ية للجمهورّية اﳉزائرّية /العدد ٣٤
اﳉريدة الرسم ّ
22
2٥رمضان عام ١٤٣٩هـ
١٠يونيو سنة 2٠١٨م
اﳌاّدة : ٥٠إضافـ ـ ـ ـ ـة إﱃ ضب ـ ـ ـاط وأع ـ ـ ـ ـوان الشرط ـ ـ ـة
وي ـع ـاقب ب ـن ـفس ال ـع ـق ـوب ـات ك ـل م ـن قـام بـتصريـحـات
القضائية ،يؤهل أعوان الرقابة اﻵخرون الذين تلجأ إليهم
كاذبة أو واصل نشاط معاﳉة اﳌعطيات رغم سحب وصل
السلطة الوطنية ،للقيام ببحث ومعاينة اﳉرائم اﳌنصوص
التصريح أو الترخيص اﳌمنوح له.
عليها ﰲ أحكام هذا القانون ،ﲢت إشراف وكيل اﳉمهورية.
اﳌاّدة : ٥١تعاين اﳉرائم اﳌنصوص عليها ﰲ هذا
القانون بواسطة محاضر ،يجب أن توجه فورا إﱃ وكيل
اﳉمهورية اﳌختص إقليميا.
اﳌاّدة : ٥2يمكن لكل شخص يّدعي أنه ﰎ اﳌساس
بحق من حقوقه اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون ،أن يطلب
من اﳉهة القضائية اﳌختصة اتخاذ أي إجراءات ﲢفظية
لوضع حد لهذا التعدي أو للحصول عﲆ تعويض.
اﳌاّدة : ٥٣تخت ـ ـ ـص اﳉـه ـ ـ ـ ـات القضائيـ ـ ـة اﳉزائري ـ ـ ـة
ﲟتـ ـاب ـع ـة اﳉرائ ـم اﳌنصوص ع ـل ـي ـه ـا ﰲ ه ـذا ال ـق ـان ـون ،ال ـتي
تـ ـرتـ ـكب خـ ـارج إقـ ـلـ ـيـ ـم اﳉمـ ـهـ ـوري ـة ،م ـن ط ـرف ج ـزائ ـري أو
شخص أجنبي مقيم ﰲ اﳉزائر أو شخص معنوي خاضع
للقانون اﳉزائري.
كـ ـمـ ـا تـ ـخ ـتص اﳉه ـات ال ـقضائ ـي ـة اﳉزائ ـري ـة ﲟت ـاب ـع ـة
اﳉرائـ ـم اﳌنصوص عـ ـلـ ـيـ ـهـ ـا ﰲ هـ ـذا الـ ـقـ ـانـ ـون وفـ ـق ـا ل ـق ـواع ـد
اﻻخـ ـ ـتصاص اﳌنصوص ع ـ ـل ـ ـي ـ ـه ـ ـا ﰲ اﳌادة 588م ـن قـانـون
اﳌاّدة : ٥7يعاقب باﳊبس من سنتﲔ ) (2إﱃ خمس
) (5سنوات وبغرامة من 2٠٠.٠٠٠دج إﱃ 5٠٠.٠٠٠دج ،كل
من قام ،دون اﳌوافقة الصريحة للشخص اﳌعني وﰲ غير
اﳊاﻻت اﳌنصوص ع ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـه ـ ـ ـا ﰲ ه ـ ـ ـذا ال ـ ـ ـق ـ ـ ـان ـ ـ ـون ،ﲟعـ ـ ـاﳉة
اﳌعطيات اﳊساسة.
اﳌاّدة : ٥٨يعاقب باﳊبس من ستة ) (6أشهر إﱃ
سنة ) (1وبغرامة من 6٠.٠٠٠دج إﱃ 1٠٠.٠٠٠دج ،أو بإحدى
هاتﲔ العقوبتﲔ فقط ،كل من قام بإنجاز أو باستعمال
معاﳉة معطيات ﻷغراض أخرى غير تلك اﳌصرح بها أو
اﳌرخص لها.
اﳌاّدة : ٥٩يعاقب باﳊبس من سنة ) (1إﱃ ثﻼث )(٣
سنوات وبغرامة من 1٠٠.٠٠٠دج إﱃ ٣٠٠.٠٠٠دج ،كل من
قام بجمع معطيات ذات طابع شخصي بطريقة تدليسية أو
غير نزيهة أو غير مشروعة.
