2٥رمضان عام ١٤٣٩هـ
١٠يونيو سنة 2٠١٨م
ية للجمهورّية اﳉزائرّية /العدد ٣٤
اﳉريدة الرسم ّ
14
ﻻ يـ ـمـ ـكـ ـن إطـ ـﻼع الـ ـغـ ـيـ ـر عﲆ اﳌعـ ـطـ ـيـ ـات ذات ال ـط ـاب ـع
هـ – محفوظ ـ ـ ـ ـ ـة بشك ـ ـ ـ ـ ـل يسم ـ ـ ـح بالتعـ ـ ـ ـرف ع ـ ـﲆ
الشخصي اﳋاضع ـة ل ـل ـم ـع ـاﳉة إّﻻ م ـن أج ـل إن ـج ـاز ال ـغ ـاي ـات
اﻷشخ ـ ـاص اﳌع ـ ـن ـ ـيﲔ خـ ـﻼل مـ ـدة ﻻ تـ ـتـ ـجـ ـاوز اﳌدة الـ ـﻼزمـ ـة
اﳌرتبطة مباشرة ﲟهام اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة واﳌرسل
ﻹنجاز اﻷغراض التي من أجلها ﰎ جمعها ومعاﳉتها.
إليه وبعد اﳌوافقة اﳌسبقة للشخص اﳌعني.
ن موافقة الشخص اﳌعني ﻻ تكون واجبة ،إذا
غير أ ّ
كانت اﳌعاﳉة ضرورية :
– ﻻحترام التزام قانوني يخضع له الشخص اﳌعني أو
اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة،
– ﳊماية حياة الشخص اﳌعني،
– لتنفيذ عقد يكون الشخص اﳌعني طرفا فيه أو
لتنفيذ إجراءات سابقة للعقد اتخذت بناء عﲆ طلبه،
يـ ـمـ ـكـ ـن السلـ ـطـ ـة الـ ـوطـ ـنـ ـيـ ـة ،ﰲ حـ ـالـ ـة وج ـود مصل ـح ـة
مشروعة بناء عﲆ طلب من اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة ،أن تأذن
بحفظ اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي لغايات تاريخية أو
إحصائية أو علمية بعد اﳌدة اﳌشار إليها ﰲ الفقرة )هـ( من
هذه اﳌادة.
يكلف اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة ،ﲢت مراقبة السلطة
الوطنية ،بضمان احترام أحكام هذه اﳌادة.
اﳌاّدة : ١٠ﻻ يمكن معاﳉة اﳌعطيات ذات الطابع
ﻻ
الشخصي اﳌتعلقة باﳉرائم والعقوبات وتدابير اﻷمن إ ّ
من قبل السلطة القضائية والسلطات العمومية واﻷشخاص
– للحفاظ عﲆ اﳌصالح اﳊيوية للشخص اﳌعني ،إذا
كان من الناحية البدنية أو القانونية غير قادر عﲆ التعبير
عن رضاه،
اﳌعـ ـنـ ـويﲔ ال ـذي ـن يسّي ـرون مصل ـح ـة ع ـم ـوم ـي ـة ،ومساع ـدي
العدالة ﰲ إطار اختصاصاتهم القانونية.
