‫المادة ‪39‬‬ ‫(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في ‪)1917/11/17‬‬ ‫ر سااات المج ااي ع نيااء ع ااى أن لااه أن يجتمااع فااي ر سااء س ارنء بنااا ع ااى ط ااب الاكومااء أو خمسااء ماان‬ ‫أعمائه وله أن يقرر إعادإل المناقشء في ر سء ع نيء في المباث نفسه‪.‬‬ ‫المادة ‪36‬‬ ‫تعطى اآل ار بالتصونم الشفو أو بطرنقء القيا والج وس إ في الاالء التي يراد فيها ا نتخاب فتعطاى‬ ‫اآل ار بطرنقااء ا قتاراع الساار ‪ .‬أمااا فيمااا يخااتص بااالقوانين عمومااا أو بااا قتراع ع ااى مساارلء الثقااء فااان اآل ار‬ ‫تعطى دائما بالمناداإل ع ى ازعما برسمائهو واصوت عا ‪.‬‬ ‫المادة ‪39‬‬ ‫(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في ‪1917/11/17‬‬ ‫والقانون الدستور الصادر في ‪)1919/5/1‬‬ ‫حاق ط ااب عااد الثقااء مط ااق لكاال نائااب فااي العقاود العاديااء وفااي العقااود ا سااتثنائيء و تجاار المناقشااء فااي‬ ‫هااذا الط ااب و يقتاارع ع يااه إ بعااد انقمااا خمسااء أيااا ع ااى ازقاال ماان تااارنخ إيداعااه أمااا عماادإل المج ااي‬ ‫واب غه الوزنر والوز ار المقصودين بذل ‪.‬‬ ‫المادة ‪35‬‬ ‫(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في ‪)1917/11/17‬‬ ‫كل اقتراح قانون لو ينل موافقء المج ي‬ ‫يمكن أن يطرح ثانيء ل باث في العقد نفسه‪.‬‬ ‫المادة ‪32‬‬ ‫(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في ‪)1917/11/17‬‬ ‫تجوز إقامء دعوى ر ائيء ع اى أ عماو مان أعماا المج اي بسابب اآل ار وازفكاار التاي يباديها مادإل‬ ‫نيابته‪.‬‬ ‫‪-----‬‬‫‪11-------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‬‫مجلس النواب ‪ -‬ساحة النجمة ‪ -‬بيروت ص‪ .‬ب ‪ 2111 - 1122‬هاتف ‪+ 262 2 299111‬‬ ‫فاكس ‪+262 2 251192‬‬ ‫‪info@lp.gov.lb‬‬ ‫‪www.lp.gov.lb‬‬

Select target paragraph3