المادة 41
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في )1917/11/17
يجااوز أثنااا دور ا نعقاااد اتخاااذ إرا ار ات ر ائيااء ناااو أ عمااو ماان أعمااا المج ااي أو إلقااا القاابض
ع يه إذا اقترف ررما ر ائيا إ بإذن المج ي ما خ حالء الت بي بالجرنمء (الجر المشهود).
المادة 42
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في 1917/11/17
واالقرار 119تارنخ 1991/1/11
واالقانون الدستور الصادر في )1997/1/11
إذا خ مقعاد فاي المج اي يجاب الشاروع فاي انتخااب الخ اا فاي خا
شاهرنن .و تتجااوز نياباء العماو
الجديد ارل نيابء العمو القديو الذ يال ما ه.
أما إذا خ المقعد في المج ي قبل انتها عهد نيابته برقل من ستء اشهر ف يعمد إلى انتخاب خ ا.
المادة 41
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في 1917/11/17
واالقرار 119تارنخ 1991/1/11
واالقانون الدستور الصادر في )1997/1/11
تجر ا نتخابات العامء لتجديد هيئء المج ي في خ
الستين يوما السابقء نتها مدإل النيابء.
المادة 43
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في )1917/11/17
ل مج ي أن يمع ندامه الداخ ي.
المادة 44
(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في 1917/11/17
واالقانون الدستور الصادر في 1997/1/11
واالقانون الدستور الصادر في )1991/9/11
-----12-------------------------------------------------------------------------------------------------------مجلس النواب -ساحة النجمة -بيروت ص .ب 2111 - 1122هاتف + 262 2 299111
فاكس +262 2 251192
info@lp.gov.lb
www.lp.gov.lb