اﳌاّدة : 6٠يعاقب باﳊبس من سنتﲔ ) (2إﱃ خمس
) (5سنوات وبغرامة من 2٠٠.٠٠٠دج إﱃ 5٠٠.٠٠٠دج ،كل
اﻹجراءات اﳉزائية.
من سمح ﻷشخاص غير مؤهلﲔ بالولوج ﳌعطيات ذات
الفصل الثالث
اﻷحكام اﳉزائية
طابع شخصي.
اﳌاّدة : 6١يعاقب باﳊبس من ستة ) (6أشهر إﱃ
سنتﲔ ) (2وبغرامة من 6٠.٠٠٠دج إﱃ 2٠٠.٠٠٠دج أو
اﳌاّدة : ٥٤دون اﻹخﻼل بالعقوبات اﻷشد اﳌنصوص
عـ ـلـ ـيـ ـهـ ـا فـي الـ ـتشريـ ـع الساري اﳌفـ ـعـ ـول ،يـ ـع ـاقب عﲆ خـرق
بإحدى هاتﲔ العقوبتﲔ فقط ،كل من عرقل عمل السلطة
أحكـ ـ ـ ـام اﳌ ـ ـ ـادة 2مـ ـ ـن ه ـ ـ ـذا القان ـ ـ ـون ،باﳊبـس من سنتﲔ )(2
الوطنية :
إﱃ خم ـ ـ ـ ـ ـ ـس ) (5سنـ ـ ـ ـ ـوات وبغرام ـ ـ ـ ـة م ـ ـ ـ ـن 2٠٠.٠٠٠دج إﱃ
5٠٠.٠٠٠دج.
اﳌاّدة : ٥٥يعاقب باﳊبس من سنة ) (1إﱃ ثﻼث )(٣
سنوات وبغرامة من 1٠٠.٠٠٠دج إﱃ ٣٠٠.٠٠٠دج كل من قام
ﲟعاﳉة اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي خرقا ﻷحكام اﳌادة
7من هذا القانون.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم ﲟعاﳉة معطيات
ذات طابع شخصي رغم اعتراض الشخص اﳌعني ،عندما
تستهدف هذه اﳌعاﳉة ،ﻻسيما اﻹشهار التجاري أو عندما
يكون اﻻعتراض مبنيا عﲆ أسباب شرعية.
اﳌاّدة : ٥6يعاقب باﳊبس من سنتﲔ ) (2إﱃ خمس
) (5سنوات وبغرامة من 2٠٠.٠٠٠دج إﱃ 5٠٠.٠٠٠دج كل
مـ ـن يـ ـنـ ـج ـز أو يأم ـر بإن ـج ـاز م ـع ـاﳉة م ـع ـط ـي ـات ذات ط ـاب ـع
– 1بـ ـاﻻعـ ـت ـراض عﲆ إج ـراء ع ـم ـل ـي ـة ال ـت ـح ـق ـق ﰲ عﲔ
اﳌكان،
– 2عن طريق رفض تزويد أعضائها أو اﻷعوان الذين
وضعـ ـوا ﲢت تصرفـ ـه ـا ب ـاﳌع ـل ـوم ـات وال ـوث ـائ ـق الضروري ـة
لتنفيذ اﳌهمة اﳌوكلة لهم من طرف السلطة الوطنية أو
إخفاء أو إزالة الوثائق أو اﳌعلومات اﳌذكورة،
– ٣عن طريق إرسال معلومات غير مطابقة ﶈتوى
الـ ـتسجـ ـيـ ـﻼت وقت تـ ـقـ ـدﱘ الـ ـطـ ـلب أو عـ ـدم تـ ـق ـدي ـم ـه ـا بشك ـل
مباشر وواضح.
اﳌاّدة : 62دون اﻹخـ ـ ـ ـ ـﻼل باﻷحك ـ ـ ـ ـام اﳉزائيـ ـ ـ ـة الت ـ ـ ـي
يست ـدعي ت ـط ـب ـي ـق ـه ـا ط ـب ـي ـع ـة اﳌع ـل ـوم ـات اﳌع ـنـيـة ،يـعـاقب
الشخص اﳌشار إليه ﰲ اﳌادتﲔ 2٣و 27من هذا القانون،
شخصي دون احترام الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة
ﻹفشائه معلومات محمية ﲟوجب هذا القانون ،بالعقوبات
12من هذا القانون.
اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة ٣٠1من قانون العقوبات.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents