‫المادة ‪92‬‬ ‫(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في ‪1917/11/17‬‬ ‫واالقانون الدستور الصادر في ‪)1991/9/11‬‬ ‫يصاادر رئاايي الجمهورنااء الق اوانين وفااق المهاال الماااددإل فااي الدسااتور بعااد أن يكااون وافااق ع يهااا المج ااي‪،‬‬ ‫ونط ب نشرها‪ ،‬وليي له أن يدخل تعدي ع يها أو أن يعفي أحدا من التقيد برحكامها‪.‬‬ ‫المادة ‪91‬‬ ‫(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في ‪1917/11/17‬‬ ‫واالقانون الدستور الصادر في ‪1991/11/9‬‬ ‫واالقانون الدستور الصادر في ‪)1991/9/11‬‬ ‫يتااولى رئاايي الجمهورنااء المفاوضااء فااي عقااد المعاهاادات الدوليااء وإبرامهااا با تفاااق مااع رئاايي الاكومااء‪ .‬و‬ ‫تصبح مبرمء إ بعد موافقء مج ي الوز ار ‪ .‬وتط اع الاكوماء مج اي الناواب ع يهاا حينماا تمكنهاا مان ذلا‬ ‫مصا اء الاب د وسا مء الدولاء‪ .‬أماا المعاهادات التاي تنطاو ع اى شاروط تتع اق بمالياء الدولاء والمعاهادات‬ ‫التجارنااء وسااائر المعاهاادات التااي‬ ‫النواب‪.‬‬ ‫يج اوز فسااخها ساانء فساانء‪ ،‬ف ا يمكاان إبرامهااا إ بعااد موافقااء مج ااي‬ ‫المادة ‪93‬‬ ‫(المعدلء بالقانون الدستور الصادر في ‪1917/11/17‬‬ ‫واالقانون الدستور الصادر في ‪1997/1/11‬‬ ‫واالقانون الدستور الصادر في ‪)1991/9/11‬‬ ‫‪ -1‬يترأس رئيي الجمهورنء مج ي الوز ار عندما يشا دون أن يشارك في التصونم‪.‬‬ ‫‪ -1‬يسمي رئيي الجمهورناء رئايي الاكوماء المك اا بالتشااور ماع رئايي مج اي الناواب اساتنادا إلاى‬ ‫استشارات نيابيء م مء يط عه رسميا ع ى نتائجها‪.‬‬ ‫‪ -1‬يصدر مرسو تسميء رئيي مج ي الوز ار منفردا‪.‬‬ ‫‪ -9‬يصدر با تفاق مع رئيي مج ي الوز ار مرسو تشاكيل الاكوماء وم ارسايو قباو اساتقالء الاوز ار‬ ‫أو إقالتهو‪.‬‬ ‫‪ -5‬يصدر منفردا المراسيو بقبو استقالء الاكومء أو اعتبارها مستقي ء‪.‬‬ ‫‪ -6‬يايل مشارنع القوانين التي ترفع إليه من مج ي الوز ار إلى مج ي النواب‪.‬‬ ‫‪-----‬‬‫‪15-------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫‬‫مجلس النواب ‪ -‬ساحة النجمة ‪ -‬بيروت ص‪ .‬ب ‪ 2111 - 1122‬هاتف ‪+ 262 2 299111‬‬ ‫فاكس ‪+262 2 251192‬‬ ‫‪info@lp.gov.lb‬‬ ‫‪www.lp.gov.lb‬‬

Select target paragraph3