المادة 39
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في )1917/11/17
ر سااات المج ااي ع نيااء ع ااى أن لااه أن يجتمااع فااي ر سااء س ارنء بنااا ع ااى ط ااب الاكومااء أو خمسااء ماان
أعمائه وله أن يقرر إعادإل المناقشء في ر سء ع نيء في المباث نفسه.
المادة 36
تعطى اآل ار بالتصونم الشفو أو بطرنقء القيا والج وس إ في الاالء التي يراد فيها ا نتخاب فتعطاى
اآل ار بطرنقااء ا قتاراع الساار .أمااا فيمااا يخااتص بااالقوانين عمومااا أو بااا قتراع ع ااى مساارلء الثقااء فااان اآل ار
تعطى دائما بالمناداإل ع ى ازعما برسمائهو واصوت عا .
المادة 39
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في 1917/11/17
والقانون الدستور الصادر في )1919/5/1
حاق ط ااب عااد الثقااء مط ااق لكاال نائااب فااي العقاود العاديااء وفااي العقااود ا سااتثنائيء و تجاار المناقشااء فااي
هااذا الط ااب و يقتاارع ع يااه إ بعااد انقمااا خمسااء أيااا ع ااى ازقاال ماان تااارنخ إيداعااه أمااا عماادإل المج ااي
واب غه الوزنر والوز ار المقصودين بذل .
المادة 35
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في )1917/11/17
كل اقتراح قانون لو ينل موافقء المج ي
يمكن أن يطرح ثانيء ل باث في العقد نفسه.
المادة 32
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في )1917/11/17
تجوز إقامء دعوى ر ائيء ع اى أ عماو مان أعماا المج اي بسابب اآل ار وازفكاار التاي يباديها مادإل
نيابته.
-----11-------------------------------------------------------------------------------------------------------مجلس النواب -ساحة النجمة -بيروت ص .ب 2111 - 1122هاتف + 262 2 299111
فاكس +262 2 251192
info@lp.gov.lb
www.lp.gov.lb