يـ ـ ـجب أن ﲢدد اﳌع ـ ـاﳉة اﳌنصوص ع ـ ـل ـ ـي ـ ـه ـ ـا ﰲ ه ـ ـذه
– لتنفيذ مهمة تدخل ضمن مهام الصالح العام أو ضمن
اﳌادة اﳌسؤول ع ـ ـن اﳌع ـ ـاﳉة وال ـ ـغ ـ ـايـ ـة مـ ـنـ ـهـ ـا واﻷشخـ ـاص
ﳑارسة مهام السلطة العمومية التي يتوﻻها اﳌسؤول عن
اﳌعـ ـ ـنـ ـ ـيﲔ ب ـ ـه ـ ـا وال ـ ـغ ـ ـي ـ ـر ال ـ ـذي ي ـ ـح ـ ـق ل ـ ـه اﻻط ـ ـﻼع عﲆ ه ـ ـذه
اﳌعاﳉة أو الغير الذي يتم إطﻼعه عﲆ اﳌعطيات،
اﳌعلومات ومصدرها واﻹجراءات الواجب اتخاذها لضمان
– لتحقيق مصلحة مشروعة من قبل اﳌسؤول عن
اﳌعـ ـ ـاﳉة أو اﳌرسل إلـ ـ ـيـ ـ ـه مـ ـ ـع م ـ ـراع ـ ـاة مصل ـ ـح ـ ـة الشخص
اﳌعني و /أو حقوقه وحرياته اﻷساسية.
اﳌاّدة : ٨ﻻ يمكـ ـ ـ ـ ـن القي ـ ـام ﲟعاﳉـ ـ ـ ـة اﳌعطيـ ـ ـات ذات
الـ ـطـ ـابـ ـع الشخصي اﳌتـ ـعـ ـلـ ـقـ ـة بـ ـطـ ـفـ ـل إﻻ ب ـع ـد اﳊصول عﲆ
مـ ـوافـ ـق ـة ﳑث ـل ـه الشرعي أو ،ع ـن ـد اﻻق ـتضاء ،ب ـت ـرخ ـيص م ـن
القاضي اﳌختص.
يمكن القاضي اﻷمر باﳌعاﳉة حتى دون موافقة ﳑثله
الشرعي ،إذا استدعت اﳌصلحة الفضﲆ للطفل ذلك.
يمكن القاضي العدول ﰲ أي وقت عن ترخصيه.
اﳌاّدة : ٩يجب أن تكون اﳌعطيات الشخصية :
أ – معاﳉة بطريقة مشروعة ونزيهة،
ب – مجمعة لغايات محددة ،وواضحة ومشروعة
ﻻ تعالج ﻻحقا بطريقة تتناﰱ مع هذه الغايات،
وأ ّ
ج – مﻼئمة ومناسبة وغير مبالغ فيها بالنظر إﱃ
الغايات التي من أجلها ﰎ جمعها أو معاﳉتها،
د – صحيحة وكاملة ومحّينة إذا اقتضى اﻷمر،
سﻼمة اﳌعاﳉة.
اﳌاّدة : ١١ﻻ يمكن أن تؤسس اﻷحكام القضائية التي
ت ـ ـق ـ ـتضي ت ـ ـق ـ ـي ـ ـي ـ ـم ـ ـا لسل ـ ـوك شخص ،عﲆ اﳌع ـ ـاﳉة اﻵل ـ ـيـ ـة
للمعطيات ذات الطابع الشخصي اﳌتضمنة تقييم بعض
جوانب شخصيته.
ﻻ يمكن كذلك ،ﻷي قرار آخر ينشئ آثارا قانونية ﲡاه
شخص ،أن يتخذ فقط بناء عﲆ اﳌعاﳉة اﻵلية للمعطيات
يكون الغرض منها ﲢديد صفات الشخص اﳌعني أو تقييم
بعض جوانب شخصيته.
ﻻ تعتبر متخذة بناء عﲆ معاﳉة آلية فقط ،القرارات
التي تتم ﰲ إطار إبرام عقد أو تنفيذه والتي يكون الشخص
اﳌعن ـي ق ـد أتيح ـت لـه فيه ـا إمكاني ـة تقديم ـ مﻼحظات ـه وك ـذا
القرارات التي تستجيب لطلبات الشخص اﳌعني.
الفصل الثاني
اﻹجراءات اﳌسبقة عن اﳌعاﳉة
اﳌاّدة : ١2ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخﻼف
ذلك ،تخضع كل عملية معاﳉة معطيات ذات طابع شخصي
لتصريح مسبق لدى السلطة الوطنية أو لترخيص منها
طبقا لﻸحكام اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون.