰲ حق اﳌسؤول‬ ‫عن اﳌعاﳉة ﰲ حال خرقه ﻷحكام هذا القانون‪ ،‬اﻹجراءات‬ ‫التي تخضع لها هذه اﳌعطيات أو التي قد تخضع لها‪.‬‬ ‫اﻹدارية اﻵتية ‪:‬‬ ‫واﳊريـ ـ ـات واﳊقـ ـ ـوق اﻷساسيـ ـ ـة لﻸشخـ ـ ـاص إزاء اﳌع ـ ـاﳉة‬ ‫تقّدر السلطة الوطنية اﳌستوى الكاﰲ من اﳊماية‬ ‫– اﻹنذار‪،‬‬ ‫الـ ـذي تضمـ ـنـ ـه دولـ ـة مـ ـعـ ـّيـ ـنـ ـة‪ ،‬ﻻسيـ ـم ـا وف ـق ـا ل ـل ـم ـق ـتضي ـات‬ ‫– اﻹعذار‪،‬‬ ‫الـ ـقـ ـانـ ـونـ ـيـ ـة اﳌع ـم ـول ب ـه ـا ﰲ ه ـذه ال ـدول ـة وﻹج ـراءات اﻷم ـن‬ ‫اﳌطبقة فيها‪ ،‬وللخصائص اﳌتعلقة باﳌعاﳉة مثل غاياتها‬ ‫ومدتها وكذا طبيعة وأصل ووجهة اﳌعطيات اﳌعاﳉة‪.‬‬ ‫وﰲ جميع اﻷحوال‪ ،‬يمنع إرسال وﲢويل معطيات‬ ‫ذات الطابع الشخصي إﱃ دولة أجنبية عندما قد يؤدي ذلك‬ ‫إﱃ اﳌساس باﻷمن العمومي أو اﳌصالح اﳊيوية للدولة‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٤٥‬استثنـ ـ ـ ـاء عـ ـﲆ أحك ـ ـ ـام اﳌ ـ ـ ـ ـادة ‪ ٤٤‬م ـ ـ ـن ه ـ ـ ـذا‬ ‫القانون‪ ،‬يمكن اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة نقل معطيات ذات‬ ‫طابع شخصي نحو دولة ﻻ تتوفر فيها الشروط التي تنص‬ ‫عليها اﳌادة اﳌذكورة‪ ،‬ﰲ اﳊاﻻت اﻵتية ‪:‬‬ ‫‪ – 1‬اﳌوافقة الصريحة للشخص اﳌعني‪،‬‬ ‫‪ – 2‬إذا كان النقل ضروريا ‪:‬‬ ‫أ – للمحافظة عﲆ حياة هذا الشخص‪،‬‬ ‫ب – للمحافظة عﲆ اﳌصلحة العامة‪،‬‬ ‫ج – احتراما ﻻلتزامات تسمح بضمان إثبات أو‬ ‫ﳑارسة حق أو الدفاع عنه أمام القضاء‪،‬‬ ‫د – تـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ـذا ل ـ ـع ـ ـق ـ ـد بﲔ اﳌسؤول ع ـ ـن اﳌع ـ ـاﳉة‬ ‫والشخص اﳌعـ ـ ـني أو تـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ـذا ﻹج ـ ـراءات ساب ـ ـق ـ ـة ل ـ ـل ـ ـع ـ ـق ـ ـد‬ ‫واﳌتخذة بناء عﲆ طلب هذا اﻷخير‪،‬‬ ‫هـ – ﻹبرام أو تنفيذ عقد مبرم أو سيبرم بﲔ‬ ‫– السحب اﳌؤقت ﳌدة ﻻ تتجاوز سنة‪ ،‬أو السحب‬ ‫النهائي لوصل التصريح أو للترخيص‪،‬‬ ‫– الغرامة‪.‬‬ ‫ت ـك ـون ق ـرارات السل ـط ـة ال ـوط ـن ـي ـة ق ـاب ـل ـة ل ـلـطـعـن أمـام‬ ‫مجلس الدولة وفق�� للتشريع الساري اﳌفعول‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٤7‬تص ـ ـ ـدر السلط ـ ـ ـ ـة الوطني ـ ـ ـة غرام ـ ـ ـة قدرهـ ـ ـا‬ ‫‪ 5٠٠.٠٠٠‬دج ضد كل مسؤول عن اﳌعاﳉة ‪:‬‬ ‫– يرفض‪ ،‬دون سبب شرعي‪ ،‬حقوق اﻹعﻼم والولوج‬ ‫أو التصحيح أو اﻻعتراض اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌواد ‪ ٣2‬و‪٣٤‬‬ ‫و‪ ٣5‬و‪ ٣6‬من هذا القانون‪،‬‬ ‫– ﻻ يقوم بالتبليغ اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌواد ‪٤‬‬ ‫و‪ 1٤‬و‪ 16‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫ﰲ حالة العود‪ ،‬تطبق العقوبات اﳌنصوص عليها ﰲ‬ ‫اﳌادة ‪ 6٤‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٤٨‬دون اﻹخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻼل بالعقوبـ ـ ـ ـ ـ ـات اﳉزائيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة‬ ‫اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون‪ ،‬يمكن السلطة الوطنية‪،‬‬ ‫حسب اﳊال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ودون أج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل‪ ،‬سحب وصل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتصريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح أو‬ ‫الترخيص إذا تبّين بعد إجراء اﳌعاﳉة موضوع التصريح أو‬ ‫الترخيص‪ ،‬أنها ﲤس باﻷمن الوطني أو أنها منافية لﻸخﻼق‬ ‫أو اﻵداب العامة‪.‬‬ ‫اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة والغير‪ ،‬ﳌصلحة الشخص اﳌعني‪،‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫و – تنفيذا ﻹجراء يتعلق بتعاون قضائي دوﱄ‪،‬‬ ‫ز – للوقاية من إصابات مرضية أو تشخيصها أو‬ ‫معاﳉتها‪.‬‬ ‫‪ – ٣‬إذا ﰎ الـ ـنـ ـقـ ـل تـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ـا ﻻت ـف ـاق ث ـن ـائي أو م ـت ـع ـدد‬ ‫اﻷطراف تكون اﳉزائر طرفا فيه‪،‬‬ ‫‪ – ٤‬بـ ـنـ ـاء عﲆ ت ـرخ ـيص السل ـط ـة ال ـوط ـن ـي ـة‪ ،‬إذا ك ـانت‬ ‫اﳌعاﳉة تتطابق مع أحكام اﳌادة ‪ 2‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫القواعد اﻹجرائية‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٤٩‬يمكن السلطة الوطنية القيام بالتحريات‬ ‫اﳌطـ ـلـ ـوبـ ـة ومـ ـعـ ـايـ ـنـ ـة اﶈﻼت واﻷمـ ـاكـ ـن الـ ـتي تـ ـتـ ـم فـ ـيـ ـهـ ـا‬ ‫اﳌعاﳉة‪ ،‬باستثناء محﻼت السكن‪ ،‬ويمكنها للقيام ﲟهامها‬ ‫الولوج إﱃ اﳌعطيات اﳌعاﳉة وجميع اﳌعلومات والوثائق‬ ‫أّيا كانت دعامتها‪.‬‬ ‫ﻻ يعتّد أمام السلطة الوطنية بالسّر اﳌهني‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents